صفحة جزء
باب تعين الماء لإزالة النجاسة

24 - ( عن عبد الله بن عمر { أن أبا ثعلبة قال : يا رسول الله أفتنا في آنية المجوس إذا اضطررنا إليها قال : إذا اضطررتم إليها فاغسلوها بالماء واطبخوا فيها } رواه أحمد ) .

25 - ( وعن أبي ثعلبة الخشني { أنه قال : يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل الكتاب فنطبخ في قدورهم ونشرب في آنيتهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء } . رواه الترمذي وقال : حسن صحيح . والرحض : الغسل ) .


الحديث الثاني يشهد لصحة الحديث الأول وهو متفق عليه من حديث أبي ثعلبة بلفظ : قال { : قلت : يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل الكتاب أفنأكل في آنيتهم ؟ قال : إن [ ص: 60 ] وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها ، وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها } وفي رواية لأحمد وأبي داود { إن أرضنا أرض أهل الكتاب ، وإنهم يأكلون لحم الخنزير ويشربون الخمر ، فكيف نصنع بآنيتهم وقدورهم ؟ قال : إن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء واطبخوا فيها واشربوا } وفي لفظ للترمذي : " فقال : أنقوها غسلا واطبخوا فيها " .

وقد استدل المصنف - رحمه الله - بما ذكره في الباب على أنه يتعين الماء لإزالة النجاسة ، وكذلك فعل غيره ، ولا يخفاك أن مجرد الأمر به لإزالة خصوص هذه النجاسة لا يستلزم أنه يتعين لكل نجاسة ، فالتنصيص عليه في هذه النجاسة الخاصة لا ينفي إجزاء ما عداه من المطهرات فيما عداها ، فلا حصر على الماء ولا عموم باعتبار المغسول فأين دليل التعين المدعى ؟ وقد تقدم في باب الحت والقرص ما هو الحق . وقد استدل بالحديث أيضا على نجاسة الكفار ، وقد تقدم في باب طهارة الماء المتوضأ به ما فيه كفاية . وسيأتي لذلك مزيد تحقيق - إن شاء الله - في باب آنية الكفار .

التالي السابق


الخدمات العلمية