الحديث أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ، وقد اختلف فيه على nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة ، وقد تقدم الكلام عليه في باب الرخصة في الجماع لعادم الماء . nindex.php?page=showalam&ids=13028والمصنف رحمه اللهقد استدل بقوله ، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته ، على وجوب الإعادة على من وجد الماء قبل الفراغ من الصلاة ، وهو استدلال صحيح ; لأن هذا الحديث مطلق فيمن وجده بعد الوقت ، ومن وجده قبل خروجه وحال الصلاة وبعدها .