صفحة جزء
باب بطلان التيمم بوجدان الماء في الصلاة وغيرها

366 - ( عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين ، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير } رواه أحمد والترمذي وصححه ) .


الحديث أخرجه أيضا النسائي وأبو داود وابن ماجه ، وقد اختلف فيه على أبي قلابة ، وقد تقدم الكلام عليه في باب الرخصة في الجماع لعادم الماء . والمصنف رحمه اللهقد استدل بقوله ، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته ، على وجوب الإعادة على من وجد الماء قبل الفراغ من الصلاة ، وهو استدلال صحيح ; لأن هذا الحديث مطلق فيمن وجده بعد الوقت ، ومن وجده قبل خروجه وحال الصلاة وبعدها .

وحديث أبي سعيد السابق مقيد بمن وجد الماء في الوقت بعد الفراغ من الصلاة ، فتخرج هذه الصورة بحديث أبي سعيد وتبقى صورة وجود الماء قبل الدخول في الصلاة بعد فعل التيمم وبعد الدخول في الصلاة قبل الفراغ منها داخلتين تحت إطلاق الحديث . وفي كلا الصورتين خلاف قد ذكرناه في الباب الذي قبل هذا ، ولكنه يشكل على الاستدلال بهذا الحديث قوله : ( فإن ذلك خير ) فإنه يدل على عدم الوجوب المدعى .

التالي السابق


الخدمات العلمية