الحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري تعليقا ، nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم ، واختلف فيه على عبد الرحمن بن جبير فقيل : عنه عن أبي قيس عن عمرو وقيل : عنه عن عمرو بلا واسطة ، ولكن الرواية التي فيها أبو قيس ليس فيها إلا أنه غسل مغابنه فقط . وقال أبو داود : روى هذه القصة الأوزاعي عن nindex.php?page=showalam&ids=15714حسان بن عطية وفيه " فتيمم " ورجح nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم إحدى الروايتين ; وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : يحتمل أن يكون فعل ما في الروايتين جميعا ، فيكون قد غسل ما أمكنه وتيمم للباقي ، وله شاهد من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس . ومن حديث أبي أمامة عند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني قوله : " ذات السلاسل " هي موضع وراء وادي القرى ، وكانت هذه الغزوة في جمادى الأولى سنة ثمان من الهجرة قوله : ( فأشفقت ) أي خفت وحذرت .
قوله : ( فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا ) فيه دليلان على جواز التيمم عند شدة البرد ومخافة الهلاك : الأول التبسم والاستبشار ، والثاني عدم الإنكار ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على باطل ، والتبسم والاستبشار أقوى دلالة من السكوت على الجواز ، فإن الاستبشار دلالته على الجواز بطريق الأولى . وقد استدل بهذا الحديث nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر أن من تيمم لشدة البرد وصلى لا تجب عليه الإعادة ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالإعادة ، ولو كانت واجبة لأمره بها ولأنه أتى بما أمر به وقدر عليه ، فأشبه سائر من يصلي بالتيمم .
قال ابن رسلان : لا يتيمم لشدة البرد من أمكنه أن يسخن الماء أو يستعمله على وجه يأمن الضرر مثل أن يغسل عضوا ويستره ، وكلما غسل عضوا ستره ودفاه من البرد لزمه ذلك ، وإن لم يقدر تيمم وصلى في قول أكثر العلماء .
وقال الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء : يغتسل وإن مات ولم يجعلا له عذرا . ومقتضى قول nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : لو رخصنا لهم لأوشك إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا أنه لا يتيمم لشدة البرد . قال nindex.php?page=showalam&ids=13028المصنف رحمه الله تعالىبعد أن ساق الحديث ما لفظه : فيه من العلم إثبات التيمم لخوف البرد وسقوط الفرض به وصحة اقتداء المتوضئ [ ص: 323 ] بالمتيمم ، وأن التيمم لا يرفع الحدث ، وأن التمسك بالعمومات حجة صحيحة انتهى .
وقوله : وإن التيمم لا يرفع الحدث ، لعله مستفاد من قوله صلى الله عليه وسلم : " صليت بأصحابك وأنت جنب " ؟ .