وقد استدل nindex.php?page=showalam&ids=13028المصنف - رحمه الله - بما ذكره في الباب على أنه يتعين الماء لإزالة النجاسة ، وكذلك فعل غيره ، ولا يخفاك أن مجرد الأمر به لإزالة خصوص هذه النجاسة لا يستلزم أنه يتعين لكل نجاسة ، فالتنصيص عليه في هذه النجاسة الخاصة لا ينفي إجزاء ما عداه من المطهرات فيما عداها ، فلا حصر على الماء ولا عموم باعتبار المغسول فأين دليل التعين المدعى ؟ وقد تقدم في باب الحت والقرص ما هو الحق . وقد استدل بالحديث أيضا على نجاسة الكفار ، وقد تقدم في باب طهارة الماء المتوضأ به ما فيه كفاية . وسيأتي لذلك مزيد تحقيق - إن شاء الله - في باب آنية الكفار .