أما حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر فأخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم ، وروى الترمذي في سننه عن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أنه أصح شيء في الباب ، كما قال المصنف - رحمه الله - وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فأخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13114وابن خزيمة nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم ، وفي إسناده ثلاثة مختلف فيهم ; أولهم عبد الرحمن بن أبي الزناد ، كان nindex.php?page=showalam&ids=13577ابن مهدي لا يحدث عنه .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : مضطرب الحديث ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : ضعيف . وقال nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين وأبو حاتم : لا يحتج به . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ضعيف ، وما حدث بالمدينة أصح مما صح ببغداد . وقال ابن عدي : بعض ما يرويه لا يتابع عليه ، وقد وثقه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، واستشهد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بحديثه عن nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة في باب : التطوع بعد المكتوبة وفي حديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=30618لا تمنوا لقاء العدو } ، والثاني شيخه عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : متروك الحديث ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13608ابن نمير : لا أقدم على ترك حديثه ، وقال فيه ابن معين : صالح ، وقال أبو حاتم : شيخ ، وقال ابن سعد : ثقة .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان : كان من أهل العلم ، ولكنه قد توبع في هذا الحديث ، فأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن العمري عن عمر بن نافع بن جبير بن مطعم [ ص: 373 ] عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس بنحوه . قال ابن دقيق العيد : هي متابعة حسنة والثالث : حكيم بن حكيم وهو ابن عباد بن حنيف ، قال ابن سعد : كان قليل الحديث ، ولا يحتجون بحديثه .
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس هذا قد صححه nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر nindex.php?page=showalam&ids=12815وأبو بكر بن العربي ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : إن الكلام في إسناده لا وجه له ، وأخرجه من طريق سفيان عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش ، فسلمت طريقه من التضعيف بعبد الرحمن بن أبي الزناد . وكذلك أخرجه من هذا الوجه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13114وابن خزيمة ، قال أبو عمر : وذكره nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن عمر بن نافع nindex.php?page=showalam&ids=12503وابن أبي سبرة عن عبد الرحمن بن الحارث بإسناده ، وذكره أيضا عن عمر بن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عند الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي بإسناد حسن ، وصححه nindex.php?page=showalam&ids=12757ابن السكن nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم ، وحسنه الترمذي ، ولكن فيه أن للمغرب وقتين ونقل عن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أنه خطأ .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم من طريق أخرى وقال : صحيح الإسناد وعند بريدة عنه الترمذي أيضا وصححه ، وعن أبي موسى عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وأبي داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي وأبي عوانة وأبي نعيم ، قال الترمذي في كتاب العلل : إنه حسنه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري . وعن أبي مسعود عند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الموطأ nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي في الدلائل وأصله في الصحيحين من غير تفصيل ، وفصله أبو داود . وعن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري عند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد من مسنده nindex.php?page=showalam&ids=14695والطحاوي ، وعن عمرو بن حزم رواه nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه . وعن nindex.php?page=showalam&ids=48البراء ذكره ابن أبي خيثمة . وعن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس عند nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، nindex.php?page=showalam&ids=12757وابن السكن في صحيحه ، والإسماعيلي في معجمه ، وأشار إليه الترمذي ، ورواه عنه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي بنحوه ، nindex.php?page=showalam&ids=11797وأبو أحمد الحاكم في الكنى وعن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عند nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني قال الحافظ بإسناد حسن ، لكن فيه عنعنة nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في الضعفاء من طريق أخرى ، فيها محبوب بن الجهم ، وهو ضعيف . وعن مجمع بن جارية عند nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم . قوله - في الحديث - : ( قم فصله ) الهاء هاء السكت . قوله : ( حين وجبت الشمس ) الوجوب : السقوط ، والمراد سقوطها للغروب . وقوله : ( زالت الشمس ) أي مالت إلى جهة المغرب . وقوله : ( حين صار ظل كل شيء مثله ) الظل : الستر ، ومنه قولهم : أنا في ظلك ، وظل الليل : سواده ; لأنه يستر كل شيء ، وظل الشمس ما ستر به الشخوص من مسقطها .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : وكانت إمامة جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي يلي ليلة الإسراء ، وأول صلاة أديت كذلك الظهر على المشهور ، وقيل : الصبح كما ثبت من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عند nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني
قال الحافظ : والصحيح خلافه ، وذكر ابن أبي خيثمة عن الحسن أنه ذكر له أنه لما كان عند صلاة الظهر نودي : إن الصلاة جامعة ، ففزع الناس فاجتمعوا إلى نبيهم فصلى بهم الظهر أربع ركعات ، يؤم جبريل محمدا ، ويؤم محمد الناس لا يسمعهم فيهن قراءة .
وسيأتي للمصنف وغيره في شرح حديث أبي موسى أن صلاة جبريل كانت بمكة مقتصرين على ذلك . قال الحربي : إن الصلاة قبل الإسراء كانت صلاة قبل الغروب ، وصلاة قبل طلوع الشمس
وقال أبو عمر : قال جماعة من أهل العلم : إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عليه صلاة مفروضة قبل الإسراء إلا ما كان أمر به من صلاة الليل على نحو قيام رمضان ، من غير توقيت ولا تحديد ركعات معلومات ، ولا لوقت محصور . وكان صلى الله عليه وسلم يقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه . وقامه معه المسلمون نحوا من حول حتى شق عليهم ذلك ، فأنزل الله التوبة عنهم ، والتخفيف في ذلك ، ونسخه وحطه فضلا منه ورحمة ، فلم يبق في الصلاة فريضة إلا الخمس .
والحديث يدل على أن للصلوات وقتين وقتين إلا المغرب ، وسيأتي الكلام على ذلك . وعلى أن الصلاة لها أوقات مخصوصة لا تجزئ قبلها بالإجماع ، وعلى أن ابتداء وقت الظهر الزوال ، ولا خلاف في ذلك يعتد به ، وآخره مصير ظل الشيء مثله
واختلف العلماء هل يخرج وقت الظهر بمصير ظل الشيء مثله أم لا ؟ ، فذهب الهادي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك وطائفة من العلماء أنه يدخل وقت العصر ، ولا يخرج وقت الظهر ، وقالوا : يبقى بعد ذلك قدر أربع ركعات صالحا للظهر والعصر أداء . قال النووي في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=24235فصلى بي الظهر في اليوم الثاني حين صار ظل كل شيء مثله ، وصلى العصر في اليوم الأول حين صار ظل كل شيء مثله } وظاهره اشتراكهما في قدر أربع ركعات ، قال : وذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأكثرون إلى أنه لا اشتراك بين وقت الظهر ووقت العصر ، بل متى خرج وقت الظهر بمصير ظل الشيء مثله غير الظل الذي يكون عند الزوال ، دخل وقت العصر ، وإن دخل وقت العصر لم يبق شيء من وقت الظهر .
قال : وأجابوا عن حديث جبريل بأن معناه فرغ من الظهر حين صار ظل كل شيء مثله ، وشرع في العصر في اليوم الأول حين صار ظل كل شيء مثله ، فلا اشتراك بينهما ، قال : وهذا التأويل متعين للجمع بين الأحاديث ; ولأنه إذا حمل على الاشتراك يكون آخر وقت الظهر مجهولا ; لأنه إذا ابتدأ بها حين صار ظل كل شيء مثله لم يعلم متى فرغ منها ، وحينئذ لا يحصل بيان حدود [ ص: 375 ] الأوقات ، وإذا حمل على ذلك التأويل حصل معرفة آخر الوقت ، فانتظمت الأحاديث على اتفاق . ويؤيد هذا أن إثبات ما عدا الأوقات الخمسة دعوى مفتقرة إلى دليل خالص عن شوائب المعارضة ، فالتوقف على المتيقن هو الواجب حتى يقوم ما يلجئ إلى المصير إلى الزيادة عليها . وفي الحديث أيضا ذكر بقية أوقات الصلوات ، وسيعقد nindex.php?page=showalam&ids=13028المصنف لكل واحد منها بابا ، وسنتكلم على كل واحد منها في بابه إن شاء الله تعالى .