تعجيلها وتأخيرها في شدة الحر وفي الباب أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس عند nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي والترمذي وقال : صحيح ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=211خباب عند الشيخين ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=88أبي برزة عندهما أيضا ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود عند nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه وفيه زيد بن جبيرة قال أبو حاتم : ضعيف ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : منكر الحديث . وعن nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت أشار إليه الترمذي . وعن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة عند الترمذي أيضا .
قوله : ( دحضت الشمس ) هو بفتح الدال والخاء المهملتين وبعدها ضاد معجمة أي زالت . والحديث يدل على استحباب تقديمها ، وإليه ذهب الهادي والقاسم nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي والجمهور للأحاديث الواردة في أفضلية أول الوقت ، وقد خصه الجمهور بما عدا أيام شدة الحر وقالوا : يستحب الإبراد فيها إلى أن يبرد الوقت وينكسر الوهج وسيأتي تحقيق ذلك
423 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=9629إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم } . رواه الجماعة ) . [ ص: 376 ] حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس الأول أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عند nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه .
وعن أبي موسى عند nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة عند nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة . وعن المغيرة عند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=14243للخلال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=41933وكان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم الإبراد } وعن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد عند nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري . وعن nindex.php?page=showalam&ids=81عمرو بن عبسة عند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني . وعن صفوان عند nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم والبغوي . وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عند nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار ، وفيه عمرو بن صهبان وهو ضعيف . وعن عبد الرحمن بن جارية عند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني . وعن عبد الرحمن بن علقمة عند أبي نعيم قوله : ( فأبردوا بالصلاة ) أي أخروها عن ذلك الوقت وادخلوا بها في وقت الإبراد ، وهو الزمان الذي يتبين فيه انكسار شدة الحر ويوجد فيه برودة جهنم يقال : أبرد الرجل أي صار في برد النهار .
وفيح جهنم : شدة حرها وشدة غليانها . قال القاضي عياض : اختلف العلماء في معناه فقال بعضهم : هو على ظاهره . وقيل : بل هو على وجه التشبيه والاستعارة وتقديره إن شدة الحر تشبه نار جهنم فاحذروه واجتنبوا ضرره ، قال : والأول أظهر . وقال النووي : هو الصواب ; لأنه ظاهر الحديث ، ولا مانع من حمله على حقيقته فوجب الحكم بأنه على ظاهره انتهى ويدل عليه حديث : { nindex.php?page=hadith&LINKID=11558إن النار اشتكت إلى ربها فأذن لها بنفسين : نفس في الشتاء ، ونفس في الصيف } وهو في الصحيح . وحديث " إن لجهنم نفسين " وهو كذلك . والأحاديث تدل على مشروعية الإبراد والأمر محمول على الاستحباب ، وقيل : على الوجوب ، حكى ذلك القاضي عياض ، وهو المعنى الحقيقي له . وذهب إلى الأول جماهير العلماء لكنهم خصوا ذلك بأيام شدة الحر كما يشعر بذلك التعليل بقوله : " فإن شدة الحر من فيح جهنم " ولحديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس المذكور في الباب ، وظاهر الأحاديث عدم الفرق بين الجماعة والمنفرد ، وقال أكثر المالكية : الأفضل للمنفرد التعجيل ، والحق عدم الفرق ; لأن التأذي بالحر الذي يتسبب عنه ذهاب الخشوع يستوي فيه المنفرد وغيره .
وخصه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بالبلد الحار ، وقيد الجماعة بما إذا كانوا ينتابون المسجد من مكان بعيد لا إذا كانوا مجتمعين أو كانوا يمشون في ظل فالأفضل التعجيل
وظاهر الأحاديث عدم الفرق ، وقد ذهب إلى الأخذ بهذا الظاهر nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وإسحاق والكوفيون nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ، ولكن التعليل بقوله : " فإن شدة الحر " يدل على ما ذكره من التقييد بالبلد الحار .
وذهب الهادي والقاسم وغيرهما إلى أن تعجيل الظهر أفضل مطلقا وتمسكوا بحديث nindex.php?page=showalam&ids=98جابر بن سمرة المذكور في أول الباب وسائر الروايات المذكورة هناك وبأحاديث أفضلية أول الوقت على العموم كحديث nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر عند nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم وغيرهما ، قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=8901سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله ؟ قال : الصلاة على وقتها } .
وبحديث nindex.php?page=showalam&ids=211خباب عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=20579شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء في جباهنا [ ص: 377 ] وأكفنا فلم يشكنا أي لم يعذرنا ولم يزل شكوانا } وزاد nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي " وقال : إذا زالت الشمس فصلوا " وتأولوا حديث الإبراد بأن معناه صلوا أول الوقت أخذا من برد النهار وهو أوله وهو تعسف يرده قوله : " فإن شدة الحر من فيح جهنم " وقوله : " فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة " ويجاب عن ذلك بأن الأحاديث الواردة بتعجيل الظهر وأفضلية أول الوقت عامة أو مطلقة ، وحديث الإبراد خاص أو مقيد ، ولا تعارض بين عام وخاص ولا بين مطلق ومقيد .
وأجيب عن حديث nindex.php?page=showalam&ids=211خباب بأنه كما قال nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم nindex.php?page=showalam&ids=14695والطحاوي منسوخ ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : ويدل عليه حديث المغيرة { nindex.php?page=hadith&LINKID=29085كنا نصلي بالهاجرة فقال : لنا أبردوا } فبين أن الإبراد كان بعد التهجير ، وقال آخرون : إن حديث nindex.php?page=showalam&ids=211خباب محمول على أنهم طلبوا تأخيرا زائدا على قدر الإبراد ; لأن الإبراد أن يؤخر بحيث يصير للحيطان فيء فيه ويتناقص الحر . وحمل بعضهم حديث الإبراد على ما إذا صار الظل فيئا ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=211خباب على ما إذا كان الحصى لم يبرد ; لأنه لا يبرد حتى تصفر الشمس فلذلك رخص في الإبراد ولم يرخص في التأخير إلى خروج الوقت ، وعلى فرض عدم إمكان الجمع فرواية nindex.php?page=showalam&ids=14243الخلال السابقة عن المغيرة بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=27152كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم الإبراد } ، وقد صحح أبو حاتم nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد حديث المغيرة ، وعده nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري محفوظا من أعظم الأدلة الدالة على النسخ كما قاله من قدمنا ، ولو نسلم جهل التاريخ وعدم معرفة المتأخر لكانت أحاديث الإبراد أرجح ; لأنها في الصحيحين بل في جميع الأمهات بطرق متعددة ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=211خباب في nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم فقط ، ولا شك أن المتفق عليه مقدم وكذا ما جاء من طرق .
424 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=29004كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأراد المؤذن أن يؤذن للظهر فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أبرد ، ثم أراد أن يؤذن ، فقال له : أبرد حتى رأينا فيء التلول ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : إن شدة الحر من فيح جهنم ، فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة } . متفق عليه ) . قوله : ( فيء التلول ) قال nindex.php?page=showalam&ids=13247ابن سيده : الفيء ما كان شمسا فنسخه الظل والجمع أفياء وفيوء ، وفاء الفيء فيئا : تحول ، وتفيأ فيه : تظلل . قال nindex.php?page=showalam&ids=13436ابن قتيبة يتوهم الناس أن الظل والفيء بمعنى ، وليس كذلك : بل الظل يكون غدوة وعشية ومن أول النهار إلى آخره ، وأما الفيء فلا يكون إلا بعد الزوال ولا يقال ما قبل الزوال ، وإنما قيل لما بعد الزوال : فيء ; لأنه ظل فاء من جانب إلى جانب أي رجع ، والفيء : الرجوع ، ونسبه النووي في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم إلى أهل اللغة . والتلول جمع تل : وهو الربوة من التراب المجتمع ، والمراد [ ص: 378 ] أنه أخر تأخيرا كثيرا حتى صار للتلول فيء وهي منبطحة لا يصير لها فيء في العادة إلا بعد زوال الشمس بكثير . الحديث يدل على مشروعية الإبراد ، وقد تقدم الكلام عليه مستوفى . قال nindex.php?page=showalam&ids=13028المصنف - رحمه الله - : وفيه دليل على أن الإبراد أولى وإن لم ينتابوا المسجد من بعد ; لأنه أمر به مع اجتماعهم معه انتهى . أشار رحمه اللهبهذا إلى رد ما قاله nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وقد قدمنا حكاية ذلك عنه . .