وقد ألزم nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي الشافعية بذلك واعتذار nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بأنه لم يقف على صحة هذا الحديث لا ينفع الشافعية فقد وقف على صحته غيره لا سيما مع وصيته بأن الحديث إذا صح فهو مذهبه فتعين حمل المطلق على المقيد . وأما قول nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : لا أعلم أحدا أفتى بأن غسلة التراب غير الغسلات السبع بالماء غير الحسن فلا يقدح ذلك في صحة الحديث وتحتم العمل به ، وأيضا قد أفتى بذلك nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل وغيره ، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أيضا ، ذكر ذلك الحافظ ابن حجر . وجواب nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن ذلك بأن nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة أحفظ من غيره فروايته أرجح وليس فيها هذه الزيادة ، مردود بأن في حديث nindex.php?page=showalam&ids=5078عبد الله بن مغفل زيادة وهو مجمع على صحته ، وزيادة الثقة يتعين المصير إليها إذا لم تقع منافية .
وقد خالفت الحنفية والعترة في وجوب التتريب كما خالفوا في التسبيع ، ووافقهم ههنا المالكية مع إيجابهم التسبيع على المشهور عندهم ، قالوا : لأن التتريب لم يقع في رواية nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، قال القرافي منهم : قد صحت فيه الأحاديث فالعجب منهم كيف لم يقولوا بها وقد اعتذر القائلون بأن التتريب غير واجب بأن رواية التتريب مضطربة ; لأنها ذكرت بلفظ أولاهن وبلفظ أخراهن وبلفظ إحداهن وفي رواية السابعة وفي رواية الثامنة ، والاضطراب يوجب الاطراح . وأجيب بأن المقصود حصول التتريب في مرة من المرات وبأن إحداهن مبهمة ، وأولاهن معينة ، وكذلك أخراهن ، والسابعة والثامنة .
ومقتضى حمل المطلق على المقيد أن تحمل المبهمة على إحدى المرات المعينة ، ورواية أولاهن أرجح من حيث الأكثرية والأحفظية ، ومن حيث المعنى أيضا ; لأن تتريب الآخرة يقتضي الاحتياج إلى غسلة أخرى لتنظيفه ، وقد نص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي على أن الأولى أولى كذا في الفتح . وقد وقع الخلاف هل يكون التتريب في الغسلات السبع أو خارجا عنها . وظاهر حديث nindex.php?page=showalam&ids=5078عبد الله بن مغفل أنه خارج عنها وهو أرجح من غيره لما عرفت فيما تقدم قوله : ( ما بالهم وبال الكلاب ) فيه دليل على تحريم قتل [ ص: 56 ] الكلاب ، وقد اشتهر في السنة إذنه صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب .