قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : أكثر الآثار المرفوعة عن nindex.php?page=showalam&ids=56عمار ضربة واحدة ، وما روي عنه من ضربتين فكلها مضطربة ، وقد جمع nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي طرق حديث nindex.php?page=showalam&ids=56عمار فأبلغ . وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في الأوسط والكبير أنه صلى الله عليه وسلم قال nindex.php?page=showalam&ids=56لعمار بن ياسر : " يكفيك ضربة للوجه وضربة للكفين " وفي إسناده إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى وهو ضعيف وإن كان حجة عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . والحديث يدل على أن التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين ، وقد ذهب إلى ذلك nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل وإسحاق والصادق والإمامية ، قال في الفتح : ونقله nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن جمهور العلماء واختاره وهو قول عامة أهل الحديث .
وذهب الهادي والناصر والمؤيد بالله وأبو طالب والإمام يحيى والفقهاء إلى أن الواجب ضربتان : ضربة للوجه وأخرى لليدين . وذهب nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين إلى أن الواجب ثلاث ضربات : ضربة للوجه ، وضربة للكفين ، وضربة للذراعين . احتج الأولون بحديث الباب وبالرواية الأخرى الآتية المتفق عليها من حديث nindex.php?page=showalam&ids=56عمار . وأجابوا عن الأحاديث القاضية بالضربتين بما فيها من المقال المشهور . واحتج أهل القول الثاني : بحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مرفوعا بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=13988التيمم ضربتان : ضربة للوجه ، وضربة لليدين إلى المرفقين } أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي ، وفي إسناده علي بن ظبيان . قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : وثقه nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى القطان nindex.php?page=showalam&ids=17249وهشيم وغيرهما . قال الحافظ : هو ضعيف ضعفه القطان وابن معين وغير واحد .
وروي أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مرفوعا من وجه آخر بلفظ حديث ابن ظبيان ، قال أبو زرعة : حديث باطل . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، وفيه عثمان بن محمد وهو متكلم فيه قاله ابن الجوزي . قال الحافظ : وأخطأ في ذلك . قال ابن دقيق العيد : لم يتكلم فيه أحد ، نعم روايته شاذة . قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني بعد رواية حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر : كلهم ثقات والصواب موقوف . وفي الباب عن الأسلع بن شريك رواه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني ، وفيه الربيع بن بدر وهو ضعيف وعن أبي أمامة رواه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني ، قال الحافظ : وإسناده ضعيف . وعن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة مرفوعا رواه nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار وابن عدي ، وقد تفرد به الحريش بن الخريت ولا يحتج بحديثه ، قال أبو حاتم : حديثه منكر . وعن nindex.php?page=showalam&ids=56عمار رواه nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار ، وقد عرفت أن أحاديثه الصحاح ضربة واحدة .
وفي الباب أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مرفوعا بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=12601إنه صلى الله عليه وسلم تيمم بضربتين مسح بإحداهما وجهه } رواه أبو داود بسند ضعيف ; لأن مداره على محمد بن ثابت وقد ضعفه ابن معين وأبو حاتم nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد . قال أبو داود : لم يتابع محمد بن ثابت أحد ، وبهذا يتبين لك أن أحاديث الضربتين لا تخلو جميع طرقها من مقال ، ولو صحت لكان الأخذ بها متعينا لما فيها من الزيادة ، فالحق الوقوف على ما ثبت في الصحيحين من حديث nindex.php?page=showalam&ids=56عمار من الاقتصار على ضربة واحدة حتى تصح الزيادة على ذلك المقدار . وأما أهل القول الثالث فلم أقف لهم على ما يصلح متمسكا للوجوب بل قال الإمام يحيى : إنه لا دليل يدل على ندبية التثليث في التيمم ، وقوى ذلك الإمام المهدي والأمر كذلك .
وفي لفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=12515إنما كان يكفيك أن تضرب بكفيك في التراب ، ثم تنفخ فيهما ، ثم تمسح بهما وجهك وكفيك إلى الرصغين } رواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ) . قوله : ( فتمعكت ) وفي رواية " فتمرغت " أي تقلبت قوله : ( إنما كان يكفيك ) فيه دليل على أن الواجب في التيمم هي الصفة المذكورة في هذا الحديث قوله : ( وضرب بكفيه ) المذكور في هذا الحديث ضربة واحدة ، وقد تقدم ذكر الخلاف في ذلك في الحديث الذي قبل هذا قوله : ( ثم مسح بهما وجهه وكفيه ) فيه دليل لمذهب من قال : إنه يقتصر في مسح اليدين على الكفين ، وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد [ ص: 330 ] وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر وعامة أصحاب الحديث ، هكذا في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم . وذهب nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب عليه السلام nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمر nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=15959وسالم بن عبد الله بن عمر nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وأصحاب الرأي وآخرون إلى أن الواجب المسح إلى المرفقين ، رواه النووي في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم .
ورواه في البحر أيضا عن الهادي والقاسم والمؤيد بالله وأبي طالب والفريقين وذهب الزهري إلى أنه يجب المسح إلى الإبطين . قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : لم يختلف أحد من العلماء في أنه لا يلزم مسح ما وراء المرفقين . احتج الأولون بحديث الباب . واحتج أهل القول الثاني : بحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مرفوعا بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=47750ضربة للوجه ، وضربة لليدين إلى المرفقين } وقد تقدم عدم انتهاضه للاحتجاج من هذا الوجه ومن غيره . واحتجوا بالقياس على الوضوء وهو فاسد الاعتبار . واحتج الزهري بما ورد في بعض روايات حديث nindex.php?page=showalam&ids=56عمار عند أبي داود بلفظ : إلى الآباط ، وأجيب بأنه منسوخ كما قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . واحتج أيضا بأن ذلك حد اليد لغة . وأجيب بأنه قصرها الخبر وإجماع الصحابة على بعض حدها لغة .
قال الحافظ في الفتح : وما أحسن ما قال : إن الأحاديث الواردة في صفة التيمم لم يصح منها سوى حديث أبي جهيم nindex.php?page=showalam&ids=56وعمار وما عداهم فضعيف أو مختلف في رفعه ووقفه ، والراجح عدم رفعه ، فأما حديث أبي جهيم فورد بذكر اليدين مجملا ، وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=56عمار فورد بذكر الكفين في الصحيحين وبذكر المرفقين في السنن ، وفي رواية إلى نصف الذراع . وفي رواية إلى الآباط . فأما رواية المرفقين وكذا نصف الذراع ففيهما مقال .
وأما رواية الآباط فقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وغيره : إن كان ذلك وقع بأمر النبي صلى الله عليه وسلم فكل تيمم صح للنبي صلى الله عليه وسلم بعده فهو ناسخ له ، وإن كان وقع بغير أمره فالحجة فيما أمر به . ومما يقوي رواية الصحيحين في الاقتصار على الوجه والكفين كون nindex.php?page=showalam&ids=56عمار يفتي بعد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ، وراوي الحديث أعرف بالمراد به من غيره ، ولا سيما الصحابي المجتهد انتهى . فالحق مع أهل المذهب الأول حتى يقوم دليل يجب المصير إليه ، ولا شك أن الأحاديث المشتملة على الزيادة أولى بالقبول ولكن إذا كانت صالحة للاحتجاج بها . وليس في الباب شيء من ذلك قوله : ( وفي لفظ ) هذه الرواية ثبت عند nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري معناها ولفظه : { nindex.php?page=hadith&LINKID=53006وضرب بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه } .
قوله : ( إلى الرصغين ) هي لغة في الرسغين وهما مفصل الكفين . قال nindex.php?page=showalam&ids=13028المصنف بعد أن ساق الحديث : وفيه دليل على أن الترتيب في تيمم الجنب لا يجب انتهى . .