الحديث رواه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه وصححه nindex.php?page=showalam&ids=12757ابن السكن ، وقد تفرد به الزبير بن خريق وليس بالقوي ، قاله : nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني وخالفه الأوزاعي فرواه عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وهو الصواب . قال الحافظ : رواه أبو داود أيضا من حديث الأوزاعي قال : بلغني عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم عن بشر بن بكر عن الأوزاعي ، حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : اختلف فيه على الأوزاعي ، والصواب أن الأوزاعي أرسل آخره عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء . وقال أبو زرعة وأبو حاتم : لم يسمعه الأوزاعي من nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء إنما سمعه من إسماعيل بن مسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، ونقل nindex.php?page=showalam&ids=12757ابن السكن عن ابن أبي داود أن حديث الزبير بن خريق أصح من حديث الأوزاعي . وقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم من حديث الوليد بن عبيد ضعفه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني وقواه من صحح حديثه
قوله : ( العي ) بكسر العين : هو التحير في الكلام ، قيل : هو ضد البيان . والحديث يدل على جواز العدول إلى التيمم لخشية الضرر ، وقد ذهب إلى ذلك العترة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في أحد قوليه .
وذهب nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في أحد قوليه إلى عدم جواز التيمم لخشية الضرر ، قالوا : ; لأنه واجد . والحديث وقوله تعالى: { وإن كنتم مرضى } الآية يردان عليهما . ويدل الحديث أيضا على وجوب المسح على الجبائر ; ومثله حديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي عليه السلام قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=2204أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمسح على الجبائر } وقد اتفق الحفاظ على ضعفه ، وقد ذهب إلى وجوب المسح على الجبائر المؤيد بالله والهادي في أحد قوليه .
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة والفقهاء السبعة ومن بعدهم ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، لكن بشرط أن توضع على طهر وأن لا يكون تحتها من الصحيح إلا ما لا بد منه ، والمسح المذكور عندهم يكون بالماء لا بالتراب . وذهب أبو العباس وأبو طالب وهو أحد قولي الهادي .
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أنه لا يمسح ولا يحل بل يسقط كعبادة تعذرت ولأن الجبيرة كعضو آخر ، وآية الوضوء لم تتناول ذلك ، واعتذروا عن حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي بالمقال الذي فيهما ، وقد تعاضدت طرق حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر فصلح للاحتجاج به على المطلوب وقوي بحديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، ولكن حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قد دل على الجمع بين الغسل والمسح والتيمم