الحديث في إسناده أبو خيرة ، قال الذهبي : لا يعرف ، وأحاديث الحمام لم يتفق على صحة شيء منها . قال nindex.php?page=showalam&ids=16383المنذري : وأحاديث الحمام كلها معلولة ، وإنما يصح منها عن الصحابة ويشهد لحديث الباب حديث nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب الذي سيذكره المصنف في باب من دعي فرأى منكرا من كتاب الوليمة ، وقد أخرج الفصل الأول من هذا الحديثالترمذي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر وقال : حسن غريب ، وفيه nindex.php?page=showalam&ids=16861ليث بن أبي سليم . وقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أيضا من طريق ثانية من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة عن nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر . وأخرج معناه أبو داود والترمذي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت { nindex.php?page=hadith&LINKID=38274نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجال والنساء عن دخول الحمام ، ثم رخص للرجال أن يدخلوه في المآزر } لكنه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=16439عبد الله بن شداد عن أبي عذرة عنها ، وأبو عذرة مجهول . قال الترمذي : لا نعرفه إلا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، وإسناده ليس بذاك القائم .
وأخرج أبو داود والترمذي من حديثها أنها قالت لنسوة دخلن عليها من نساء الشام : لعلكن من الكورة التي يدخل نساؤها الحمام ؟ قلن نعم ، قالت : أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { nindex.php?page=hadith&LINKID=34649ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت ما بينها وبين الله من حجاب } وهو من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن منصور عن nindex.php?page=showalam&ids=15957سالم بن أبي الجعد عن أبي المليح عنها ، وكلهم رجال الصحيح .
وروي عن جرير عن سالم عنها ، وكان سالم يدلس ويرسل . وقال الترمذي بعد ذكر الحديث : حسن .
وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=15397للنسائي عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر { nindex.php?page=hadith&LINKID=37187من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام إلا من عذر } هكذا بلفظ : " إلا من عذر " في الجامع ، ولم يذكر هذا الاستثناء الترمذي ، ولم يوجد الحديث في nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي ، ولعل ذلك في بعض النسخ . قال العلامة محمد بن إبراهيم الوزير في بعض أجوبته : والظاهر أنه غلط ، ولم يذكر الشريف أبو المحاسن في كتابه [ ص: 319 ] في الحمام ، ولم يذكر الاستثناء في حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ولا عزاه إلى nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي . وقد رواه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=37187من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر } ورواه الشريف أبو المحاسن في كتابه في الحمام من طريق سعيد بن أبي عروبة عن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، وليس في شيء من الطرق ذكر العذر .
وحديث الباب يدل على جواز الدخول للذكور بشرط لبس المآزر ، وتحريم الدخول بدون مئزر وعلى تحريمه على النساء مطلقا واستثناء الدخول من عذر لهن لم يثبت من طريق تصلح للاحتجاج بها فالظاهر المنع مطلقا .
ويؤيد ذلك ما سلف من حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة الذي روته لنساء الكورة ، وهو أصح ما في الباب إلا لمريضة أو نفساء كما سيأتي في الحديث بعد هذا إن صح .
353 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=12696إنها ستفتح لكم أرض العجم وستجدون فيها بيوتا يقال لها الحمامات فلا يدخلنها الرجال إلا بإزار ، وامنعوا النساء إلا مريضة أو نفساء } رواه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ) . الحديث في إسناده عبد الرحمن بن أنعم الإفريقي وقد تكلم عليه غير واحد وفي إسناده أيضا عبد الرحمن بن رافع التنوخي قاضي إفريقية ، وقد غمزه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وابن أبي حاتم ، وهو يدل على تقييد الجواز للرجال بلبس الإزار ، ووجوب المنع على الرجال للنساء إلا لعذر المرض والنفاس ، وهذا أعني استثناء المريضة والنفساء أخص من استثناء العذر المذكور في حديث nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي فيقتصر عليهما وقد عرفت ما فيه .