وفي رواية : تدارءا في بيع وفي رواية : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا كره الاثنان اليمين أو استحباها فليستهما عليها " رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود ) .
حديث أبي موسى أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي وذكر الاختلاف فيه على nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة . وقال : هو معلول ، فقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن النضر بن أنس عن nindex.php?page=showalam&ids=15543بشير بن نهيك عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، ومن هذا الوجه أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في صحيحه ، واختلف فيه على سعيد بن أبي عروبة ، فقيل عنه : عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى . وقيل عنه عن سماك بن حرب عن تميم بن طرفة قال : " أنبئت أن رجلين " قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : قال سماك بن حرب : أنا حدثت nindex.php?page=showalam&ids=177أبا بردة بهذا الحديث فعلى هذا لم يسمع nindex.php?page=showalam&ids=177أبو بردة هذا الحديث من أبيه ، ورواه أبو كامل عن أبيه ورواه أبو كامل مطهر بن مدرك عن حماد عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن النضر بن أنس عن nindex.php?page=showalam&ids=177أبي بردة مرسلا قال حماد : فحدثت به سماك بن حرب [ ص: 346 ] فقال : أنا حدثت به nindex.php?page=showalam&ids=177أبا بردة . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي nindex.php?page=showalam&ids=14231والخطيب : الصحيح أنه عن nindex.php?page=showalam&ids=16052سماك مرسلا . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=11820أبي الأحوص عن nindex.php?page=showalam&ids=16052سماك عن تميم بن طرفة { nindex.php?page=hadith&LINKID=5384أن رجلين ادعيا بعيرا فأقام كل واحد منهما بينة أنه له فقضى به صلى الله عليه وسلم بينهما } ووصله nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني بذكر nindex.php?page=showalam&ids=98جابر بن سمرة فيه بإسنادين في أحدهما nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطاة ، والراوي عنه nindex.php?page=showalam&ids=16070سويد بن عبد العزيز ، وفي الآخر ياسين الزيات والثلاثة ضعفاء ، كذا قال الحافظ قال nindex.php?page=showalam&ids=16383المنذري في مختصر السنن حاكيا عن nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي أنه قال : هذا خطأ . ومحمد بن كثير المصيصي هو صدوق إلا أنه كثير الخطأ . وذكر أنه خولف في إسناده ومتنه . قال nindex.php?page=showalam&ids=16383المنذري : ولم يخرجه أبو داود من حديث nindex.php?page=showalam&ids=17014محمد بن كثير ، وإنما أخرجه بأسانيد كلهم ثقات انتهى وقد ذكر أبو داود لحديث أبي موسى ثلاثة أسانيد ليس في واحد منها nindex.php?page=showalam&ids=17014محمد بن كثير . وحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أخرج الرواية الثانية عنه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي أيضا . والرواية الثالثة عزاها nindex.php?page=showalam&ids=16383المنذري إلى nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري . قوله : { nindex.php?page=hadith&LINKID=24525فقسمه النبي صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين } فيه أنه لو تنازع رجلان في عين دابة أو غيرها ، فادعى كل واحد منهما أنها ملكه دون صاحبه ولم يكن بينهما بينة وكانت العين في يديهما فكل واحد مدع في نصف ومدعى عليه في نصف ، أو أقام البينة كل واحد على دعواه تساقطتا وصارتا كالعدم وحكم به الحاكم نصفين بينهما لاستوائهما في اليد ، وكذا إذا لم يقيما بينة كما في الرواية الثانية ، وكذا إذا حلفا أو نكلا . قال ابن رسلان : يحتمل أن تكون القصة في حديث أبي موسى الأول والثاني واحدة ، إلا أن البينتين لما تعارضتا تساقطتا وصارتا كالعدم ، ويحتمل أن يكون أحدهما في عين كانت في يديهما والآخر كانت العين في يد ثالث لا يدعيها بدليل ما وقع في رواية nindex.php?page=showalam&ids=15397للنسائي { nindex.php?page=hadith&LINKID=13261ادعيا دابة وجداها عند رجل ، فأقام كل منهما شاهدين ، فلما أقام كل واحد منهما شاهدين نزعت من يد الثالث ودفعت إليهما } قال : وهذا أظهر ; لأن حمل الإسنادين على معنيين متعددين أرجح من حملهما على معنى واحد ; لأن القاعدة ترجيح ما فيه زيادة علم على غيره
قوله : ( أحبا أو كرها ) قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : الإكراه هنا لا يراد به حقيقته ; لأن الإنسان لا يكره على اليمين ، وإنما المعنى إذا توجهت اليمين على اثنين وأرادا الحلف سواء كانا كارهين لذلك بقلبهما وهو معنى الإكراه أو مختارين لذلك بقلبهما وهو معنى المحبة وتنازعا أيهما يبدأ فلا يقدم أحدهما على الآخر بالتشهي بل بالقرعة وهو المراد بقوله : " فليستهما " أي فليقترعا ، وقيل صورة الاشتراك في اليمين أن يتنازع اثنان عينا ليست في يد أحدهما ولا بينة لواحد منهما فيقرع بينهما ، فمن خرجت له القرعة حلف واستحقها ، ويدل على ذلك الرواية الثانية من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة . ويحتمل أن تكون قصة أخرى فيكون القوم المذكورون مدعى عليهم بعين في أيديهم مثلا وأنكروا ، ولا بينة للمدعى عليهم فتوجهت [ ص: 347 ] عليهم اليمين فسارعوا إلى الحلف والحلف لا يقع معتبرا إلا بتلقين المحلف ، فقطع النزاع بينهم بالقرعة ، فمن خرجت له بدئ به
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في بيان معنى الحديث : إن القرعة في أيهما تقدم عند إرادة تحليف القاضي لهما وذلك أنه يحلف واحدا ثم يحلف الآخر ، فإن لم يحلف الثاني بعد حلف الأول قضى بالعين كلها للحالف أولا ، وإن حلف الثاني فقد استويا في اليمين فتكون العين بينهما كما كانت قبل أن يحلفا ، وهذا يشهد له الرواية الثالثة في حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة المذكورة في الباب . وقد حمل nindex.php?page=showalam&ids=12569ابن الأثير في جامع الأصول الحديث على الاقتراع في المقسوم بعد القسمة وهو بعيد . ويرده الرواية الثالثة فإنها بلفظ " فليستهما عليها " أي على اليمين . قوله : ( فليستهما عليها ) وجه القرعة أنه إذا تساوى الخصمان فترجيح أحدهما بدون مرجح لا يسوغ فلم يبق إلا المصير إلى ما فيه التسوية بين الخصمين وهو القرعة ، وهذا نوع من التسوية المأمور بها بين الخصوم
وقد طول أئمة الفقه الكلام على قسمة الشيء المتنازع فيه بين متنازعيه إذا كان في يد كل واحد منهم أو في يد غيرهم مقر به لهم . وأما إذا كان في يد أحدهما فالقول قوله واليمين عليه والبينة على خصمه . وأما القرعة في تقديم أحدهما في الحلف فالذي في فروع الشافعية أن الحاكم يعين لليمين منهما من شاء ما يراه . قال البرماوي : لكن الذي ينبغي العمل به هو القرعة للحديث ، وقد قدمنا في كتاب الصلح في العمل بالقرعة كلاما مفيدا .