وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . وعن زيد بن خالد عند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني . وعن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس عند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبي داود . وعن nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج عند nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم . وعن nindex.php?page=showalam&ids=50أبي أيوب عند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبي داود nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=10583أم حبيبة أشار إليه الترمذي . وعن nindex.php?page=showalam&ids=18العباس بن عبد المطلب عند nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه ، قال الترمذي : وحديث nindex.php?page=showalam&ids=18العباس قد روي موقوفا وهو أصح . وعن أبي بن كعب ذكره ابن أبي حاتم في العلل . وعن nindex.php?page=showalam&ids=256السائب بن يزيد عند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . وعن رجل من أسلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عند nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي والبغوي في معجمه .
قوله : ( وتوارت بالحجاب ) وقع في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري إذا توارت بالحجاب ، ولم يجر للشمس ذكر إحالة على فهم السامع ، وما يعطيه قوة الكلام ، وهو تفسير للجملة الأولى أعني قوله : " إذا غربت الشمس " .
والحديث يدل على أن وقت المغرب يدخل عند غروب الشمس ، وهو مجمع عليه ، وأن المسارعة بالصلاة في أول وقتها مشروعة . وقد اختلف السلف فيها هل هي ذات وقت أو وقتين ؟ فقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إنه ليس لها إلا وقت واحد ، وهو أول الوقت ، هذا هو الذي نص عليه في كتبه القديمة والجديدة ، ونقل عنه nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور أن لها وقتين ، الثاني منهما ينتهي إلى مغيب الشفق ، قال الزعفراني : وأنكر هذا القول جمهور الأصحاب ، ثم اختلف أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في المسألة على طريقين
أحدهما : القطع بأن لها وقتا فقط . والثاني : على قولين : أحدهما هذا والثاني يمتد إلى مغيب الشفق ، وله أن يبدأ بالصلاة في كل وقت من هذا الزمان . قال النووي : وهو الصحيح ، وقد نقل أبو عيسى الترمذي عن العلماء كافة من الصحابة فمن بعدهم كراهة تأخير المغرب ، وتمسك القائل بأن لها وقتا واحدا بحديث جبريل السابق ، وقد ذكرنا كيفية الجمع بينه وبين الأحاديث القاضية بأن للمغرب وقتين في باب أول وقت العصر وقد اختلف العلماء بعد اتفاقهم على أن أول وقت المغرب غروب الشمس في العلامة التي يعرف بها الغروب ، فقيل : بسقوط [ ص: 6 ] قرص الشمس بكماله ، وهذا إنما يتم في الصحراء ، وأما في العمران فلا
وقيل : برؤية الكوكب الليلي ، وبه قالت القاسمية ، واحتجوا بقوله : ( حتى يطلع الشاهد ) النجم ، أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من حديث أبي بصرة . وقيل : بل بالإظلام ، وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=15948زيد بن علي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12279وأحمد بن عيسى وعبد الله بن موسى والإمام يحيى لحديث : { nindex.php?page=hadith&LINKID=9465إذا أقبل الليل من ههنا وأدبر النهار من ههنا فقد أفطر الصائم } متفق عليه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=51وعبد الله بن أبي أوفى . ولما في حديث جبريل من رواية nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=4858فصلى بي حين وجبت الشمس وأفطر الصائم } ولحديث الباب وغير ذلك .
وأجاب صاحب البحر عن هذه الأدلة بأنها مطلقة ، وحديث " حتى يطلع الشاهد " مقيد ، ورد بأنه ليس من المطلق والمقيد أن يكون طلوع الشاهد أحد أمارات غروب الشمس ، على أنه قد قيل : إن قوله والشاهد النجم مدرج فإن صح ذلك لم يبعد أن يكون المراد بالشاهد ظلمة الليل ويؤيد ذلك حديث nindex.php?page=showalam&ids=256السائب بن يزيد عند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني مرفوعا بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=30209لا تزال أمتي على الفطرة ما صلوا المغرب قبل طلوع النجم } وحديث nindex.php?page=showalam&ids=50أبي أيوب مرفوعا : { nindex.php?page=hadith&LINKID=16036بادروا بصلاة المغرب قبل طلوع النجم } وحديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس nindex.php?page=showalam&ids=46ورافع بن خديج قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=29090كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم نرمي فيرى أحدنا موقع نبله } وأما آخر وقت المغرب ، فذهب الهادي والقاسم nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود إلى أن آخره ذهاب الشفق الأحمر ، لحديث جبريل وحديث ابن عمرو بن العاص ، وقد مرا . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة : إنه ممتد إلى الفجر ، وهو أحد قولي الناصر وقد سبق ذكر ما ذهب إليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
442 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=30201لا تزال أمتي بخير أو على الفطرة ما لم يؤخروا المغرب حتى تشتبك النجوم } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود ) . الحديث أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في المستدرك ، وفي إسناده nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق ، ولكنه صرح بالتحديث ، وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=18العباس بن عبد المطلب عند nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم nindex.php?page=showalam&ids=13114وابن خزيمة في صحيحه بلفظ { nindex.php?page=hadith&LINKID=30210 : لا تزال أمتي على الفطرة ما لم يؤخروا المغرب حتى تشتبك النجوم } قال محمد بن يحيى : اضطرب الناس في هذا الحديث ببغداد ، فذهبت أنا وأبو بكر الأعين إلى العوام بن عباد بن العوام ، فأخرج إلينا أصل أبيه ، فإذا الحديث فيه ، وأخرجه أبو بكر البزار من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12396إبراهيم بن موسى عن nindex.php?page=showalam&ids=16285عباد بن العوام بسنده ، ثم قال : لا يعلمه يروى يعني عن nindex.php?page=showalam&ids=18العباس إلا من هذا الوجه ، ورواه غير واحد عن nindex.php?page=showalam&ids=16661عمر بن إبراهيم عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن الحسن [ ص: 7 ] مرسلا ، قال الترمذي : وحديث nindex.php?page=showalam&ids=18العباس وقد روي عنه موقوفا وهو أصح قال ابن سيد الناس : ومراد nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار بالمرسل هنا الموقوف ; لأنه متصل الإسناد إلى nindex.php?page=showalam&ids=18العباس ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14243الخلال بعد إيراد هذا الحديث قال أبو عبد الله : هذا حديث منكر . والحديث يدل على استحباب المبادرة بصلاة المغرب وكراهة تأخيرها إلى اشتباك النجوم . وقد عكست الروافض القضية فجعلت تأخير صلاة المغرب إلى اشتباك النجوم ، مستحبا والحديث يرده .
قال النووي في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : إن تعجيل المغرب عقيب غروب الشمس مجمع عليه ، قال : وقد حكي عن الشيعة فيه شيء لا التفات إليه ولا أصل له ، وأما الأحاديث الواردة في تأخير المغرب إلى قرب سقوط الشفق فكانت لبيان جواز التأخير ، وقد سبق إيضاح ذلك ; لأنها كانت جوابا للسائل عن الوقت ، وأحاديث التعجيل المذكورة في هذا الباب وغيره إخبار عن عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم المتكررة التي واظب عليها إلا لعذر فالاعتماد عليها .
قوله : ( بقصار المفصل ) قال في الضياء هو من سورة محمد إلى آخر القرآن وذكر في القاموس أقوالا عشرة من الحجرات إلى آخره ، قال في الأصح أو من الجاثية أو القتال أو قاف - أو الصافات أو الصف أو تبارك أو إنا فتحنا لك أو سبح اسم ربك الأعلى أو الضحى . ونسب بعض هذه الأقوال إلى من قال بها ، قال : وسمي مفصلا لكثرة الفصول بين سوره أو لقلة المنسوخ .
قوله : ( بطولى الطولين ) في الفتح الطولين : الأعراف والأنعام في قول ، وتسميتهما بالطولين إنما هو لعرف فيهما ، لا أنهما أطول من غيرهما ، وفسرهما nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة بالأعراف والمائدة ، والأعراف أطول من صاحبتها ، قال الحافظ : إنه حصل الاتفاق على تفسير الطولى بالأعراف .
والمصنف [ ص: 8 ] ساق الحديث هنا للاستدلال به على امتداد وقت المغرب ، ولهذا قال : وقد سبق بيان امتداد وقتها إلى غروب الشفق في عدة أحاديث انتهى . وكذلك استدل nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي وغيره بهذا الحديث على امتداد وقت المغرب إلى غروب الشفق ، قال الحافظ : وفيه نظر ; لأن من قال إن لها وقتا واحدا لم يحده بقراءة معينة ، بل قالوا : لا يجوز تأخيرها عن أول غروب الشمس ، وله أن يمد القراءة فيها . ولو غاب الشفق ، ثم قال : ولا يخفى ما فيه ; لأن تعمد إخراج بعض الصلاة عن الوقت ممنوع ، ولو أجزأت ، فلا يحمل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك .