قوله : ( عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ) قد اتفق الحفاظ من الرواية أن هذا الحديث من رواية nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا حجاج بن نصير فإنه رواه عن علي بن المبارك عن nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير فقال فيه : عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فجعله في مسند nindex.php?page=showalam&ids=2عمر . قال الحافظ : تفرد بذلك nindex.php?page=showalam&ids=14078حجاج وهو ضعيف . قوله : ( يسب كفار قريش ) ; لأنهم كانوا السبب في تأخيرهم الصلاة عن وقتها . قوله : ( ما كدت ) لفظة كاد من أفعال المقاربة ، فإذا قلت : كاد زيد يقوم ، فهم منه أنه قارب القيام ولم يقم كما تقرر في النحو ، والحديث يدل على وجوب قضاء الصلاة المتروكة لعذر الاشتغال بالقتال ، وقد وقع الخلاف في سبب ترك النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لهذه الصلاة ، فقيل : تركوها نسيانا وقيل : شغلوا فلم يتمكنوا وهو الأقرب كما قال الحافظ وفي سنن nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد أن ذلك قبل أن ينزل الله في صلاة الخوف { فرجالا أو ركبانا } وسيأتي الحديث .
وقد استدل بهذا الحديث على وجوب الترتيب بين الفوائت المقضية والمؤداة nindex.php?page=showalam&ids=11990فأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث والزهري nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة قالوا : بوجوب تقديم الفائتة خلاف بينهم . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والهادي القاسم : لا يجب ولا ينتهض استدلال الموجبين بالحديث للمطلوب ; لأن الفعل بمجرده لا يدل على الوجوب . قال الحافظ : إلا أن يستدل بعموم قوله : صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=20870صلوا كما رأيتموني أصلي } فيقوى ، قال : وقد اعتبر ذلك الشافعية في أشياء غير هذه انتهى .
وقد استدل للموجبين أيضا بأن توقيت المقضية بوقت الذكر أضيق من توقيت المؤداة فيجب تقديم ما تضيق . والخلاف في جواز التراخي إنما هو في المطلقات لا المؤقتات المضيقة . وقد اختلف أيضا في الترتيب بين المقضيات أنفسها ، وسنذكره في شرح الحديث الآتي .
قوله : ( بهوي ) الهوي بفتح الهاء وكسر الواو وبياء مشددة : السقوط ، والمراد بعد دخول طائفة من الليل . والحديث يدل على وجوب قضاء الصلاة المتروكة لعذر الاشتغال بحرب الكفار ونحوهم ، لكن إنما كان هذا قبل شرعية صلاة الخوف كما في آخر الحديث ، والواجب بعد شرعيتها على من حبس بحرب العدو أن يفعلها ، وقد ذهب الجمهور إلى أن هذا منسوخ بصلاة الخوف ، وذهب nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول وغيره من الشاميين إلى جواز تأخير صلاة الخوف إذا لم يتمكن من أدائها ، والصحيح الأول ما في آخر هذا الحديث ، والحديث مصرح بأنها فائتة صلاة الظهر والعصر ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر المتقدم مصرح بأنها العصر ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود مصرح بأنها أربع صلوات
فمن الناس من اعتمد الجمع فقال : إن وقعة الخندق بقيت لأيام فكان بعض الأيام الفائت العصر فقط وفي بعضها الفائت العصر والظهر ، وفي بعضها الفائت أربع صلوات ، ذكره النووي وغيره . ومن الناس من اعتمد الترجيح فقال : إن الصلاة التي شغل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة وهي العصر ترجيحا لما في الصحيحين على ما في غيرهما ، ذكره أبو بكر بن العربي قال ابن سيد الناس : والجمع أرجح ، لأن حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد رواه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي عن nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12523ابن أبي فديك عن nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب عن nindex.php?page=showalam&ids=15985المقبري عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه قال : وهذا إسناد صحيح جليل انتهى . وأخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان في صحيحيهما وصححه nindex.php?page=showalam&ids=12757ابن السكن ، وقد تقدم نحو هذا في باب الصلاة الوسطى ، على أن حديث الباب ونحوه متضمن للزيادة فالمصير إليه متحتم واقتصار الراوي على ذكر العصر فقط لا يقدح في قول غيره إنها العصر والظهر أو الأربع الصلوات ، وغايته أنه روى ما علم وترك ما لم يعلم ، ومن علم حجة على من لم يعلم ، ولا يحتاج إلى الجمع بتعدد واقعة الخندق مع هذا . والحديث أيضا يدل على الترتيب بين الفوائت المقضية ، وقد قال بوجوبه nindex.php?page=showalam&ids=15948زيد بن علي والناصر nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والهادي والإمام يحيى إنه غير واجب وهو الظاهر لأن مجرد الفعل لا يدل على الوجوب إلا أن يستدل بعموم قوله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=20870صلوا كما رأيتموني أصلي } كما سبق ، ولكنه غير خالص عن شوب اعتراض ومعارضة .
وفي الحديث دليل على استحباب قضاء الفوائت في الجماعة وخالف فيه nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد ، والحديث يرد عليه