صفحة جزء
331 - ( وعن { ميمونة قالت : وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء يغتسل به فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين أو ثلاثا ، ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكيره ثم دلك يده بالأرض ، ثم مضمض واستنشق ، ثم غسل وجهه ويديه ، ثم غسل رأسه ثلاثا ، ثم أفرغ على جسده ، ثم تنحى من مقامه فغسل قدميه . قالت : فأتيته بخرقة فلم يردها وجعل ينفض الماء بيده } . رواه الجماعة وليس لأحمد والترمذي نفض اليد ) .


قوله : ( فأفرغ على يديه ) يحتمل أن يكون غسلهما للتنظيف مما بهما من مستقذر ويحتمل أن يكون هو الغسل المشروع عند القيام من النوم ، ويدل عليه الزيادة التي رواها الترمذي بلفظ ( قبل أن يدخلهما الإناء ) . قوله : ( مذاكيره ) جمع ذكر على غير قياس وقيل : واحده مذكار قال الأخفش : هو من الجمع الذي لا واحد له .

وقال ابن خروف : إنما جمعه مع أنه ليس في الجسد إلا واحد بالنظر إلى ما يتصل به ، وأطلق على الكل اسمه فكأنه جعل كل جزء من المجموع كالذكر في حكم الغسل . قوله : ( ثم دلك يده بالأرض ) فيه أنه يستحب للمستنجي بالماء إذا فرغ أن يغسل يده بتراب أو أشنان أو يدلكها بالتراب أو بالحائط ليذهب الاستقذار منها . قوله : ( فغسل قدميه ) قد تقدم الكلام على ذلك في حديث أول الباب . قوله : ( ثم تنحى ) أي تحول إلى ناحية . قوله : ( فلم يردها ) من الإرادة لا من الرد ، وقد تقدم الكلام في كراهية التنشيف وعدمها . قوله : ( وجعل ينفض ) فيه جواز نفض اليدين من الماء ، قال الحافظ : وكذا الوضوء وفيه حديث ضعيف أورده الرافعي وغيره ولفظه : { لا تنفضوا أيديكم في الوضوء فإنها مراوح الشيطان } قال ابن الصلاح : لم أجده ، وتبعه النووي ، وقد أخرجه ابن حبان [ ص: 308 ] في الضعفاء ، وابن أبي حاتم في العلل من حديث أبي هريرة ، ولو لم يعارضه هذا الحديث لم يكن صالحا لأن يحتج به .

قال المصنف رحمه الله. فيه دليل استحباب دلك اليد بعد الاستنجاء انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية