قوله : ( فأفرغ على يديه ) يحتمل أن يكون غسلهما للتنظيف مما بهما من مستقذر ويحتمل أن يكون هو الغسل المشروع عند القيام من النوم ، ويدل عليه الزيادة التي رواها الترمذي بلفظ ( قبل أن يدخلهما الإناء ) . قوله : ( مذاكيره ) جمع ذكر على غير قياس وقيل : واحده مذكار قال الأخفش : هو من الجمع الذي لا واحد له .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13110ابن خروف : إنما جمعه مع أنه ليس في الجسد إلا واحد بالنظر إلى ما يتصل به ، وأطلق على الكل اسمه فكأنه جعل كل جزء من المجموع كالذكر في حكم الغسل . قوله : ( ثم دلك يده بالأرض ) فيه أنه يستحب للمستنجي بالماء إذا فرغ أن يغسل يده بتراب أو أشنان أو يدلكها بالتراب أو بالحائط ليذهب الاستقذار منها . قوله : ( فغسل قدميه ) قد تقدم الكلام على ذلك في حديث أول الباب . قوله : ( ثم تنحى ) أي تحول إلى ناحية . قوله : ( فلم يردها ) من الإرادة لا من الرد ، وقد تقدم الكلام في كراهية التنشيف وعدمها . قوله : ( وجعل ينفض ) فيه جواز نفض اليدين من الماء ، قال الحافظ : وكذا الوضوء وفيه حديث ضعيف أورده الرافعي وغيره ولفظه : { لا تنفضوا أيديكم في الوضوء فإنها مراوح الشيطان } قال ابن الصلاح : لم أجده ، وتبعه النووي ، وقد أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان [ ص: 308 ] في الضعفاء ، وابن أبي حاتم في العلل من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، ولو لم يعارضه هذا الحديث لم يكن صالحا لأن يحتج به .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13028المصنف رحمه الله. فيه دليل استحباب دلك اليد بعد الاستنجاء انتهى .