الحديث أخرجه أيضا الدارمي nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني موصولا ثم قال : تفرد به nindex.php?page=showalam&ids=16470عبد الله بن نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث عن nindex.php?page=showalam&ids=15557بكر بن سوادة عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عنه موصولا ، وخالفه nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك فأرسله ، وكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في الأوسط لم يروه متصلا إلا nindex.php?page=showalam&ids=16470عبد الله بن نافع . وقال موسى بن هارون : رفعه وهم من ابن نافع . وقال أبو داود : رواه غيره عن nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث عن عميرة عن بكر عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء مرسلا . قال : وذكر nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد فيه ليس بمحفوظ . وقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=12757ابن السكن في صحيحه موصولا من طريق أبي الوليد الطيالسي عن nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث عن nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو بن الحارث وعميرة بن أبي ناجية جميعا عن بكر موصولا . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة عن بكر فزاد بين nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=44وأبي سعيد أبا عبد الله مولى إسماعيل بن عبيد الله nindex.php?page=showalam&ids=16457وابن لهيعة ضعيف ولا يلتفت إلى زيادته ، ولا تعل بها رواية الثقة nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو بن الحارث ومعه عميرة بن أبي ناجية ، وقد وثقه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي nindex.php?page=showalam&ids=17320ويحيى بن بكير nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان ، وأثنى عليه nindex.php?page=showalam&ids=12265أحمد بن صالح وابن يونس وأحمد بن سعيد بن أبي مريم وله شاهد من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه في مسنده { أن النبي صلى الله عليه وسلم بال ثم تيمم ، فقيل له : إن الماء قريب منك ، قال : فلعلي أن لا أبلغه } .
والحديث يدل على أن من صلى بالتيمم ثم وجد الماء بعد الفراغ من الصلاة لا يجب عليه الإعادة وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد والإمام يحيى .
وقال الهادي والناصر والمؤيد بالله وأبو طالب nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ، والقاسم بن محمد بن أبي بكر nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ، والزهري ، nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة كما حكاه المنذري وغيره : إنها تجب الإعادة مع بقاء الوقت لتوجه الخطاب مع بقائه لقوله تعالى: { أقم الصلاة } مع قوله : { إذا قمتم إلى الصلاة } فشرط في صحتها الوضوء وقد أمكن في وقتها ، ولقوله : صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=23575فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته } الحديث ورد بأنه لا يتوجه الطلب بعد قوله : ( أصبت السنة وأجزأتك صلاتك ) وإطلاق قوله : ( فإذا وجد الماء ) مقيد بحديث الباب ، ويؤيد القول بعدم وجوب الإعادة حديث [ ص: 332 ] { nindex.php?page=hadith&LINKID=30354لا تصلوا صلاة في يوم مرتين } عند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبي داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان ، وصححه nindex.php?page=showalam&ids=12757ابن السكن ; ويجاب عنه بأنهما عند القائل بوجوب الإعادة صلاة واحدة ; لأن الأول قد فسد بوجود الماء فلا يرد ذلك عليه .
وما قيل : من تأويل الحديث بأنهما وجدا بعد الوقت فتعسف يخالف ما صرح به الحديث من أنهما وجدا ذلك في الوقت . وأما إذا وجد الماء قبل الصلاة بعد التيمم وجب الوضوء عند العترة والفقهاء . وقال nindex.php?page=showalam&ids=15858داود nindex.php?page=showalam&ids=12031وأبو سلمة بن عبد الرحمن : لا يجب لقوله تعالى: { ولا تبطلوا أعمالكم } وأما إذا وجد الماء بعد الدخول في الصلاة قبل الفراغ منها فإنه يجب عليه الخروج من الصلاة وإعادتها بالوضوء عند الهادي والناصر والمؤيد بالله وأبي طالب nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=15215والمزني nindex.php?page=showalam&ids=13269وابن شريح .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود : لا يجب عليه الخروج بل يحرم والصلاة صحيحة ، وسيأتي الكلام عليه قوله : ( أصبت السنة ) أي الشريعة الواجبة قوله : ( وأجزأتك صلاتك ) أي كفتك عن القضاء ، والإجزاء عبارة عن كون الفعل مسقطا للإعادة . .