الحديث أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الموطأ nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=12757وابن السكن . قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : هو صحيح ثابت لم يختلف عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيه ، ثم قال : والمخدجي مجهول لا يعرف إلا بهذا الحديث . قال الشيخ تقي الدين القشيري : انظر إلى تصحيحه لحديثه مع حكمه بأنه مجهول ، قد ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في الثقات ، ولحديثه شاهد من حديث nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة عند nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن [ ص: 365 ] ماجه ، ومن حديث nindex.php?page=showalam&ids=167كعب بن عجرة عند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . ورواه أبو داود أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=5152الصنابحي قال : ( زعم أبو محمد أن الوتر واجب ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت ) وساق الحديث . والمخدجي المذكور في هذا الإسناد هو بضم الميم وسكون الخاء المعجمة وفتح الدال المهملة ثم جيم بعدها ياء النسب ، قيل : اسمه رفيع . وأبو محمد المذكور هو مسعود بن أوس بن زيد بن أصرم بن زيد بن ثعلبة بن عثمان بن مالك بن النجار . وقيل : مسعود بن زيد بن سبيع يعد في الشاميين ، وقد عده nindex.php?page=showalam&ids=15472الواقدي وطائفة من البدريين ، ولم يذكره nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق فيهم ، وذكره جماعة في الصحابة .
وقول nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة : ( كذب أبو محمد ) أي أخطأ ، ولا يجوز أن يراد به حقيقة الكذب ; لأنه في الفتوى ، ولا يقال لمن أخطأ في فتواه كذب . وأيضا قد ورد في الحديث ما يشهد لما قاله كحديث : { nindex.php?page=hadith&LINKID=15783الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا } عند أبي داود من حديث بريدة وغيره من الأحاديث ، وسيأتي بسط الكلام على ذلك في باب أن الوتر سنة مؤكدة إن شاء الله تعالى .
والحديث ساقه nindex.php?page=showalam&ids=13028المصنف للاستدلال به على عدم كفر من ترك الصلاة وعدم استحقاقه للخلود في النار لقوله : ( إن شاء عذبه ، وإن شاء غفر له ) وقد عرفناك في الباب الأول أن الكفر أنواع : منها ما لا ينافي المغفرة ككفر أهل القبلة ببعض الذنوب التي سماها الشارع كفرا ، وهو يدل على عدم استحقاق كل تارك للصلاة للتخليد في النار قوله : ( استخفافا بحقهن ) هو قيد للمنفي لا للنفي قوله : ( كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة ) فيه متمسك للمرجئة القائلين بأن الذنوب لا تضر من حافظ على الصلوات المكتوبة ، وهو مقيد بعدم المانع كأحاديث من قال لا إله إلا الله ونحوها لورود النصوص الصريحة كتابا وسنة بذكر ذنوب موجبة للعذاب كدم المسلم وماله وعرضه وغيره ذلك مما يكثر تعداده .
وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=155تميم الداري عند أبي داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه بنحو حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، قال العراقي وإسناده صحيح ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في المستدرك وقال : إسناده صحيح على شرط nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وعن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس عند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في الأوسط . وعن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد قال العراقي : رويناه في الطبوريات في انتخاب السلفي منها ، وفي إسناده حصين بن مخارق ، نسبه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني إلى الوضع وعن صحابي لم يسم عند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في المسند . والحديث يدل على أن ما لحق الفرائض من النقص كملته النوافل . وأورده nindex.php?page=showalam&ids=13028المصنف في حجج من قال بعدم الكفر ; لأن نقصان الفرائض أعم من أن يكون نقصا في الذات وهو ترك بعضها ، أو في الصفة وهو عدم استيفاء أذكارها أو أركانها وجبرانها بالنوافل ، مشعر بأنها مقبولة مثاب عليها والكفر ينافي ذلك . وقد عرفت الكلام على ذلك فيما سلف ، ثم أورد من الأدلة ما يعتضد به قول من لم يكفر تارك الصلاة وعقبه بتأويل لفظ الكفر الواقع في الأحاديث فقال :
414 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=34990مدمن الخمر إن مات لقي الله كعابد وثن } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ) انتهى كلام nindex.php?page=showalam&ids=13028المصنف . وأقول : قد أطبق أئمة المسلمين من السلف والخلف والأشعرية والمعتزلة وغيرهم أن الأحاديث الواردة بأن من قال ( لا إله إلا الله دخل الجنة ) مقيدة بعدم الإخلال بما أوجب الله من سائر الفرائض وعدم فعل كبيرة من الكبائر التي لم يتب فاعلها عنها ، وأن مجرد الشهادة لا يكون موجبا لدخول الجنة فلا يكون حجة على المطلوب ، ولكنهم اختلفوا في خلود من أخل بشيء من الواجبات أو قارف شيئا من المحرمات في النار مع تكلمه بكلمة الشهادة وعدم التوبة عن ذلك ، فالمعتزلة جزموا بالخلود ، والأشعرية قالوا : يعذب في النار ثم ينقل إلى الجنة .
وكذلك اختلفوا في دخوله تحت المشيئة ، فالأشعرية وغيرهم [ ص: 368 ] قالوا بدخوله تحتها ، والمعتزلة منعت من ذلك وقالوا : لا يجوز على الله المغفرة لفاعل الكبيرة مع عدم التوبة عنها . وهذه المسائل محلها علم الكلام ، وإنما ذكرنا هذا للتعريف بإجماع المسلمين على أن هذه الأحاديث مقيدة بعدم المانع ، ولهذا أولها السلف فحكي عن جماعة منهم nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب أن هذا كان قبل نزول الفرائض والأمر والنهي ، ورد بأن راوي بعض هذه الأحاديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة وهو متأخر الإسلام أسلم عام خيبر سنة سبع بالاتفاق وكانت إذ ذاك أحكام الشريعة مستقرة من الصلاة والزكاة والصيام والحج وغيرها .
وحكى النووي عن بعضهم أنه قال : هي مجملة تحتاج إلى شرح ومعناه : من قال الكلمة وأدى حقها وفريضتها ، قال : وهذا قول nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : إن ذلك لمن قالها عند الندم والتوبة ومات على ذلك ، ذكره في كتاب اللباس . وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12795الشيخ أبو عمرو بن الصلاح أنه يجوز أن يكون ذلك : أعني الاختصار على كلمة الشهادة في سببية دخول الجنة اقتصار من بعض الرواة لا من رسول الله صلى الله عليه وسلم بدليل مجيئه تاما في رواية غيره ، ويجوز أن يكون اختصارا من الرسول صلى الله عليه وسلم فيما خاطب به الكفار عبدة الأوثان الذين كان توحيدهم بالله تعالى مصحوبا بسائر ما يتوقف عليه الإسلام ومستلزما له ، والكافر إذا كان لا يقر بالوحدانية كالوثني والثنوي وقال لا إله إلا الله وحاله الحال التي حكيناها حكم بإسلامه . قال النووي : ويمكن الجمع بين الأدلة بأن يقال المراد باستحقاقه الجنة أنه لا بد من دخولها لكل موحد إما معجلا معافى وإما مؤخرا بعد عقابه ، والمراد بتحريم النار تحريم الخلود . وحكي ذلك عن القاضي عياض وقال : إنه في نهاية الحسن ، ولا بد من المصير إلى التأويل لما ورد في نصوص الكتاب والسنة بذكر كثير من الواجبات الشرعية ، والتصريح بأن تركها موجب للنار . وكذلك ورود النصوص بذكر كثير من المحرمات وتوعد فاعلها بالنار . وأما الأحاديث التي أوردها nindex.php?page=showalam&ids=13028المصنف في تأييد ما ذكره من التأويل فالنزاع كالنزاع في إطلاق الكفر على تارك الصلاة ، وقد عرفناك أن سبب الوقوع في مضيق التأويل توهم الملازمة بين الكفر وعدم المغفرة ، وليس بكلية كما عرفت ، وانتفاء كليتها يريحك من تأويل ما ورد في كثير من الأحاديث
وقد ورد من هذا الجنس أشياء كثيرة ، ونقول : من سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم كافرا سميناه كافرا [ ص: 369 ] ولا نزيد على هذا المقدار ولا نتأول بشيء منها لعدم الملجئ إلى ذلك .