الحديث قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في الغرائب : هو غريب وكل رواته ثقات ، وقد رواه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13359ابن عساكر nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي وصحح وقفه ، وقد ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في المدخل وجعله مثالا لما رفعه المخرجون من الموقوفات . وقد أخرج nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة في صحيحه عن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر مرفوعا { nindex.php?page=hadith&LINKID=43139ووقت صلاة المغرب إلى أن يذهب حمرة الشفق } قال nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة : إن صحت هذه اللفظة أغنت عن جميع الروايات ، لكن تفرد بها محمد بن يزيد . قال الحافظ : محمد بن يزيد صدوق . قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : روي هذا الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=63وعبادة بن الصامت nindex.php?page=showalam&ids=75وشداد بن أوس nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة ولا يصح فيه شيء . قال nindex.php?page=showalam&ids=13028المصنف رحمه اللهوهو يدل على وجوب الصلاة بأول الوقت انتهى . وفي ذلك خلاف في الأصول مشهور .
والحديث [ ص: 14 ] يدل على صحة قول من قال : " إن الشفق الحمرة " وهم nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة nindex.php?page=showalam&ids=63وعبادة من الصحابة والقاسم والهادي والمؤيد بالله وأبو طالب nindex.php?page=showalam&ids=15948وزيد بن علي والناصر من أهل البيت nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16330وابن أبي ليلى nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد من الفقهاء . nindex.php?page=showalam&ids=14248والخليل والفراء من أئمة اللغة .
قال في القاموس : الشفق : الحمرة ولم يذكر الأبيض ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=15215والمزني وبه قال الباقر : بل هو الأبيض واحتجوا بقوله تعالى : { إلى غسق الليل } ولا غسق قبل ذهاب البياض ، ورد بأن ذلك ليس بمانع كالنجوم .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل : الأحمر في الصحاري والأبيض في البنيان وذلك قول لا دليل عليه ، ومن حجج الأولين ما روي عنه صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=7688أنه صلى العشاء لسقوط القمر لثالثة الشهر } أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي . قال ابن العربي : وهو صحيح وصلى قبل غيبوبة الشفق . قال ابن سيد الناس في شرح الترمذي : وقد علم كل من له علم بالمطالع والمغارب أن البياض لا يغيب إلا عند ثلث الليل الأول ، وهو الذي حد عليه الصلاة والسلام خروج أكثر الوقت به فصح يقينا أن وقتها داخل قبل ثلث الليل الأول بيقين ، فقد ثبت بالنص أنه داخل قبل مغيب الشفق الذي هو البياض ، فتبين بذلك يقينا أن الوقت دخل بالشفق الذي هو الحمرة انتهى .
وابتداء وقت العشاء مغيب الشفق إجماعا لما تقدم في حديث جبريل وفي حديث التعليم وهذا الحديث وغير ذلك ، وأما آخره فسيأتي الخلاف فيه .
وفي الباب عن زيد بن خالد أشار إليه الترمذي . وعن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم . وعن nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ عند أبي داود . وعن أبي بكرة رواه nindex.php?page=showalam&ids=14243الخلال من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد عن أبيه . وعن nindex.php?page=showalam&ids=8علي عليه السلام عند nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار . وعن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=98وجابر بن سمرة nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر بن عبد الله وسيأتي .
قوله : ( أعتم ) أي دخل في العتمة ومعناها أخرها . والعتمة لغة : حلب بعد هوي من الليل بعدا من الصعاليك . والمراد بها هنا صلاة العشاء وإنما سميت بذلك لوقوعها في ذلك الوقت .
وفي القاموس والعتمة محركة : ثلث الليل الأول بعد غيبوبة الشفق أو [ ص: 15 ] وقت صلاة العشاء الآخرة ا هـ . وهذا الحديث يدل على استحباب تأخير صلاة العشاء عن أول وقتها وقد اختلف العلماء هل الأفضل تقديمها أم تأخيرها ، وهما مذهبان مشهوران للسلف وقولان nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي
فذهب فريق إلى تفضيل التأخير محتجا بهذه الأحاديث المذكورة في هذا الباب ، وذهب فريق آخر إلى تفضيل التقديم محتجا بأن العادة الغالبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم هي التقديم ، وإنما أخرها في أوقات يسيرة لبيان الجواز والشغل والعذر ، ولو كان تأخيرها أفضل لواظب عليه وإن كان فيه مشقة . ورد بأن هذا إنما يتم لو لم يكن منه صلى الله عليه وسلم إلا مجرد الفعل لها في ذلك الوقت ، وهو ممنوع لورود الأقوال كما في حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة وغير ذلك ، وفيها تنبيه على أفضلية التأخير وعلى أن ترك المواظبة عليه لما فيه من المشقة كما صرحت بذلك الأحاديث ، وأفعاله صلى الله عليه وسلم لا تعارض هذه الأقوال . وأما ما ورد من أفضلية أول الوقت على العموم فأحاديث هذا الباب خاصة ، فيجب بناؤه عليها ، وهذا لا بد منه . قوله : ( ولم تصل يومئذ إلا بالمدينة ) أي لم تصل بالهيئة المخصوصة وهي الجماعة إلا بالمدينة ذكر معناه في الفتح .
قوله : ( فيما بين أن يغيب الشفق ) . . . إلخ قد تقدم أن تحديد أول وقت العشاء بغيبوبة الشفق أمر مجمع عليه ، وإنما وقع الخلاف هل هو الأحمر أو الأبيض وقد سلف ما هو الحق .
الحديث الأول يدل على استحباب مطلق التأخير للعشاء وجواز وصفها بالآخرة وأنه لا كراهة في ذلك وقد حكي عن nindex.php?page=showalam&ids=13721الأصمعي الكراهة . والحديث الثاني يدل استحباب تأخيرها أيضا وامتداد وقتها إلى ثلث الليل . والحديث الثالث فيه التصريح بأن ترك التأخير إنما هو للمشقة ، [ ص: 16 ] وقد تقدم الكلام في ذلك ، وفيه بيان امتداد الوقت إلى ثلث الليل أو نصفه ، وقد اختلف أهل العلم في ذلك . فذهب nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب والقاسم والهادي nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز إلى أن آخر وقت العشاء ثلث الليل واحتجوا بحديث جبريل وحديث أبي موسى في التعليم وقد تقدما ، وفي قول nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي أن آخر وقتها نصف الليل واحتج بما تقدم في حديث nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر ، وفي باب أول وقت العصر وفيه : ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل ، وبحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة المذكور هنا وبحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس nindex.php?page=showalam&ids=44وأبي سعيد وستأتي وغير ذلك
وهذه الأحاديث المصير إليها متعين لوجوه الأول : لاشتمالها على الزيادة وهي مقبولة . الثاني : اشتمالها على الأقوال والأفعال وتلك أفعال فقط وهي لا تتعارض ولا تعارض الأقوال ، والثالث : كثرة طرقها .
قوله : ( بالهاجرة ) هي شدة الحر نصف النهار عقب الزوال ، سميت بذلك من الهجر وهو الترك ; لأن الناس يتركون التصرف حينئذ لشدة الحر ويقيلون وقد تقدم تفسيرها بنحو من هذا . قوله : ( والشمس نقية ) أي صافية لم تدخلها صفرة قوله : ( إذا وجبت ) أي غابت والوجوب : السقوط كما سبق قوله : ( إذا رآهم اجتمعوا ) فيه مشروعية ملاحظة أحوال المؤتمين والمبادرة بالصلاة مع اجتماع المصلين ; لأن انتظارهم بعد الاجتماع ربما كان سببا لتأذي بعضهم ، وأما الانتظار قبل الاجتماع فلا بأس به لهذا الحديث ولأنه [ ص: 17 ] من باب المعاونة على البر والتقوى
قوله : ( بغلس ) الغلس محركة : ظلمة آخر الليل قاله في القاموس . والحديث يدل على استحباب تأخير صلاة العشاء لكن مقيدا بعدم اجتماع المصلين .
458 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت : { nindex.php?page=hadith&LINKID=1178أعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل حتى نام أهل المسجد ، ثم خرج فصلى ، فقال : إنه لوقتها ، لولا أن أشق على أمتي } رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ) . قوله : ( أعتم ) قد تقدم الكلام عليه قوله : ( حتى ذهب عامة الليل ) قال النووي : التأخير المذكور في الأحاديث كلها تأخير لم يخرج به عن وقت الاختيار وهو نصف الليل أو ثلث الليل على الخلاف المشهور ، والمراد بعامة الليل كثير منه ، وليس المراد أكثره ، ولا بد من هذا التأويل لقوله صلى الله عليه وسلم : " إنه لوقتها " ولا يجوز أن المراد بهذا القول ما بعد نصف الليل ; لأنه لم يقل أحد من العلماء : إن تأخيرها إلى ما بعد نصف الليل أفضل ا هـ . قوله : ( لولا أن أشق على أمتي ) فيه تصريح بما قدمنا من أن ترك التأخير إنما هو للمشقة والحديث يدل على مشروعية تأخير صلاة العشاء إلى آخر وقت اختيارها وقد تقدم الكلام على ذلك .
459 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=686أخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء إلى نصف الليل ، ثم صلى ثم قال : قد صلى الناس وناموا أما إنكم في صلاة ما انتظرتموها } ، قال nindex.php?page=showalam&ids=9أنس : كأني أنظر إلى وبيص خاتمه ليلتئذ . متفق عليه ) . قوله : ( صلى الناس ) أي المعهودون ممن صلى من المسلمين إذ ذاك . قوله : ( وبيص خاتمه ) هو بالباء الموحدة والصاد المهملة : البريق . والخاتم بكسر التاء وفتحها ويقال أيضا خاتام وخيتام أربع لغات قاله النووي . والحديث يدل على مشروعية تأخير صلاة العشاء والتعليل بقوله : أما إنكم . . . إلخ يشعر بأن التأخير لذلك ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي وغيره : إنما استحب تأخيرها لتطول مدة الانتظار للصلاة ، ومنتظر الصلاة في صلاة .
قوله : ( ليلة ) فيه إشعار بأنه لم يكن يواظب على ذلك قوله : ( شطر الليل ) الشطر : نصف الشيء وجزؤه ، ومنه حديث الإسراء " فوضع شطرها " أي بعضها قاله في القاموس . قوله : ( ولولا ضعف الضعيف ) هذا تصريح بأفضلية التأخير لولا ضعف الضعيف وسقم السقيم وحاجة ذي الحاجة . والحديث من حجج من قال بأن التأخير أفضل وقد تقدم الخلاف في ذلك . قال nindex.php?page=showalam&ids=13028المصنف رحمه اللهقلت : قد ثبت تأخيرها إلى شطر الليل عنه عليه الصلاة والسلام قولا وفعلا وهو يثبت زيادة على أخبار ثلث الليل والأخذ بالزيادة أولى ا هـ . وهذا صحيح وقد أسلفنا ذكره .