قوله : ( فسأل ) السائل عن ذلك nindex.php?page=showalam&ids=168أسيد بن حضير nindex.php?page=showalam&ids=4582وعباد بن بشر ، وقيل : إن السائل عن ذلك هو أبو الدحداح قاله nindex.php?page=showalam&ids=15472الواقدي ، والصواب الأول كما في الصحيح . والحديث يدل على حكمين : تحريم النكاح ، وجواز ما سواه . أما الأول فبإجماع المسلمين وبنص القرآن العزيز والسنة الصريحة ومستحله كافر ، وغير المستحل إن كان ناسيا أو جاهلا لوجود الحيض أو جاهلا لتحريمه أو مكرها فلا إثم عليه ولا كفارة ، إن وطئها عامدا عالما بالحيض والتحريم مختارا فقد ارتكب معصية كبيرة نص على كبرها nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، ويجب عليه التوبة ، وسيأتي الخلاف في وجوب الكفارة . وأما الثاني : أعني جواز ما سواه فهو قسمان : القسم الأول : المباشرة فيما فوق السرة وتحت الركبة بالذكر أو القبلة أو المعانقة أو غير ذلك ، وذلك حلال باتفاق العلماء ، وقد نقل الإجماع على الجواز جماعة .
وقد حكي عن nindex.php?page=showalam&ids=16536عبيدة السلماني وغيره أنه لا يباشر شيئا منها بشيء منه ، وهو كما قال النووي غير معروف ولا مقبول ، ولو صح لكان مردودا بالأحاديث الصحيحة وبإجماع المسلمين قبل المخالف وبعده . القسم الثاني : فيما بين السرة والركبة في غير القبل والدبر ، وفيها ثلاثة وجوه لأصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : الأشهر منها التحريم . والثاني عدم التحريم مع الكراهة . [ ص: 344 ] والثالث : إن كان المباشر يضبط نفسه عن الفرج إما لشدة ورع أو لضعف شهوة جاز وإلا لم يجز ; وقد ذهب إلى الوجه الأول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ، وهو قول أكثر العلماء منهم nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16097وشريح nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ، وممن ذهب إلى الجواز : عكرمة ، nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ، والشعبي ، nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ، nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، والأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ، nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن ، وأصبغ ، nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود . وحديث الباب يدل على الجواز لتصريحه بتحليل كل شيء ما عدا النكاح ، فالقول بالتحريم سد للذريعة لما كان الحوم حول الحمى مظنة للوقوع فيه ، لما ثبت في الصحيحين من حديث nindex.php?page=showalam&ids=114النعمان بن بشير مرفوعا بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=36420من رتع حول الحمى يوشك أن يواقعه } وله ألفاظ عندهما ، وعند غيرهما ، ويشير إلى هذا حديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=32907لك ما فوق الإزار } .
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة الآتي لما فيه من الأمر للمباشرة بأن تأتزر . وقولها في رواية لهما ( وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه ) .
380 - ( وعن مسروق بن أجدع قال : سألت عائشة رضي الله عنها : ما للرجل من امرأته إذا كانت حائضا ؟ قالت : كل شيء إلا الفرج رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في تاريخه ) .
381 - ( وعن حزام بن حكيم عن عمه { nindex.php?page=hadith&LINKID=34523أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما يحل من امرأتي وهي حائض ؟ قال : لك ما فوق الإزار } رواه أبو داود ، قلت عمه هو nindex.php?page=showalam&ids=16436عبد الله بن سعد ) . حديث عكرمة إسناده في سنن أبي داود هكذا : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17173موسى بن إسماعيل عن nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن أيوب عن عكرمة فذكره ، ورجال إسناده ثقات محتج بهم في الصحيح ، وقد سكت عنه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=16383والمنذري ، وقد قال ابن الصلاح والنووي وغيرهما : إنه يجوز الاحتجاج بما سكت عنه أبو داود ، وصرح أبو داود نفسه أنه لا يسكت إلا عن الحديث الصالح للاحتجاج ، ويشهد له حديث الأمر بالاتزار ، وحديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=32907لك ما فوق الإزار } وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة فهو مثل حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك السابق المتفق عليه . وأما حديث حزام بن حكيم فأورده الحافظ في التلخيص ولم يتكلم عليه ، وإسناده في سنن أبي داود [ ص: 345 ] فيه صدوقان وبقيته ثقات . وقد روى أبو داود من حديث nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بن جبل نحوه وقال : ليس بالقوي ، وفي إسناده nindex.php?page=showalam&ids=15550بقية عن سعيد بن عبد الله الأغطش . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني من رواية nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش عن سعيد بن عبد الله الخزاعي ، فإن كان هو الأغطش فقد توبع nindex.php?page=showalam&ids=15550بقية ، وبقيت جهالة حال سعيد . قال الحافظ : لا نعرف أحدا وثقه ، وأيضا nindex.php?page=showalam&ids=16343عبد الرحمن بن عائذ راويه عن nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ ، قال أبو حاتم : روايته عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي مرسلة ، وإذا كان كذلك فعن nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ أشد إرسالا .
والحديث الأول يدل على جواز الاستمتاع من غير تخصيص بمحل دون محل من سائر البدن غير الفرج لكن مع وضع شيء على الفرج يكون حائلا بينه وبين ما يتصل به من الرجل . والحديث الثاني يدل على جواز الاستمتاع بما عدا الفرج .
والحديث الثالث يدل على جواز الاستمتاع بما فوق الإزار من الحائض وعدم جوازه بما عداه ، فمن أجاز التخصيص بمثل هذا المفهوم خصص به عموم كل شيء المذكور في حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة ; ومن لم يجوز التخصيص به فهو لا يعارض المنطوق الدال على الجواز ، والخلاف في جوازه وعدمه قد سبق في أول الباب .
قوله : ( في فور حيضتها ) هو بفتح الفاء وإسكان الواو . ومعناه كما قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي كما ذكر المصنف . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14979القرطبي : فور الحيضة : معظم صبها من فوران القدر وغليانها ، والكلام على فقه الحديث قد تقدم . .