الحديث أخرجه أيضا من الطريقة الأولى nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم ، وقال : هذه أمثل الروايات في قصة nindex.php?page=showalam&ids=4804عبد الله بن زيد لأن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب قد سمع من nindex.php?page=showalam&ids=4804عبد الله بن زيد ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس nindex.php?page=showalam&ids=17124ومعمر nindex.php?page=showalam&ids=16108وشعيب nindex.php?page=showalam&ids=12563وابن إسحاق عن الزهري ، ومتابعة هؤلاء nindex.php?page=showalam&ids=16903لمحمد بن إسحاق عن الزهري ترفع احتمال التدليس الذي تحتمله عنعنة nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق .
وأخرجه أيضا من الطريقة الثانية nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان في صحيحيهما nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه . قال nindex.php?page=showalam&ids=14327محمد بن يحيى الذهلي : ليس في أخبار nindex.php?page=showalam&ids=4804عبد الله بن زيد أصح من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق عن nindex.php?page=showalam&ids=16900محمد بن إبراهيم التيمي يعني هذا ; لأن محمدا قد سمع من أبيه nindex.php?page=showalam&ids=4804عبد الله بن زيد وقال nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة في صحيحه : هذا حديث صحيح ثابت من جهة النقل ; لأن محمدا سمع من أبيه nindex.php?page=showalam&ids=12563وابن إسحاق سمع من التيمي وليس هذا مما دلسه . وقد صحح هذه الطريقة nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري فيما حكاه الترمذي في العلل عنه ، وأخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود من حديث محمد بن عمرو الواقفي عن محمد بن عبد الله عن عمه nindex.php?page=showalam&ids=4804عبد الله بن زيد ومحمد بن عمرو ضعيف ، واختلف عليه فيه فقيل : عن محمد بن عبد الله .
وقيل : عبد الله بن محمد قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : إسناده حسن من حديث الإفريقي قال nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم : وأما أخبار الكوفة في هذه القصة يعني في تثنية الأذان والإقامة فمدارها على حديث nindex.php?page=showalam&ids=16330عبد الرحمن بن أبي ليلى ، واختلف عليه فيه فمنهم من قال عن nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بن جبل . ومنهم من قال عن nindex.php?page=showalam&ids=4804عبد الله بن زيد . ومنهم من قال غير ذلك . الحديث فيه تربيع التكبير وقد ذهب إلى ذلك nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وجمهور العلماء كما قال النووي . ومن أهل البيت الناصر والمؤيد بالله والإمام يحيى واحتجوا بهذا الحديث فإن المشهور فيه التربيع ، وبحديث أبي محذورة الآتي . وبأن التربيع عمل أهل مكة وهي مجمع المسلمين في المواسم [ ص: 45 ] وغيرها ، ولم ينكر ذلك أحد من الصحابة وغيرهم
وذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف ومن أهل البيت nindex.php?page=showalam&ids=15948زيد بن علي والصادق والهادي والقاسم إلى تثنيته محتجين بما وقع في بعض روايات هذا الحديث من التثنية . وبحديث أبي محذورة الآتي في رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عنه وفيه : " إن الأذان مثنى فقط " وبأن التثنية عمل أهل المدينة وهم أعرف بالسنن . وبحديث أمره صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=115لبلال بتشفيع الأذان وإيتار الإقامة وسيأتي . والحق أن روايات التربيع أرجح لاشتمالها على الزيادة ، وهي مقبولة لعدم منافاتها وصحة مخرجها .
وفي الحديث ذكر الشهادتين مثنى مثنى ، وقد اختلف الناس في ذلك فذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة والكوفيون والهادوية والناصرية إلى عدم استحباب الترجيع تمسكا بظاهر الحديث ، والترجيع : هو العود إلى الشهادتين مرتين مرتين برفع الصوت بعد قولها مرتين مرتين بخفض الصوت ، ذكر ذلك النووي في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم .
وفي كلام الرافعي ما يشعر بأن الترجيع اسم للمجموع من السر والجهر .
وفي شرح المهذب والتحقيق والدقائق والتحرير أنه اسم للأول .
وذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وجمهور العلماء كما قال النووي وإلى أن الترجيع في الأذان ثابت لحديث أبي محذورة الآتي ، وهو حديث صحيح مشتمل على زيادة غير منافية فيجب قبولها ، وهو أيضا متأخر عن حديث nindex.php?page=showalam&ids=4804عبد الله بن زيد . قال في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : إن حديث أبي محذورة سنة ثمان من الهجرة بعد حنين ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=4804عبد الله بن زيد في أول الأمر ويرجحه أيضا عمل أهل مكة والمدينة به .
قال النووي : وقد ذهب جماعة المحدثين . وغيرهم إلى التخيير بين فعل الترجيح وتركه .
وروى أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد والترمذي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=115بلال بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=30019لا تثويب في شيء من الصلاة إلا في صلاة الفجر } وفيه أبو إسماعيل الملائي وهو ضعيف مع انقطاعه بين nindex.php?page=showalam&ids=16330عبد الرحمن بن أبي ليلى nindex.php?page=showalam&ids=115وبلال وقال nindex.php?page=showalam&ids=12757ابن السكن : لا يصح إسناده . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من طريق أخرى ، وفيه أبو سعيد البقال وهو نحو أبي إسماعيل في الضعف وبيان الانقطاع بين nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى nindex.php?page=showalam&ids=115وبلال أن nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى مولده سنة سبع عشرة ، ووفاة nindex.php?page=showalam&ids=115بلال سنة عشرين أو إحدى وعشرين بالشام وكان مرابطا بها قبل ذلك من أوائل فتوحها فهو شامي ، nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى كوفي ، فكيف يسمع منه مع حداثة السن وتباعد الديار .
وقد روي إثبات التثويب من حديث أبي محذورة قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=32780علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذان وقال : إذا كنت في أذان الصبح فقلت حي على الفلاح فقل الصلاة خير من النوم } أخرجه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان مطولا من حديثه وفيه هذه الزيادة ، وفي إسناده محمد بن عبد الملك بن أبي محذورة وهو غير معروف الحال والحارث بن عبيد وفيه مقال . وذكره [ ص: 46 ] أبو داود من طريق أخرى عن أبي محذورة وصححه nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة من طريق nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من وجه آخر وصححه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة ورواه بقي بن مخلد وروى التثويب أيضا nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي بإسناد حسن عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=32780كان الأذان بعد حي على الفلاح الصلاة خير من النوم مرتين } ، قال اليعمري : وهذا إسناد صحيح .
وروى ، nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس أنه قال : من السنة إذا قال المؤذن في الفجر حي على الفلاح قال الصلاة خير من النوم ، قال ابن سيد الناس اليعمري : وهو إسناد صحيح .
وفي الباب عن عائشة عند nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان وعن نعيم النحام عند nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي ، وقد ذهب إلى القول بشرعية التثويب nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب وابنه nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين والزهري nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود وأصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وهو رأي nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في القديم ، ومكروه عنده في الجديد ، وهو مروي عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة
واختلفوا في محله فالمشهور أنه في صلاة الصبح فقط ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف أنه سنة في كل الصلوات ، وحكى nindex.php?page=showalam&ids=11872القاضي أبو الطيب عن nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن صالح أنه يستحب في أذان العشاء ، وروي عن الشعبي وغيره أنه يستحب في العشاء والفجر والأحاديث لم ترد بإثباته إلا في صلاة الصبح لا في غيرها فالواجب الاقتصار على ذلك ، والجزم بأن فعله في غيرها بدعة كما صرح بذلك nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وغيره ، وذهبت العترة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في أحد قوليه إلى أن التثويب بدعة ، قال في البحر : أحدثه nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، فقال ابنه : هذه بدعة
وعن nindex.php?page=showalam&ids=8علي عليه السلام حين سمعه : لا تزيدوا في الأذان ما ليس منه ثم قال بعد أن ذكر حديث أبي محذورة nindex.php?page=showalam&ids=115وبلال قلنا : لو كان لما أنكره nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس سلمنا فأمرنا به إشعارا في حال لا شرعا جمعا بين الآثار انتهى .
وأقول : قد عرفت مما سلف رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم والأمر به على جهة العموم من دون تخصيص بوقت دون وقت nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر لم ينكر مطلق التثويب بل أنكره في صلاة الظهر ورواية الإنكار عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي عليه السلام بعد صحتها لا تقدح في مروي غيره ، لأن المثبت أولى ومن علم حجة ، والتثويب زيادة ثابتة فالقول بها لازم .
.
والحديث ليس فيه ذكر حي على خير العمل ، وقد ذهبت العترة إلى إثباته ، وأنه بعد قول المؤذن : حي على الفلاح ، قالوا : يقول مرتين : حي على خير العمل ، ونسبه المهدي في البحر إلى أحد قولي nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وهو خلاف ما في كتب الشافعية فإنا لم نجد في شيء منها هذه المقالة بل خلاف ما في كتب أهل البيت قال في الانتصار : إن الفقهاء الأربعة لا يختلفون في ذلك يعني في أن حي على خير العمل ليس من ألفاظ الأذان ، وقد أنكر هذه الرواية الإمام عز الدين في شرح البحر وغيره ممن له اطلاع على كتب الشافعية .
احتج القائلون بذلك بما في كتب أهل البيت كأمالي nindex.php?page=showalam&ids=12279أحمد بن عيسى والتجريد والأحكام وجامع آل محمد من إثبات ذلك مسندا [ ص: 47 ] إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الأحكام : وقد صح لنا أن حي على خير العمل كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذن بها ولم تطرح إلا في زمن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، وهكذا قال الحسن بن يحيى روي ذلك عنه في جامع آل محمد ، وبما أخرج nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في سننه الكبرى بإسناد صحيح عن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر أنه كان يؤذن بحي على خير العمل أحيانا وروى فيها عن nindex.php?page=showalam&ids=16600علي بن الحسين أنه قال هو الأذان الأول وروى المحب الطبري في أحكامه عن nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم أنه أذن بذلك ، قال المحب الطبري : رواه nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور في سننه عن nindex.php?page=showalam&ids=131أبي أمامة بن سهل البدري ، ولم يرو ذلك من طريق غير أهل البيت مرفوعا .
وقول بعضهم : وقد صحح nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي والمحب الطبري nindex.php?page=showalam&ids=16000وسعيد بن منصور ثبوت ذلك عن علي بن الحسين nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=131وأبي أمامة بن سهل موقوفا ومرفوعا ليس بصحيح اللهم إلا أن يريد بقوله مرفوعا قول علي بن الحسين هو الأذان الأول ، ولم يثبت عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وأبي أمامة الرفع في شيء من كتب الحديث وأجاب الجمهور عن أدلة إثباته بأن الأحاديث الواردة بذكر ألفاظ الأذان في الصحيحين وغيرهما من دواوين الحديث ليس في شيء منها ما يدل على ثبوت ذلك ، قالوا : وإذا صح ما روي من أنه الأذان الأول فهو منسوخ بأحاديث الأذان لعدم ذكره فيها . وقد أورد nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي حديثا في نسخ ذلك ، ولكنه من طريق لا يثبت النسخ بمثلها .
وفي الحديث إفراد الإقامة إلا التكبير في أولها وآخرها وقد قامت الصلاة ، وقد اختلف الناس في ذلك وسنذكر ذلك ، وما هو الحق في شرح حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس الآتي بعد هذا . قوله في الحديث : ( أن يضرب بالناقوس ) هو الذي تضرب به النصارى لأوقات صلاتهم ، وجمعه نواقيس ، والنقس ضرب الناقوس
قوله : ( حي على الصلاة حي على الفلاح ) اسم فعل معناه أقبلوا إليها وهلموا إلى الفوز والنجاة وفتحت الياء لسكونها وسكون الياء السابقة المدغمة . قوله : ( فإنه أندى صوتا منك ) أي أحسن صوتا منك .
قوله : ( أمر nindex.php?page=showalam&ids=115بلال ) هو في معظم الروايات على البناء للمفعول . وقد اختلف أهل الأصول والحديث في اقتضاء هذه الصيغة للرفع ، والمختار عند محققي الطائفتين أنها تقتضيه ; لأن الظاهر أن المراد بالآمر من له الأمر الشرعي الذي يلزم اتباعه ، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم لا سيما في أمور العبادة ، فإنها إنما تؤخذ عن توقيف ، ويؤيد هذا ما وقع في رواية nindex.php?page=showalam&ids=15899روح عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : " فأمر nindex.php?page=showalam&ids=115بلالا " بالنصب ، وفاعل أمر هو النبي صلى الله عليه وسلم ، وأصرح من ذلك رواية nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي وغيره عن nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة عن عبد الوهاب بلفظ : " أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر nindex.php?page=showalam&ids=115بلالا "
قال nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم : صرح برفعه إمام الحديث بلا مدافعة nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة ، قال الحافظ : لم يتفرد به ، فقد أخرجه أبو عوانة من طريق عبدان المروزي nindex.php?page=showalam&ids=17336ويحيى بن معين كلاهما عن عبد الوهاب ، وطريق يحيى عند nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني أيضا ، ولم يتفرد عبد الوهاب . وقد رواه البلاذري من طريق nindex.php?page=showalam&ids=12039أبي شهاب الحناط عن nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة ، وقضية وقوع ذلك عقب المشاورة في أمر النداء ، والآمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم ومن غير شك .
وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي فيه بالسند الصحيح عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس : { nindex.php?page=hadith&LINKID=5466أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر nindex.php?page=showalam&ids=115بلالا أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة } لا ما حكي عن بعضهم من أن الآمر nindex.php?page=showalam&ids=115لبلال بذلك كان من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ من المنقول أن nindex.php?page=showalam&ids=115بلالا لم يؤذن لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا لأبي بكر ، وقيل : لم يؤذن لأحد بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة بالشام
قوله : ( أن يشفع الأذان ) بفتح أوله وفتح الفاء أي يأتي بألفاظه شفعا ، وهو مفسر بقوله : " مثنى مثنى " . قال الحافظ : لكن لم يختلف في أن كلمة التوحيد التي في آخره مفردة فيحمل قوله : مثنى على ما سواها انتهى . فتكون أحاديث تشفيع الأذان وتثنيته مخصصة بالأحاديث التي ذكرت فيها كلمة التوحيد مرة واحدة ، كحديث nindex.php?page=showalam&ids=4804عبد الله بن زيد ونحوه
قوله : ( إلا الإقامة ) ادعى ابن منده والأصيلي أن قوله : " إلا الإقامة " من كلام أيوب وليس من الحديث ، وفيما قالاه نظر ; لأن nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن أيوب بسنده متصلا بالخبر مفسرا ، وكذا أبو عوانة في صحيحه والسراج في مسنده ، والأصل أن كل ما كان من الخبر فهو منه حتى يقوم دليل على خلافه ولا دليل .
وفي رواية أيوب زيادة من حافظ [ ص: 49 ] فلا يقدح في صحتها عدم ذكر خالد الحذاء لها ، وقد ثبت تكرير لفظ : قد قامت الصلاة في حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مرفوعا وسيأتي . وقد استشكل عدم استثناء التكبير في الإقامة فإنه يثنى كما تقدم في حديث nindex.php?page=showalam&ids=4804عبد الله بن زيد . وأجيب بأنه وتر بالنسبة إلى تكبير الأذان فإن التكبير في أول الأذان أربع ، وهذا إنما يتم في تكبير أول الأذان لا في آخره كما قال الحافظ وأنت خبير بأن ترك استثنائه في هذا الحديث لا يقدح في ثبوته لأن روايات التكرير زيادة مقبولة
والحديث يدل على وجوب الأذان والإقامة ، وعلى أن الأذان مثنى ، وقد تقدم الكلام على ذلك . ويدل على إفراد الإقامة إلا الإقامة ، وقد اختلف الناس في ذلك فذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وجمهور العلماء إلى أن ألفاظ الإقامة إحدى عشرة كلمة كلها مفردة إلا التكبير في أولها وآخرها ، ولفظ : " قد قامت الصلاة " فإنها مثنى مثنى واستدلوا بهذا الحديث ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر الآتي ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=4804عبد الله بن زيد السابق . قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : مذهب جمهور العلماء ، والذي جرى به العمل في الحرمين والحجاز والشام واليمن ومصر والمغرب إلى أقصى بلاد الإسلام أن الإقامة فرادى ، قال أيضا : مذهب كافة العلماء أنه يكرر قوله : قد قامت الصلاة إلا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا فإن المشهور عنه أنه لا يكررها
وذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في قديم قوليه إلى ذلك ، قال النووي . ولنا قول شاذ أنه يقول في التكبير الأول الله أكبر مرة ، وفي الأخير مرة ويقول قد قامت الصلاة مرة . قال ابن سيد الناس : وقد ذهب إلى القول بأن الإقامة إحدى عشرة كلمة nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب وابنه nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري والزهري والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ويحيى بن يحيى nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر . قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وممن قال بإفراد الإقامة nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز . قال البغوي : هو قول أكثر العلماء
وذهبت الحنفية والهادوية nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=16418وابن المبارك وأهل الكوفة إلى أن ألفاظ الإقامة مثل الأذان عندهم مع زيادة قد قامت الصلاة مرتين ، واستدلوا بما في رواية من حديث nindex.php?page=showalam&ids=4804عبد الله بن زيد عند الترمذي وأبي داود بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=27170كان أذان رسول الله صلى الله عليه وسلم شفعا شفعا في الأذان والإقامة } وأجيب عن ذلك بأنه منقطع كما قال الترمذي .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي : الروايات عن nindex.php?page=showalam&ids=4804عبد الله بن زيد في هذا الباب كلها منقطعة ، وقد تقدم ما في سماع nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى عن nindex.php?page=showalam&ids=4804عبد الله بن زيد ويجاب عن هذا الانقطاع بأن الترمذي قال بعد إخراج هذا الحديث : عن nindex.php?page=showalam&ids=16330عبد الرحمن بن أبي ليلى عن nindex.php?page=showalam&ids=4804عبد الله بن زيد ما لفظه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة : عن nindex.php?page=showalam&ids=16718عمرو بن مرة عن nindex.php?page=showalam&ids=16330عبد الرحمن بن أبي ليلى ، حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن nindex.php?page=showalam&ids=4804عبد الله بن زيد رأى الأذان في المنام ، قال الترمذي : وهذا أصح انتهى
وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى عن جماعة من الصحابة منهم nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي وعثمان nindex.php?page=showalam&ids=37وسعد بن أبي وقاص وأبي بن كعب والمقداد nindex.php?page=showalam&ids=115وبلال nindex.php?page=showalam&ids=167وكعب بن عجرة nindex.php?page=showalam&ids=68وزيد بن أرقم nindex.php?page=showalam&ids=21وحذيفة بن اليمان [ ص: 50 ] nindex.php?page=showalam&ids=52وصهيب وخلق يطول ذكرهم وقال : أدركت عشرين ومائة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم من الأنصار فلا علة للحديث ، لأنه على الرواية عن عبد الله بدون توسيط الصحابة مرسل عن الصحابة وهو في حكم المسند وعلى روايته عن الصحابة عنه مسند nindex.php?page=showalam&ids=16985ومحمد بن عبد الرحمن وإن كان بعض أهل الحديث يضعفه فمتابعة nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش إياه عن nindex.php?page=showalam&ids=16718عمرو بن مرة ومتابعة nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة كما ذكر ذلك الترمذي مما يصحح خبره ، وإن خالفاه في الإسناد وأرسلا فهي مخالفة غير قادحة
واستدلوا أيضا بما رواه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي في الخلافيات nindex.php?page=showalam&ids=14695والطحاوي من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16072سويد بن غفلة أن nindex.php?page=showalam&ids=115بلالا كان يثني الأذان والإقامة وادعى nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم فيه الانقطاع . قال الحافظ : ولكن في رواية nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي سمعت nindex.php?page=showalam&ids=115بلالا ، ويؤيد ذلك ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن جبر بن علي عن شيخ يقال له الحفص عن أبيه عن جده ، وهو سعد القرظ قال : أذن nindex.php?page=showalam&ids=115بلال حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أذن لأبي بكر في حياته ولم يؤذن في زمان nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=16072وسويد بن غفلة هاجر في زمن أبي بكر . وأما ما رواه أبو داود من أن nindex.php?page=showalam&ids=115بلالا ذهب إلى الشام في حياة أبي بكر فكان بها حتى مات فهو مرسل ، وفي إسناده nindex.php?page=showalam&ids=16566عطاء الخراساني وهو مدلس
وروى nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في مسند الشاميين من طريق nindex.php?page=showalam&ids=15656جنادة بن أبي أمية عن nindex.php?page=showalam&ids=115بلال أنه كان يجعل الأذان والإقامة مثنى مثنى ، وفي إسناده ضعف قال الحافظ : وحديث أبي محذورة في تثنية الإقامة مشهور عند nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي وغيره انتهى .
وحديث أبي محذورة حديث صحيح ساقه الحازمي في الناسخ والمنسوخ وذكر فيه الإقامة مرتين مرتين ، وقال : هذا حديث حسن على شرط أبي داود والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي وسيأتي ما أخرجه عنه الخمسة : { nindex.php?page=hadith&LINKID=13773أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان تسع عشرة كلمة والإقامة سبع عشرة } وهو حديث صححه الترمذي وغيره ، وهو متأخر عن حديث nindex.php?page=showalam&ids=115بلال الذي فيه الأمر بإيتار الإقامة لأنه بعد فتح مكة لأن أبا محذورة من مسلمة الفتح ، nindex.php?page=showalam&ids=115وبلالا أمر بإفراد الإقامة أول ما شرع الأذان فيكون ناسخا
وقد روى أبو الشيخ أن nindex.php?page=showalam&ids=115بلالا أذن بمنى ورسول الله صلى الله عليه وسلم ثم مرتين مرتين ، وأقام مثل ذلك ، إذا عرفت هذا تبين لك أن أحاديث تثنية الإقامة صالحة للاحتجاج بها لما أسلفناه ، وأحاديث إفراد الإقامة ، وإن كانت أصح منها لكثرة طرقها وكونها في الصحيحين لكن أحاديث التثنية مشتملة على الزيادة ، فالمصير إليها لازم لا سيما مع تأخر تاريخ بعضها كما عرفناك .
وقد ذهب بعض أهل العلم إلى جواز إفراد الإقامة وتثنيتها ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13332أبو عمر بن عبد البر : ذهب nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود بن علي nindex.php?page=showalam&ids=16935ومحمد بن جرير إلى إجازة القول بكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك ، وحملوه على الإباحة والتخيير ، قالوا : كل ذلك جائز ; لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم جميع ذلك وعمل به أصحابه فمن شاء قال الله أكبر أربعا في أول الأذان ومن شاء ثنى الإقامة ومن شاء أفردها إلا قوله قد قامت الصلاة فإن ذلك [ ص: 51 ] مرتان على كل حال انتهى
وقد أجاب القائلون بإفراد الإقامة على حديث أبي محذورة بأجوبة منها : أن من شرط الناسخ أن يكون أصح سندا وأقوم قاعدة ، وهذا ممنوع ، فإن المعتبر في الناسخ مجرد الصحة لا الأصحية ومنها أن جماعة من الأئمة ذهبوا إلى أن هذه اللفظة في تثنية الإقامة غير محفوظة ، ورووا من طريق أبي محذورة { nindex.php?page=hadith&LINKID=6913أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة } كما ذكر ذلك الحازمي في الناسخ والمنسوخ ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في تاريخه nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=13114وابن خزيمة ، وهذا الوجه غير نافع . لأن القائلين بأنها غير محفوظة ، غاية ما اعتذروا به عدم الحفظ وقد حفظ غيرهم من الأئمة كما تقدم ومن علم حجة على من لا يعلم
وأما رواية الإيتار إقامة عن أبي محذورة فليست كروايته التشفيع على أن الاعتماد على الرواية المشتملة على الزيادة . ومن الأجوبة أن تثنية الإقامة لو فرض أنها محفوظة ، وأن الحديث بها ثابت لكانت منسوخة ، فإن أذان nindex.php?page=showalam&ids=115بلال هو آخر الأمرين لأن { النبي صلى الله عليه وسلم لما عاد من حنين ورجع إلى المدينة أقر nindex.php?page=showalam&ids=115بلالا } على أذانه وإقامته . قالوا : وقد قيل nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد بن حنبل : أليس حديث أبي محذورة بعد حديث nindex.php?page=showalam&ids=4804عبد الله بن زيد لأن حديث أبي محذورة بعد فتح مكة ، قال : أليس قد رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فأقر nindex.php?page=showalam&ids=115بلالا على أذان nindex.php?page=showalam&ids=4804عبد الله بن زيد وهذا أنهض ما أجأبوا به ، ولكنه متوقف على نقل صحيح أن nindex.php?page=showalam&ids=115بلالا أذن بعد رجوع النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ، وأفرد الإقامة ، ومجرد قول nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل لا يكفي ، فإن ثبت ذلك كان دليلا لمذهب من قال بجواز الكل ، ويتعين المصير إليها ; لأن فعل كل واحد من الأمرين عقب الآخر مشعر بجواز الجميع لا بالنسخ .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم : اسمه عمير بن يزيد بن حبيب الخطمي . قال الحافظ : ووهم nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في ذلك . ورواه أبو عوانة nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني من حديث سعيد بن المغيرة عن nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس عن عبيد الله عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال الحافظ : وأظن سعيدا وهم فيه ، وإنما رواه عيسى عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة كما تقدم ، لكن سعيد وثقه أبو حاتم ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه من حديث سعد القرظ مرفوعا ، { nindex.php?page=hadith&LINKID=27171كان أذان nindex.php?page=showalam&ids=115بلال مثنى مثنى وإقامته [ ص: 52 ] مفردة } . وعن أبي رافع نحوه ، وهما ضعيفان ، وقد صرح اليعمري في شرح الترمذي أن حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر إسناده صحيح . والحديث يدل على أن الأذان مثنى والإقامة مفردة إلا الإقامة . وقد تقدم البحث عن ذلك .
وقال ابن القطان : الصحيح في هذا تربيع التكبير ، وبه يصح كون الأذان تسع عشرة كلمة كما في الرواية الثانية مضموما إلى تربيع التكبير الترجيع قال الحافظ حاكيا عن ابن القطان : وقد وقع في بعض روايات nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بتربيع التكبير ، وهي التي ينبغي أن يعد في الصحيح ا هـ . وقد رواه أبو نعيم في المستخرج nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي بتربيع التكبير ، وقال بعده : أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن إسحاق ، وكذلك أخرجه أبو عوانة في مستخرجه من طريق ابن المديني عن nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ . والرواية الثانية أخرجها أيضا الدارمي nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني والحاكم في مستدركه nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي وتكلم عليه بأوجه من التضعيف ردها ابن دقيق العيد في الإمام وصحح الحديث ، وأخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني
قوله : ( تسع عشرة كلمة ) لأن التكبير في أوله مربع ، والترجيع في الشهادتين يصير كل واحدة منهما أربعة ألفاظ والحيعلتين أربع كلمات ، والتكبير كلمتان ، وكلمة التوحيد في آخره . قوله : ( سبع عشرة كلمة ) بتربيع التكبير في أول الإقامة وترك الترجيع وزيادة قد قامت الصلاة مرتين وباقي ألفاظها كالأذان فتكون الإقامة ذلك المقدار ، والحديث يدل على تربيع التكبير والترجيع وتربيع تكبير الإقامة وتثنية باقي ألفاظها ، وقد تقدم أن حديث أبي محذورة راجع ; لأنه متأخر ومشتمل على الزيادة لا سيما مع كون النبي صلى الله عليه وسلم والذي لقنه إياه [ ص: 53 ]