الحديث قال في مجمع الزوائد : رجاله موثقون ، إلا أن nindex.php?page=showalam&ids=16621علي بن زيد مختلف في الاحتجاج به ، وهذا نوع من الستر المندوب إليه ، فهو مندرج تحت عموم الأدلة القاضية بمشروعية [ ص: 318 ] الستر .
قال المصنف رحمه الله تعالى: وقد نص nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد على كراهة دخول الماء بغير إزار . وقال إسحاق : هو بالإزار أفضل لقول nindex.php?page=showalam&ids=35الحسن nindex.php?page=showalam&ids=17والحسين رضي الله عنهما وقد قيل لهما وقد دخلا الماء وعليهما بردان فقالا : إن للماء سكانا . قال إسحاق : وإن تجرد رجونا أن لا يكون إثما ، واحتج بتجرد موسى عليه السلام انتهى .