388 - ( عن عكرمة عن حمنة بنت جحش : " أنها كانت تستحاض وكان زوجها يجامعها " ) .
389 - ( وعنه أيضا قال : " كانت أم حبيبة تستحاض وكان زوجها يغشاها " رواهما أبو داود ، وكانت nindex.php?page=showalam&ids=10583أم حبيبة تحت nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف كذا في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، وكانت حمنة تحت nindex.php?page=showalam&ids=55طلحة بن عبيد الله ) .
أما حديثه الأول فأخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي . قال النووي : وإسناده حسن . وأما حديثه الثاني ففي إسناده معلى وهو ثقة ، وكان nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد لا يروي عنه ; لأنه كان ينظر في الرأي . وفي سماع nindex.php?page=showalam&ids=16585عكرمة بن عمار من حمنة ومن nindex.php?page=showalam&ids=10583أم حبيبة نظر قاله nindex.php?page=showalam&ids=16383المنذري . وهما يدلان على جواز مجامعة المستحاضة ولو حال جريان الدم ، وهو قول الجمهور ; وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة nindex.php?page=showalam&ids=15741وحماد بن أبي سليمان وبكر بن عبد الله المزني والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ، واستدلوا بما في الباب .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي والحكم : إنه لا يأتيها زوجها ، وكرهه nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد المنع أيضا . ولعل أهل القول الأول يقيدون ذلك بأن لا تعلم بالأمارات أو العادة أن ذلك الدم دم حيض ; وفي احتجاجهم بروايتي عكرمة نظر ; لأن غايتهما أنه فعل صحابي ولم ينقل فيه التقرير من النبي صلى الله عليه وسلم ولا الإذن له بذلك ، ولكنه ينبغي التعويل في الاستدلال على أن التحريم إنما يثبت بدليل ، ولم يرد في ذلك شرع يقتضي المنع منه .
[ ص: 351 ] وقد استدل القائلون بعدم الجواز أيضا بما رواه nindex.php?page=showalam&ids=14243الخلال بإسناده إلى عائشة قالت . " المستحاضة لا يغشاها زوجها " قالوا : ولأن بها أذى فيحرم وطؤها كالحائض ، وقد منع الله من وطء الحائض معللا بالأذى والأذى موجود في المستحاضة فثبت التحريم في حقها . .