الحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم من حديثه أيضا والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني من حديث عبد الملك بن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه عن جده بنحوه ولم يذكر التفرقة .
والحديث يدل على وجوب أمر الصبيان بالصلاة إذا بلغوا سبع سنين وضربهم عليها إذا بلغوا عشرا والتفريق بينهم لعشر سنين إذا جعل التفريق معطوفا على قوله : واضربوهم أو لسبع سنين إذا جعل معطوفا على قوله : " مروهم " . ويؤيد هذا الوجه حديث أبي رافع المذكور . وقد ذهبت الهادوية إلى وجوب إجبار ابن العشر على الولي وشرط الصلاة الذي لا تتم إلا به حكمه حكمها ولا فرق بين الذكر والأنثى والزوجة وغيرها . وقال في الوافي والمؤيد بالله في أحد قوليه : إن ذلك مستحب فقط ، وحملوا الأمر على الندب ولكنه إن صح ذلك في قوله : مروهم لم يصح في قوله : واضربوهم ; لأن الضرب إيلام للغير . وهو لا يباح للأمر المندوب ، والاعتراض بأن عدم تكليف الصبي يمنع من حمل الأمر على حقيقته ; لأن الإجبار إنما يكون على فعل واجب أو ترك محرم ، وليست الصلاة بواجبة على الصبي ، ولا تركها محظورا عليه ، مدفوع بأن [ ص: 370 ] ذلك إنما يلزم لو اتحد المحل وهو هنا مختلف ، فإن محل الوجوب الولي ومحل عدمه ابن العشر ، ولا يلزم من عدم الوجوب على الصغير عدمه على الولي .
416 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=19572رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصبي حتى يحتلم ، وعن المجنون حتى يعقل } . رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ومثله من رواية nindex.php?page=showalam&ids=8علي له . ولأبي داود والترمذي وقال : حديث حسن ) . الحديث أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، قال nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين : ليس يرويه إلا nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد بن أبي سليمان يعني عن إبراهيم عن الأسود عنها . وأخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=13114وابن خزيمة من حديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي عليه السلام قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : تفرد برفعه nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن حازم ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في العلل : وتفرد به عن جرير nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب ، وخالفه ابن فضيل nindex.php?page=showalam&ids=17277ووكيع فروياه عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش موقوفا ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16571عطاء بن السائب عن nindex.php?page=showalam&ids=12062أبي ظبيان عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي عليه السلام وعمر مرفوعا قال الحافظ : وقول ابن فضيل nindex.php?page=showalam&ids=17277ووكيع أشبه بالصواب . ورواه أبو داود من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11870أبي الضحى عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه ولكن قال أبو زرعة : حديثه عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي عليه السلام مرسل . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه من حديث القاسم بن يزيد عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي عليه السلام وهو مرسل أيضا كما قال أبو زرعة . ورواه الترمذي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي قال أبو زرعة : لم يسمع الحسن من nindex.php?page=showalam&ids=8علي شيئا وروى nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني من طريق nindex.php?page=showalam&ids=15522برد بن سنان عن مكحول عن nindex.php?page=showalam&ids=11811أبي إدريس الخولاني قال : أخبرني غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=99ثوبان ومالك بن شداد وغيرهما فذكر نحوه . قال الحافظ : وفي إسناده مقال ، وبرد مختلف فيه .
وروي أيضا من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : وإسناده ضعيف . والحديث يدل على عدم تكليف الصبي والمجنون والنائم ما داموا متصفين بتلك الأوصاف . قال ابن حجر في التلخيص حاكيا عن nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان : إن الرفع مجاز عن عدم التكليف ; لأنه يكتب له فعل الخير انتهى .
وهذا في الصبي ظاهر وأما في المجنون فلا تتصف أفعاله بخير ولا شر إذ لا قصد له ، والموجود منه من صور الأفعال لا حكم له شرعا ، وأما في النائم ففيه بعد ; لأن قصده منتف أيضا فلا حكم لما صدر منه من الأفعال حال نومه . وللناس كلام في تكليف الصبي بجميع الأحكام أو ببعضها ليس هذا محل بسطه وكذلك النائم . .