الحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم ، وعلي بن عبد الأعلى ثقة ، وأبو سهل وثقه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وابن معين ، وضعفه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان ، قال الحافظ : ولم يصب . ومسة الأزدية مجهولة الحال ، قال ابن سيد الناس : لا يعرف حالها ولا عينها ولا تعرف في غير هذا الحديث . قال النووي : قول جماعة من مصنفي الفقهاء : إن هذا الحديث ضعيف مردود عليهم ، وله شاهد أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه من طريق سلام عن حميد عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=41681وقت للنفساء أربعين يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك } قال : لم يروه عن حميد غير سلام وهو ضعيف ، كذبه ابن معين وغيره من الأئمة ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق من وجه آخر عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس موقوفا . وروى nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم من حديث الحسن عن nindex.php?page=showalam&ids=61عثمان بن أبي العاص قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=41681وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء في نفاسهن أربعين يوما } ، وقال : صحيح إن سلم من nindex.php?page=showalam&ids=11950أبي بلال الأشعري . قال الحافظ : ضعفه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، والحسن عن عثمان منقطع ، والمشهور عن عثمان موقوف .
وفي الباب أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة نحو حديث nindex.php?page=showalam&ids=61عثمان بن أبي العاص عند nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، وفيه nindex.php?page=showalam&ids=11950أبو بلال الأشعري وهو ضعيف ، وعطاء بن عجلان متروك الحديث ، وحديث الباب قال nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم بعد إخراجه في مستدركه : إنه صحيح الإسناد . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : أثنى nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري على هذا الحديث . وقد [ ص: 352 ] اختلف الناس في أكثر النفاس ، فذهب nindex.php?page=showalam&ids=8علي عليه السلام وعمر nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان وعائشة وأم سلمة nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=15215والمزني nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك والهادي والقاسم والناصر والمؤيد بالله وأبو طالب إلى أن أكثر النفاس أربعون يوما .
واستدلوا بحديث الباب وما ذكرناه بعده . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في قول : وروي عن إسماعيل وموسى ابني جعفر بن محمد الصادق بل سبعون قالوا : إذ هو أكثر ما وجد .
وفي قول nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي : وهو الذي في كتب الشافعية " وروي أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بل ستون يوما لذلك . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري : خمسون لذلك . وقالت الإمامية : نيف وعشرون ، والنص يرد عليهم ، وقد أجابوا عنه بما تقدم من الضعف ، وبأنه كما قال الترمذي في العلل : منكر المتن ، فإن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ما منهن من كانت نفساء أيام كونها معه إلا خديجة ، وزوجيتها كانت قبل الهجرة ، فإذا لا معنى لقول nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة : قد كانت المرأة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تقعد في النفاس هكذا .
قال : وفيه أن التصريح بكونهن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر في كونهن من غير زوجاته فلا يشكل ما ذكره . وأيضا نساؤه أعم من الزوجات لدخول البنات وسائر القرابات تحت ذلك ، والأدلة الدالة على أن أكثر النفاس أربعون يوما متعاضدة بالغة إلى حد الصلاحية والاعتبار فالمصير إليها متعين ، فالواجب على النفساء وقوف أربعين يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك كما دلت على ذلك الأحاديث السابقة .
قال الترمذي في سننه : وقد أجمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فإنها تغتسل وتصلي . انتهى
وما أحسن ما قال nindex.php?page=showalam&ids=13028المصنف رحمه الله تعالىههنا ولفظه . قلت : ومعنى الحديث كانت تؤمر أن تجلس إلى الأربعين لئلا يكون الخبر كذبا ، إذ لا يمكن أن تتفق عادة نساء عصر في نفاس أو حيض . انتهى وقد لخصت هذه المسألة في رسالة مستقلة . واختلف العلماء في تقدير أقل النفاس ; فعند العترة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد لا حد لأقله ، واستدلوا بما سبق من قوله : " فإن رأت الطهر قبل ذلك " وقال nindex.php?page=showalam&ids=15948زيد بن علي : ثلاثة أقراء ، فإذا كانت المرأة تحيض خمسا فأقل نفاسها خمسة عشر يوما .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف : بل أحد عشر يوما كأكثر الحيض وزيادة يوم لأجل الفرق . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : ثلاثة أيام ، وجميع الأقوال ما عدا الأول لا دليل عليها ولا مستند لها إلا الظنون . .