صفحة جزء
باب الدخول في الماء بغير إزار

351 - ( وعن علي بن زيد عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { إن موسى بن عمران عليه السلام كان إذا أراد أن يدخل الماء لم يلق ثوبه حتى يواري عورته في الماء } رواه أحمد ) .


الحديث قال في مجمع الزوائد : رجاله موثقون ، إلا أن علي بن زيد مختلف في الاحتجاج به ، وهذا نوع من الستر المندوب إليه ، فهو مندرج تحت عموم الأدلة القاضية بمشروعية [ ص: 318 ] الستر .

قال المصنف رحمه الله تعالى: وقد نص أحمد على كراهة دخول الماء بغير إزار . وقال إسحاق : هو بالإزار أفضل لقول الحسن والحسين رضي الله عنهما وقد قيل لهما وقد دخلا الماء وعليهما بردان فقالا : إن للماء سكانا . قال إسحاق : وإن تجرد رجونا أن لا يكون إثما ، واحتج بتجرد موسى عليه السلام انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية