الرواية الأولى أيضا رواها nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=12644وابن الجارود ، وكل رواتها مخرج لهم في الصحيح إلا مقسما الراوي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فانفرد به nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري لكن ما أخرج له إلا حديثا واحدا . وقد صحح حديث الباب nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم وابن القطان وابن دقيق العيد . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : ما أحسن حديث عبد الحميد عن مقسم عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فقيل تذهب إليه ، فقال : نعم . وقال أبو داود : وهي الرواية الصحيحة ، وربما لم يرفعه nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ : رفعه غندر .
قال الحافظ : والاضطراب في إسناد هذا الحديث ومتنه كثير جدا ، ويجاب عنه بما ذكره أبو الحسن بن القطان ، وهو ممن قال بصحة الحديث إن الإعلال بالاضطراب خطأ ، والصواب أن ينظر إلى رواية كل راو بحسبها ويعلم ما خرج عنه فيها ، فإن صح من طريق قبل ، ولا يضره أن يروى من طرق أخر ضعيفة ، فهم إذا قالوا : روي فيه بدينار وروي بنصف دينار ، وروي باعتبار صفات الدم .
وروي دون اعتبارها ، وروي باعتبار أول الحيض وآخره ، وروي دون ذلك ، وروي بخمسي دينار ، وروي بعتق نسمة ، وهذا عند التدين والتحقيق لا يضره ، ثم أخذ في تصحيح حديث عبد الحميد ، وأكثر أهل العلم زعموا أن هذا الحديث مرسل أو موقوف على nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس . قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : والأصح أنه متصل مرفوع لكن الذمم بريئة إلا أن تقوم الحجة بشغلها .
ويجاب عن دعوى الاختلاف في رفعه ووقفه بأن يحيى بن سعيد nindex.php?page=showalam&ids=16769ومحمد بن جعفر وابن أبي عدي رفعوه عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، وكذلك nindex.php?page=showalam&ids=17282وهب بن جرير nindex.php?page=showalam&ids=15994وسعيد بن عامر nindex.php?page=showalam&ids=15409والنضر بن شميل وعبد الوهاب بن عطاء الخفاف . قال ابن سيد الناس : من رفعه عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة أجل وأكثر وأحفظ ممن وثقه ، وأما قول nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة أسنده إلى الحكم مرة ووقفه مرة فقد أخبر عن المرفوع والموقوف أن كلا عنده ، ثم لو تساوى رافعوه مع واقفيه لم يكن في ذلك ما يقدح فيه .
قال أبو بكر الخطيب : اختلاف الروايتين في الرفع والوقف لا يؤثر في الحديث ضعفا وهو مذهب أهل الأصول ، ; لأن إحدى الروايتين ليست مكذبة للأخرى ، والأخذ بالمرفوع أخذ بالزيادة وهي واجبة القبول : قال الحافظ : وقد أمعن ابن القطان القول في تصحيح هذا الحديث والجواب عن طرق الطعن فيه بما يراجع منه . وأقر ابن دقيق العيد تصحيح ابن القطان وقواه في الإمام وهو الصواب ، فكم من حديث قد احتجوا به فيه من الاختلاف أكثر مما في هذا كحديث بئر بضاعة وحديث القلتين ونحوهما .
وفي ذلك ما يرد على النووي في دعواه في شرح المهذب والتنقيح ; والخلاصة أن الأئمة كلهم خالفوا الحكم في تصحيحه ، وأن الحق أنه ضعيف باتفاقهم ، وتبع النووي في بعض ذلك ابن الصلاح . وأما الرواية الثانية من حديث الباب فأخرجها مع الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني وأبو يعلى والدارمي ، [ ص: 347 ] بعضهم من طريق سفيان عن خصيف وعلي بن بذيمة nindex.php?page=showalam&ids=16395وعبد الكريم ثلاثتهم عن مقسم ، وبعضهم من طريق nindex.php?page=showalam&ids=11960أبي جعفر الرازي عن nindex.php?page=showalam&ids=16395عبد الكريم عن مقسم ، وخصيف فيه مقال ، nindex.php?page=showalam&ids=16395وعبد الكريم مختلف فيه ، وقيل : مجمع على تركه ، وعلي بن بذيمة فيه أيضا مقال .
وأما الرواية الثالثة من حديث الباب فقد أخرج نحوها nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
والحديث يدل على وجوب الكفارة على من وطئ امرأته وهي حائض ، وإلى ذلك ذهب nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس والحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة والأوزاعي وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في الرواية الثانية عنه nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في قوله القديم . واختلف هؤلاء في الكفارة ، فقال الحسن nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد : عتق رقبة ; وقال الباقون : دينار أو نصف دينار على اختلاف منهم في الحال الذي يجب فيه الدينار أو نصف الدينار بحسب اختلاف الروايات . واحتجوا بحديث الباب .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء وابن أبي مليكة والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول والزهري nindex.php?page=showalam&ids=11863وأبو الزناد nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة nindex.php?page=showalam&ids=15741وحماد بن أبي سليمان nindex.php?page=showalam&ids=12341وأيوب السختياني nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ، وهو الأصح عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في إحدى الروايتين وجماهير من السلف أنه لا كفارة عليه ، بل الواجب الاستغفار والتوبة . وأجابوا عن الحديث بما سبق من المطاعن ، قالوا والأصل البراءة فلا ينتقل عنها إلا بحجة ، وقد عرفت انتهاض الرواية الأولى من حديث الباب ، فالمصير متحتم إليها ، وعرفت بما أسلفناه صلاحيتها للحجية وسقوط الاعتلالات الواردة عليها .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13028المصنف بعد أن ساق الحديث : وفيه تنبيه على تحريم الوطء قبل الغسل . انتهى . .