صفحة جزء
باب أمر الصبي بالصلاة تمرينا لا وجوبا

415 - ( عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { مروا صبيانكم بالصلاة لسبع سنين ، واضربوهم عليها لعشر سنين ، وفرقوا بينهم في المضاجع } رواه أحمد وأبو داود ) .


الحديث أخرجه الحاكم من حديثه أيضا والترمذي والدارقطني من حديث عبد الملك بن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه عن جده بنحوه ولم يذكر التفرقة .

وفي الباب عن أبي رافع عند البزار بلفظ قال { وجدنا في صحيفة في قراب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاته فيها مكتوب : بسم الله الرحمن الرحيم وفرقوا بين الغلمان والجواري والإخوة والأخوات لسبع سنين ، واضربوا أبناءكم على الصلاة إذا بلغوا أظنه تسع سنين } . وعن معاذ بن عبد الله بن خبيب الجهني أنه قال لامرأته .

وفي رواية لامرأة : { متى يصلي الصبي ؟ فقالت : كان رجل منا يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : إذا عرف يمينه من شماله فمروه بالصلاة } أخرجه أبو داود . قال ابن القطان : لا نعرف هذه المرأة ولا الرجل الذي روت عنه . وقد رواه الطبراني من هذا الوجه فقال : عن أبي معاذ بن عبد الله بن خبيب عن أبيه به ، قال ابن صاعد : إسناده حسن غريب .

وفي الباب عن أبي هريرة رواه العقيلي وأنس عند الطبراني بلفظ : { مروهم بالصلاة لسبع ، واضربوهم عليها لثلاث عشرة } وفي إسناده داود بن المحبر وهو متروك ، وقد تفرد به

والحديث يدل على وجوب أمر الصبيان بالصلاة إذا بلغوا سبع سنين وضربهم عليها إذا بلغوا عشرا والتفريق بينهم لعشر سنين إذا جعل التفريق معطوفا على قوله : واضربوهم أو لسبع سنين إذا جعل معطوفا على قوله : " مروهم " . ويؤيد هذا الوجه حديث أبي رافع المذكور . وقد ذهبت الهادوية إلى وجوب إجبار ابن العشر على الولي وشرط الصلاة الذي لا تتم إلا به حكمه حكمها ولا فرق بين الذكر والأنثى والزوجة وغيرها . وقال في الوافي والمؤيد بالله في أحد قوليه : إن ذلك مستحب فقط ، وحملوا الأمر على الندب ولكنه إن صح ذلك في قوله : مروهم لم يصح في قوله : واضربوهم ; لأن الضرب إيلام للغير . وهو لا يباح للأمر المندوب ، والاعتراض بأن عدم تكليف الصبي يمنع من حمل الأمر على حقيقته ; لأن الإجبار إنما يكون على فعل واجب أو ترك محرم ، وليست الصلاة بواجبة على الصبي ، ولا تركها محظورا عليه ، مدفوع بأن [ ص: 370 ] ذلك إنما يلزم لو اتحد المحل وهو هنا مختلف ، فإن محل الوجوب الولي ومحل عدمه ابن العشر ، ولا يلزم من عدم الوجوب على الصغير عدمه على الولي .

416 - ( وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصبي حتى يحتلم ، وعن المجنون حتى يعقل } . رواه أحمد ومثله من رواية علي له . ولأبي داود والترمذي وقال : حديث حسن ) . الحديث أخرجه أيضا النسائي وأبو داود وابن ماجه وابن حبان والحاكم من حديث عائشة ، قال يحيى بن معين : ليس يرويه إلا حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان يعني عن إبراهيم عن الأسود عنها . وأخرجه أيضا النسائي والدارقطني والحاكم وابن حبان وابن خزيمة من حديث علي عليه السلام قال البيهقي : تفرد برفعه جرير بن حازم ، قال الدارقطني في العلل : وتفرد به عن جرير عبد الله بن وهب ، وخالفه ابن فضيل ووكيع فروياه عن الأعمش موقوفا ، ورواه عطاء بن السائب عن أبي ظبيان عن علي عليه السلام وعمر مرفوعا قال الحافظ : وقول ابن فضيل ووكيع أشبه بالصواب . ورواه أبو داود من حديث أبي الضحى عن علي رضي الله عنه ولكن قال أبو زرعة : حديثه عن علي عليه السلام مرسل . ورواه ابن ماجه من حديث القاسم بن يزيد عن علي عليه السلام وهو مرسل أيضا كما قال أبو زرعة . ورواه الترمذي من حديث الحسن البصري عن علي قال أبو زرعة : لم يسمع الحسن من علي شيئا وروى الطبراني من طريق برد بن سنان عن مكحول عن أبي إدريس الخولاني قال : أخبرني غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثوبان ومالك بن شداد وغيرهما فذكر نحوه . قال الحافظ : وفي إسناده مقال ، وبرد مختلف فيه .

وروي أيضا من طريق مجاهد عن ابن عباس قال : وإسناده ضعيف . والحديث يدل على عدم تكليف الصبي والمجنون والنائم ما داموا متصفين بتلك الأوصاف . قال ابن حجر في التلخيص حاكيا عن ابن حبان : إن الرفع مجاز عن عدم التكليف ; لأنه يكتب له فعل الخير انتهى .

وهذا في الصبي ظاهر وأما في المجنون فلا تتصف أفعاله بخير ولا شر إذ لا قصد له ، والموجود منه من صور الأفعال لا حكم له شرعا ، وأما في النائم ففيه بعد ; لأن قصده منتف أيضا فلا حكم لما صدر منه من الأفعال حال نومه . وللناس كلام في تكليف الصبي بجميع الأحكام أو ببعضها ليس هذا محل بسطه وكذلك النائم . .

التالي السابق


الخدمات العلمية