قوله : ( بالصاع ) الصاع : أربعة أمداد بمد النبي صلى الله عليه وسلم ، والمد : رطل وثلث بالبغدادي ، فيكون الصاع خمسة أرطال وثلثا برطل البغدادي قال النووي : هذا هو الصواب المشهور . وذكر جماعة من أصحابنا وجها لبعض أصحابنا أن الصاع هنا ثمانية أرطال ، المد رطلان انتهى . والرطل البغدادي على ما قاله الرافعي وغيره مائة وثلاثون درهما ، ورجح النووي أنه مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم . والحديث يدل على كراهة الإسراف في الماء والغسل والوضوء واستحباب الاقتصاد . وقد أجمع العلماء على النهي عن الإسراف في الماء ولو كان على شاطئ النهر ، قال بعض أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إنه حرام . وقال بعضهم إنه مكروه كراهة تنزيه . [ ص: 313 ]
وقد عرفت كيفية الجمع بين الروايات . قوله : ( حزرته ) أي قدرته . قال الحافظ : تمسك بهذا بعض الحنفية وجعل الفرق ثمانية أرطال ، والصحيح أن الفرق مقداره ما سيأتي ، والحزر لا يعارض به التحديد ، وأيضا لم يصرح nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد بأن الإناء المذكور صاع فحمل على اختلاف الأواني مع تقاربها [ ص: 314 ]
343 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=43655يجزي من الغسل الصاع ، ومن الوضوء المد } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13665والأثرم ) . الحديث أخرجه أيضا أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13114وابن خزيمة nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه بنحوه ، وصححه ابن القطان . قوله : ( يجزي . . . إلخ ) ظاهره أنه لا يجزي دون الصاع والمد يعارضه ما سيأتي .
قال النووي : الفتح أفصح وأشهر . وزعم nindex.php?page=showalam&ids=11927أبو الوليد الباجي أنه الصواب قال : وليس كما قال : بل هما لغتان . قال الحافظ : ولعل مستند الباجي ما حكاه الأزهري عن ثعلب وغيره الفرق بالفتح والمحدثون يسكنونه وكلام العرب بالفتح انتهى . وقد حكى الإسكان أبو زيد nindex.php?page=showalam&ids=13147وابن دريد وغيرهما ، وحكى nindex.php?page=showalam&ids=12569ابن الأثير أن الفرق بالفتح ستة عشر رطلا وبالإسكان مائة وعشرون رطلا . قال الحافظ : وهو غريب ، وقد ثبت تقديره في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة فقال هو ثلاثة آصع قال النووي : وكذا قال الجماهير . وقيل : الفرق صاعان .
قال الحافظ : لكن نقل أبو عبد الله الاتفاق على أن الفرق ثلاثة آصع وعلى أن الفرق ستة عشر رطلا ، ولعله يريد اتفاق أهل اللغة .
باب من رأى التقدير بذلك استحبابا وأن ما دونه يجزي إذا أسبغ
وهو يدل على عدم وجوب الاغتسال بمقدار صاع من الماء لاشتراك النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة في صاع أو دونه والاكتفاء بمجرد الإفاضة على الرأس من دون نقض الشعر ، وقد ورد في أحاديث كثيرة وقد سبق بعضها ، وقد تقدم الكلام على عدم وجوب نقض الشعر على المرأة في غسل الجنابة ، وهذا الحديث من الأدلة الدالة على ذلك . والتور قد تقدم الكلام عليه .