وقد استشكل الجمع بين هذا الحديث وبين حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر الآتي فقال النووي وغيره : الجواب عن حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة من وجهين أحدهما : أنه استعمل لبيان الجواز وأن النهي عن العتمة للتنزيه لا للتحريم . والثاني : أنه يحتمل أنه خوطب بالعتمة من لا يعرف العشاء فخوطب بما يعرفه أو استعمل لفظ العتمة ; لأنه أشهر عند العرب ، وإنما كانوا يطلقون العشاء على المغرب كما في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=30427لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب قال : والأعراب تقول : هي العشاء ، } وقد تقدم هذا الحديث والكلام عليه . وقيل : إن النهي عن تسمية العتمة عتمة ناسخ للجواز ، وفيه أنه يحتاج في مثل ذلك إلى معرفة التاريخ والعلم بتأخر حديث المنع .
قال الحافظ في الفتح : ولا يبعد أن ذلك كان جائزا فلما كثر إطلاقهم له نهوا عنه لئلا تغلب السنة الجاهلية على السنة الإسلامية ، ومع ذلك فلا يحرم ذلك بدليل أن الصحابة الذين رووا النهي استعملوا التسمية المذكورة ، وأما استعمالها في مثل حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة فلدفع الالتباس بالمغرب والله أعلم ا هـ .
[ ص: 22 ] الحديث أخرج نحوه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة بإسناد حسن قاله الحافظ . وأخرج نحوه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وأبو يعلى من حديث nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف . كذلك زاد nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في روايته في حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : وكان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر إذا سمعهم يقولون العتمة صاح وغضب ، وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق هذا الموقوف من وجه آخر .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه قال له nindex.php?page=showalam&ids=17188ميمون بن مهران : من أول من سمى العشاء العتمة ؟ قال : الشيطان والحديث يدل على كراهة تسمية العشاء بالعتمة ، وقد ذهب إلى ذلك nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وجماعة من السلف ، ومنهم من قال بالجواز ، وقد نقله nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق وغيره ، ومنهم من جعله خلاف الأولى ، وقد نقله nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي واختاره . قال الحافظ وهو الراجح : واستدلوا على ذلك بحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة المتقدم وقد تقرر أن جواز المصير إلى الترجيح مشروط بتعذر الجمع ولم يتعذر ههنا كما عرفت في شرح الحديث الأول
قوله : ( يعتمون ) قد تقدم تفسير ذلك في باب وقت صلاة العشاء .