صفحة جزء
[ ص: 337 ] باب العمل بالتمييز

372 - ( عن عروة عن { فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض ، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : إذا كان دم الحيضة فإنه أسود يعرف ، فإذا كان كذلك فأمسكي عن الصلاة ، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي فإنما هو عرق } رواه أبو داود والنسائي ) .


الحديث رواه ابن حبان والحاكم وصححاه ، وأخرجه الدارقطني والبيهقي والحاكم أيضا بزيادة { فإنما هو داء عرض ، أو ركضة من الشيطان ، أو عرق انقطع } وهذا يرد إنكار ابن الصلاح والنووي وابن الرفعة لزيادة " انقطع " وقد استنكر هذا الحديث أبو حاتم ; لأنه من رواية عدي بن ثابت عن أبيه عن جده ، وجده لا يعرف ، وقد ضعف الحديث أبو داود .

قوله : ( فإنه أسود يعرف ) قاله ابن رسلان في شرح السنن : أي تعرفه النساء . قال شارح المصابيح : هذا دليل التمييز انتهى . وهذا يفيد أن الرواية " يعرف " بضم حرف المضارعة وسكون العين المهملة وفتح الراء ، وقد روي بكسر الراء : أي له رائحة تعرفها النساء . قوله : ( عرق ) بكسر العين وإسكان الراء : أي أن هذا الدم الذي يجري منك من عرق فمه في أدنى الرحم ، ويسمى العاذل بكسر الذال المعجمة . والحديث فيه دلالة على أنه يعتبر التمييز بصفة الدم ، فإذا كان متصفا بصفة السواد فهو حيض وإلا فهو استحاضة . وقد قال بذلك الشافعي والناصر في حق المبتدأة ، وفيه دلالة أيضا على وجوب الوضوء على المستحاضة لكل صلاة وسيأتي الكلام على ذلك - إن شاء الله تعالى -

التالي السابق


الخدمات العلمية