الحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من حديثه ، وأخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر بلفظ { nindex.php?page=hadith&LINKID=16900تمكث الليالي ما تصلي ، وتفطر في شهر رمضان ، فهذا نقصان دينها } واتفقا عليه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة . وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في المستدرك من حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود قوله : ( لم تصل ولم تصم ) فيه إشعار بأن منع الحائض من الصوم والصلاة كان ثابتا بحكم الشرع قبل [ ص: 348 ] ذلك المجلس .
والحديث يدل على عدم وجوب الصوم والصلاة على الحائض حال حيضها وهو إجماع ، ويدل على أن العقل يقبل الزيادة والنقصان وكذلك الإيمان ، وليس المراد من ذكر نقصان عقول النساء لومهن على ذلك ; لأنه مما لا مدخل لاختيارهن فيه ، بل المراد التحذير من الافتتان بهن ، وليس نقص الدين منحصرا فيما يحصل به الإثم بل في أعم من ذلك قاله في الفتح ، ورواه عن النووي ; لأنه أمر نسبي ، فالكامل مثلا ناقص عن الأكمل ، ومن ذلك الحائض لا تأثم بترك صلاتها زمن الحيض لكنها ناقصة عن المصلي .
وهل تثاب على هذا الترك لكونها مكلفة به كما يثاب المريض على النوافل التي كان يعملها في صحته وشغل بالمرض عنها ؟ قال النووي : الظاهر أنها لا تثاب ، والفرق بينها وبين المريض أنه كان يفعلها بنية الدوام عليها مع أهليته ، والحائض ليس كذلك . قال الحافظ : وعندي في كون هذا الفرق مستلزما لكونها لا تثاب وقفة . .