الحديث أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم ، ونقل الترمذي عن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري تحسينه ، وفي إسناده nindex.php?page=showalam&ids=13371ابن عقيل ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : تفرد به وهو مختلف في الاحتجاج به . وقال ابن منده : لا يصح بوجه من الوجوه ; لأنهم أجمعوا على ترك حديث nindex.php?page=showalam&ids=13371ابن عقيل وتعقبه ابن دقيق العيد ، واستنكر منه هذا الإطلاق ; لأن nindex.php?page=showalam&ids=13371ابن عقيل لم يقع الإجماع على ترك حديثه فقد كان nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وإسحاق والحميدي يحتجون به ، وقد حمل على أن مراد ابن منده بالإجماع إجماع من خرج الصحيح وهو كذلك . قال ابن أبي حاتم : سألت أبي عنه فوهنه ولم يقو إسناده .
وقال الترمذي في كتاب العلل : إنه سأل nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن هذا الحديث فقال : هو حديث حسن إلا أن nindex.php?page=showalam&ids=12386إبراهيم بن محمد بن طلحة هو قديم لا أدري سمع منه nindex.php?page=showalam&ids=13371ابن عقيل أم لا ؟ . وهذه علة للحديث أخرى . ويجاب على nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بأن nindex.php?page=showalam&ids=12386إبراهيم بن محمد بن طلحة مات سنة عشر ومائة فيما قاله nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد القاسم بن سلام nindex.php?page=showalam&ids=16604وعلي بن المديني nindex.php?page=showalam&ids=15835وخليفة بن خياط وهو تابعي سمع nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص nindex.php?page=showalam&ids=3وأبا هريرة nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة ، nindex.php?page=showalam&ids=13371وابن عقيل سمع nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر بن عبد الله nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس بن مالك nindex.php?page=showalam&ids=10718والربيع بنت معوذ ، فكيف ينكر سماعه من nindex.php?page=showalam&ids=12386إبراهيم بن محمد بن طلحة لقدمه ؟ وأين nindex.php?page=showalam&ids=13321ابن طلحة من هؤلاء في القدم وهم نظراء شيوخه في الصحبة وقريب منهم في الطبقة ، فينظر في صحة هذا عن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : قد ترك العلماء القول بهذا الحديث . وأما nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم فإنه رد هذا الحديث بأنواع من الرد ، ولم يعلله nindex.php?page=showalam&ids=13371بابن عقيل بل علله بالانقطاع بين nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج nindex.php?page=showalam&ids=13371وابن عقيل ، وزعم أن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج لم يسمعه من nindex.php?page=showalam&ids=13371ابن عقيل وبينهما النعمان بن راشد ، قال : وهو ضعيف ; ورواه أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=13371ابن عقيل شريك nindex.php?page=showalam&ids=15930وزهير بن محمد وكلاهما ضعيف .
وقال أيضا : عمر بن طلحة الذي رواه nindex.php?page=showalam&ids=12386إبراهيم بن محمد بن طلحة عنه غير مخلوق لا يعرف nindex.php?page=showalam&ids=55لطلحة ابن اسمه nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ; وقد رد ابن سيد الناس ما قاله ، قال : أما الانقطاع بين nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج nindex.php?page=showalam&ids=13371وابن عقيل فقد روي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=15930زهير بن محمد عن nindex.php?page=showalam&ids=13371ابن عقيل ; وأما تضعيفه لزهير هذا فقد أخرج له الشيخان محتجين به في صحيحيهما .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : مستقيم الحديث . [ ص: 339 ] وقال أبو حاتم : محله الصدق وفي حفظه شيء وحديثه بالشام أنكر من حديثه بالعراق . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في تاريخه الصغير ما روى عنه أهل الشام فإنه مناكير ، وما روى عنه أهل البصرة فإنه صحيح . وقال عثمان الدارمي : ثقة صدوق وله أغاليط . وقال يحيى : ثقة . وقال ابن عدي : وأهل الشام حيث رووا عنه أخطئوا عليه ; وأما حديثه ههنا فمن رواية nindex.php?page=showalam&ids=14797أبي عامر العقدي عنه وهو بصري ، فهذا من حديث أهل العراق .
وأما عمر بن طلحة الذي ذكره فلم يسق الحديث من طريقه بل من طريق عمران بن طلحة ، وقد نبه الترمذي على أنه لم يقل nindex.php?page=showalam&ids=2 : عمر في هذا الإسناد أحد من الرواة إلا nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج وإن غيره يقول : عمران وهو الصواب . وأما شريك الذي ضعفه أيضا فرواه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه عن nindex.php?page=showalam&ids=13371ابن عقيل من طريقه ، وشريك مخرج له في الصحيح .
ومن جملة علل الحديث ما نقله أبو داود عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أنه قال : إن في الباب حديثين ، وثالثا في النفس منه شيء ، ثم فسر أبو داود الثالث بأنه حديث حمنة ; ويجاب عن ذلك بأن الترمذي قد نقل عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد تصحيحه نصا ، وهو أولى مما ذكره أبو داود ; لأنه لم ينقل التعيين عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد إنما هو شيء وقع له ففسر به كلام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وعلى فرض أنه من كلام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد فيمكن أن يكون قد كان في نفسه من الحديث شيء ثم ظهرت له صحته .
قوله : ( أنعت لك الكرسف ) أي أصف لك القطن .
قوله : ( فتلجمي ) قال في الصحاح والقاموس : اللجام ما تشد به الحائض . قال nindex.php?page=showalam&ids=14248الخليل : معناه افعلي فعلا يمنع سيلان الدم واسترساله كما يمنع اللجام استرسال الدابة . وأما الاستثفار : فهو أن تشد فرجها بخرقة عريضة توثق طرفيها في حقب تشده في وسطها بعد أن تحتشي كرسفا فيمنع ذلك الدم . وقولها ( إنما أثج ثجا ) الثج : السيلان وقد استعمل في الحلب في الإناء ، يقال : حلب فيه ثجا ، واستعمل مجازا في الكلام ، يقال للمتكلم مثجاج بكسر الميم .
قوله : ( ركضة من ركضات الشيطان ) أصل الركض الضرب بالرجل والإصابة بها ، وكأنه أراد الإضرار بالمرأة والأذى بمعنى أن الشيطان وجد بذلك سبيلا إلى التلبيس عليها في أمر دينها وطهرها وصلاتها حتى أنساها بذلك عادتها ، فصار في التقدير كأنه ركض بآلة . قوله : ( فتحيضي ) بفتح التاء الفوقية والحاء المهملة والياء المشددة : أي اجعلي نفسك حائضا . والحديث استدل به من قال : إنها ترجع المستحاضة إلى الغالب من عادة النساء ولكنه كما عرفت مداره على nindex.php?page=showalam&ids=13371ابن عقيل وليس بحجة ، ولو كان لأمكن الجمع بينه وبين الأحاديث القاضية بالرجوع إلى عادة النفس ، والقاضية بالرجوع إلى التمييز بصفات الدم ، وذلك بأن يحمل هذا الحديث على عدم معرفتها لعادتها وعدم إمكان التمييز بصفات الدم .
واستدل به من قال : إنها تجمع بين الصلاتين بغسل واحد ، وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ، روى ذلك عنهم ابن سيد الناس في شرح الترمذي : قال [ ص: 340 ] ابن العربي والحديث في ذلك صحيح فينبغي أن يكون مستحبا . انتهى . وعلى فرض صحة الحديث فهذا جمع حسن ; لأنه صلى الله عليه وسلم علق الغسل بقوتها فيكون ذلك قرينة دالة على عدم الوجوب ، وكذا قوله في الحديث : ( أيهما فعلت أجزأ عنك ) .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13028المصنف - رحمه الله - : فيه أن الغسل لكل صلاة لا يجب بل يجزئها الغسل لحيضها الذي تجلسه ، وأن الجمع للمرض جائز ، وأن جمع الفريضتين لها بطهارة واحدة جائز ، وأن تعيين العدد من الستة والسبعة باجتهادها لا بتشبيهها لقوله صلى الله عليه وسلم : ( حتى إذا رأيت أن قد طهرت واستنقيت ) . انتهى .