صفحة جزء
باب من وجد ما يكفي بعض طهارته يستعمله

360 - ( عن أبي هريرة أن . رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم } متفق عليه ) .


هذا الحديث أصل من الأصول العظيمة وقاعدة من قواعد الدين النافعة ، وقد شهد له صريح القرآن ، قال الله تعالى : { فاتقوا الله ما استطعتم } فلك الاستدلال بالحديث على العفو عن كل ما خرج عن الطاقة ، وعلى وجوب الإتيان بما دخل تحت الاستطاعة من المأمور به وأنه ليس مجرد خروج بعضه عن الاستطاعة موجبا للعفو عن جميعه .

وقد استدل به المصنف على وجوب استعمال الماء الذي يكفي لبعض الطهارة وهو كذلك ، وقد خالف في ذلك زيد بن علي والناصر والحنفية ، فقالوا : يسقط استعمال الماء ; لأن عدم بعض المبدل يبيح الانتقال إلى البدل .

التالي السابق


الخدمات العلمية