حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه في سننه : حدثنا محمد بن إسماعيل بن سمرة ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12309أسباط بن محمد عن محمد بن عجلان عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فذكره ، ومحمد بن إسماعيل المذكور ثقة وبقية إسناده رجال الصحيح .
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي ، وفي إسناده nindex.php?page=showalam&ids=16571عطاء بن السائب وفيه مقال وقد أخرج له nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري مقرونا بآخر .
فيه دليل على جواز تغليظ اليمين على أهل الذمة ، فيقال لليهودي بمثل ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ومن أراد الاختصار قال : قل والله الذي أنزل التوراة على موسى . وإن كان نصرانيا قال له : قل والله الذي أنزل الإنجيل على عيسى قوله : ( ذكرتني ) بتشديد الكاف المفتوحة قوله : ( أن أكذبك ) بفتح الهمزة وكسر الذال المعجمة ، يعني فيما ذكرته لي قوله : ( عبد ولا أمة ) أي ذكر ولا أنثى قوله : ( ولو على سواك رطب ) إنما خص الرطب لأنه كثير الوجود لا يباع بالثمن ، وهو لا يكون كذلك إلا في مواطن نباته بخلاف اليابس فإنه قد يحمل من بلد إلى بلد فيباع قوله : ( ثلاثة لا يكلمهم الله . . . إلخ ) فيه دليل على أن حالهم يوم القيامة حال المغضوب عليهم لأن هذه الأمور لا تكون إلا عند الغضب فهي كناية عن حلول العذاب بهم قوله : ( رجل على فضل ماء بالفلاة ) قد تقدم الكلام على منع فضل الماء وحكم مانعه قوله : ( بعد العصر ) خصه لشرفه بسبب اجتماع ملائكة الليل والنهار قوله : ( لقد أعطي بها . . . إلخ ) قال في الفتح : وقع مضبوطا بضم الهمزة وفتح الطاء على البناء للمجهول وفي بعضها بفتح الهمزة والطاء على البناء للفاعل والضمير للحالف وهي أرجح ، ومعنى لأخذها بكذا : أي لقد أخذها
وقد استدل بأحاديث الباب على جواز التغليظ على الحالف بمكان معين كالحرم والمسجد ومنبره صلى الله عليه وسلم وبالزمان كبعد العصر ويوم الجمعة ونحو ذلك . وقد ذهب إلى هذا الجمهور كما حكاه صاحب الفتح . وذهبت الحنفية إلى عدم جواز التغليظ بذلك . وعليه دلت ترجمة nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري فإنه قال في الصحيح " باب يحلف المدعى عليه حيثما وجبت عليه اليمين " وذهبت العترة إلى مثل ما ذهبت إليه الحنفية كما حكى ذلك عنهم صاحب البحر
وذهب بعض أهل العلم إلى أن ذلك موضع اجتهاد للحاكم ، وقد ورد [ ص: 357 ] عن جماعة من الصحابة طلب التغليظ على خصومهم في الأيمان بالحلف بين الركن والمقام وعلى منبره صلى الله عليه وسلم وورد عن بعضهم الامتناع من الإجابة إلى ذلك .
وروي عن بعض الصحابة التحليف على المصحف . والحاصل أنه لم يكن في أحاديث الباب ما يدل على مطلوب القائل بجواز التغليظ لأن الأحاديث الواردة في تعظيم ذنب الحالف على منبره صلى الله عليه وسلم . وكذلك الأحاديث الواردة في تعظيم ذنب الحالف بعد العصر لا تدل على أنها تجب إجابة الطالب للحلف في ذلك المكان أو ذلك الزمان . وقد علمنا صلى الله عليه وسلم كيف اليمين فقال للرجل الذي حلفه { nindex.php?page=hadith&LINKID=13222احلف بالله الذي لا إله إلا هو } كما في حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس . وقال في حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر المذكور في الباب { nindex.php?page=hadith&LINKID=42900ومن حلف له بالله فليرض ، ومن لم يرض فليس من الله } وهذا أمر منه صلى الله عليه وسلم بالرضا لمن حلف له بالله ، ووعيد لمن لم يرض بأنه ليس من الله ، ففيه أعظم دلالة على عدم وجوب الإجابة إلى التغليظ بما ذكر وعدم جواز طلب ذلك ممن لا يساعد عليه
وهي تصدق على من حلف في أي زمان وأي مكان ، فمن بذل لخصمه أن يحلف له حنث هو ومن لم يجبه إلى مكان مخصوص ولا إلى زمان مخصوص ، فقد بذل ما أوجبه عليه الشارع ولا يلزمه الزيادة على ذلك لأن الذي تعبد به هو اليمين على أي صفة كانت ولم يتعبد بأشد الأيمان جرما وأعظمها ذنبا على أنه قد ورد في اليمين التي يقتطع بها حق امرئ مسلم من الوعيد ما ليس عليه من مزيد كما في الباب الذي قبل هذا أنها من الكبائر ومن موجبات النار . وليس في الحلف على منبره صلى الله عليه وسلم وبعد العصر زيادة على هذا ، فالحق عدم وجوب إجابة الحالف لمن أراد تحليفه في زمان مخصوص أو مكان مخصوص أو بألفاظ مخصوصة
وقد روى ابن رسلان أنهم لم يختلفوا في جواز التغليظ على الذمي ، فإن صح الإجماع فذاك عند من يقول بحجيته ، وإن لم يصح فغاية ما يجوز التغليظ به هو ما ورد في حديث الباب وما يشابهه من التغليظ باللفظ ، وأما التغليظ بزمان معين أو مكان معين على أهل الذمة مثل أن يطلب منه أن يحلف في الكنائس أو نحوها فلا دليل على ذلك .