قوله : ( فقد أدرك ) قال النووي : أجمع المسلمون على أن هذا ليس على ظاهره وأنه لا يكون بالركعة مدركا لكل الصلاة وتكفيه ، وتحصل الصلاة بهذه الركعة بل هو متأول ، وفيه إضمار تقديره ، فقد أدرك حكم الصلاة أو وجوبها أو فضلها انتهى . وقيل : يحمل على أنه أدرك الوقت .
وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أيضا " فليتم صلاته " nindex.php?page=showalam&ids=15397وللنسائي { nindex.php?page=hadith&LINKID=24489فقد أدرك الصلاة كلها إلا أنه يقضي ما فاته } nindex.php?page=showalam&ids=13933وللبيهقي : " فليصل إليها أخرى " ويؤخذ من هذا الرد على nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي حيث خص الإدراك باحتلام الصبي وطهر الحائض وإسلام الكافر ونحو ذلك ، وأراد بذلك نصرة مذهبه في أن من أدرك من الصبح ركعة تفسد صلاته ; لأنه لا يكملها إلا في وقت الكراهة ، وهو مبني على أن الكراهة تتناول الفرض والنفل وهي خلافية مشهورة .
قال الترمذي : وبهذا يقول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق وخالف nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة فقال : من طلعت عليه الشمس وهو في صلاة الصبح بطلت صلاته ، واحتج في ذلك بالأحاديث الواردة في النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وادعى بعضهم أن أحاديث النهي ناسخة لهذا الحديث ، قال الحافظ : [ ص: 28 ] وهي دعوى تحتاج إلى دليل وأنه لا يصار إلى النسخ بالاحتمال ، والجمع بين الحديثين ممكن بأن تحمل أحاديث النهي على ما لا سبب له من النوافل انتهى قلت : وهذا أيضا جمع بما يوافق مذهب الحافظ ، والحق أن أحاديث النهي عامة تشمل كل صلاة ، وهذا الحديث خاص فيبنى العام على الخاص ، ولا يجوز في ذلك الوقت شيء من الصلوات إلا بدليل يخصه ، سواء كان من ذوات الأسباب أو غيرها ، ومفهوم الحديث أن من أدرك أقل من ركعة لا يكون مدركا للوقت ، وأن صلاته تكون قضاء ، وإليه ذهب الجمهور .
وقال البعض : أداء . والحديث يرده ، واختلفوا إذا أدرك من لا تجب عليه الصلاة كالحائض تطهر والمجنون يعقل والمغمى عليه يفيق والكافر يسلم دون ركعة من وقتها هل تجب عليه الصلاة أم لا ، وفيه قولان nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي أحدهما : لا تجب ، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عملا بمفهوم الحديث وأصحهما عن أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنها تلزمه وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ; لأنه أدرك جزءا من الوقت فاستوى قليله وكثيره وأجابوا عن مفهوم الحديث بأن التقيد بركعة خرج مخرج الغالب ولا يخفى ما فيه من البعد ، وأما إذا أدرك أحد هؤلاء ركعة وجبت عليه الصلاة بالاتفاق بينهم ومقدار هذه الركعة قدر ما يكبر ويقرأ أم القرآن ويركع ويرفع ويسجد سجدتين .
والحديث يدل على أن الصلاة التي أدركت منها ركعة قبل خروج الوقت أداء لا قضاء وفي ذلك إشكالات عند أئمة الأصول قوله : ( سجدة ) المراد بها الركعة كما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13028المصنف nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم في صحيحه . وقد ثبت عند الإسماعيلي بلفظ : ركعة مكان سجدة ، فدل على أن الاختلاف في اللفظ وقع من الرواة ، وقد ثبت أيضا عند nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بلفظ : " من أدرك ركعة " قال الحافظ : ولم يختلف على راويها في ذلك فكان عليها الاعتماد .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : المراد بالسجدة الركعة بركوعها وسجودها ، والركعة إنما يكون تمامها سجودها فسميت على هذا سجدة انتهى . وإدراك الركعة ، قبل خروج الوقت لا يخص صلاة الفجر والعصر لما ثبت عند nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم وغيرهما من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=35393من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة } وهو أعم من حديث الباب . قال الحافظ : ويحتمل أن تكون اللام عهدية ويؤيده أن كلا منهما من رواية nindex.php?page=showalam&ids=233أبي سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وهذا مطلق وذاك يعني حديث الباب مقيد فيحمل المطلق على المقيد انتهى
ويمكن أن يقال : إن حديث الباب دل بمفهومه على اختصاص ذلك الحكم بالفجر والعصر ، وهذا الحديث يدل بمنطوقه على أن حكم جميع الصلوات لا يختلف في ذلك ، والمنطوق أرجح من المفهوم فيتعين المصير إليه ولاشتماله على الزيادة التي ليست منافية للمزيد قال النووي : وقد اتفق العلماء على أنه لا يجوز تعمد التأخير إلى هذا الوقت انتهى . وقد قدمنا الكلام على اختصاص هذا الوقت بالمضطرين في أوائل الأوقات فارجع إليه .