قوله : ( قام أعرابي ) قال الحافظ في الفتح : زاد nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عند الترمذي وغيره في أوله { nindex.php?page=hadith&LINKID=14920أنه صلى ثم قال : اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : لقد تحجرت واسعا ، فلم يلبث أن بال في المسجد } وقد أخرج هذه الزيادة nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الأدب من صحيحه ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه الحديث تاما من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وحديث nindex.php?page=showalam&ids=105واثلة بن الأسقع . وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12168أبو موسى المديني أيضا من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار . والأعرابي المذكور قيل : هو ذو الخويصرة اليماني ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12168أبو موسى المديني . وقيل : هو الأقرع بن حابس التميمي ، حكاه التاريخي عن nindex.php?page=showalam&ids=16469عبد الله بن نافع المدني . وقيل : هو عيينة بن حصن قاله أبو الحسين بن فارس .
قوله : ( ليقعوا به ) في رواية عند nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري " فزجره الناس " ، وفي أخرى له " فثار إليه الناس " .
وفي أخرى له أيضا " فتناوله الناس " . وله أيضا من [ ص: 61 ] حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس " فقال الصحابة : مه مه " وسيأتي . nindex.php?page=showalam&ids=13933وللبيهقي " فصاح به الناس " وكذا النسائي .
قوله : ( سجلا ) بفتح المهملة وسكون الجيم . قال أبو حاتم السجستاني هو الدلو ملأى ولا يقال لها ذلك وهي فارغة . قال nindex.php?page=showalam&ids=13147ابن دريد : السجل : دلو واسعة ، وفي الصحاح الدلو الضخمة ، وقد تقدم إشارة إلى بعض هذا في أول الكتاب .
قوله : ( أو ذنوبا ) قال nindex.php?page=showalam&ids=14248الخليل : هي الدلو ملأى . وقال ابن فارس : الدلو العظيمة . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12758ابن السكيت : فيها ماء قريب من الملء ، ولا يقال لها وهي فارغة : ذنوب فتكون أو للشك من الراوي أو للتخيير . والمراد بقوله : من ماء مع أن الذنوب من شأنها ذلك رفع الاشتباه ; لأن الذنوب مشترك بينه وبين الفرس الطويل وغيرهما .
قوله : ( فإنما بعثتم ) إسناد البعث إليهم على طريق المجاز ; لأنه هو المبعوث صلى الله عليه وسلم بما ذكر ، لكنهم لما كانوا في مقام التبليغ عنه في حضوره وغيبته أطلق عليهم ذلك . أو هم مبعوثون من قبله بذلك ، أي مأمورون ، وكان ذلك شأنه صلى الله عليه وسلم في حق كل من بعثه إلى جهة من الجهات يقول : { nindex.php?page=hadith&LINKID=43859يسروا ولا تعسروا } .
والمذكور في كتبهم أن ذلك مختص بالأرض الصلبة دون الرخوة ، واستدلوا بما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=63396احفروا مكانه ثم صبوا عليه } وأعله بتفرد عبد الجبار به دون أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة الحفاظ .
قال الحافظ في التلخيص : إن الطريق المرسلة مع صحة إسنادها إذا ضمت إلى أحاديث الباب وجدت قوة ، قال : ولها إسنادان موصولان ، أحدهما عن أبي مسعود رواه الدارمي nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني . ولفظه : { nindex.php?page=hadith&LINKID=63395فأمر بمكانه فاحتفر وصب عليه دلوا من ماء } وفيه سمعان بن مالك وليس بالقوي ، قاله أبو زرعة ، وقال ابن أبي حاتم في العلل عن أبي زرعة : هو حديث منكر ، وكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . وقال أبو حاتم : لا أصل له . وثانيهما : عن nindex.php?page=showalam&ids=105واثلة بن الأسقع رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني وفيه عبيد الله بن أبي حميد الهذلي ، وهو منكر الحديث ، قاله nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وأبو حاتم .
واستدل بحديث الباب أيضا على نجاسة بول الآدمي وهو مجمع عليه . وعلى أن تطهير الأرض المتنجسة يكون بالماء لا بالجفاف بالريح أو الشمس ; لأنه لو كفى ذلك لما حصل التكليف بطلب الماء ، وهو مذهب العترة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر .
قوله : ( لا تزرموه ) بضم التاء الفوقية وإسكان الزاي بعدها راء أي لا تقطعوه . والإزرام : القطع . قوله : ( إن هذه المساجد ) . . . إلخ مفهوم الحصر مشعر بعدم جواز ما عدا هذه المذكورة من الأقذار ، والقذى والبصاق ورفع الصوت والخصومات والبيع والشراء وسائر العقود وإنشاد الضالة ، والكلام الذي ليس بذكر ، وجميع الأمور التي لا طاعة فيها ، وأما التي فيها طاعة كالجلوس في المسجد للاعتكاف والقراءة للعلم وسماع الموعظة وانتظار الصلاة ونحو ذلك ، فهذه الأمور وإن لم تدخل في المحصور فيه لكنه أجمع المسلمون على جوازها كما حكاه النووي فيخصص مفهوم الحصر بالأمور التي فيها طاعة لائقة بالمسجد لهذا الإجماع وتبقى الأمور التي لا طاعة [ ص: 63 ] فيها داخلة تحت المنع .
وحكى الحافظ في الفتح الإجماع على أن مفهوم الحصر منه غير معمول به ، قال : ولا ريب أن فعل غير المذكورات وما في معناها خلاف الأولى . قوله : ( فجاء بدلو فشنه عليه ) يروى بالشين المعجمة والسين المهملة . قال النووي وهو في أكثر الأصول والروايات بالمعجمة ومعناه صبه . وفرق بعض العلماء بينهما ، فقال : هو بالمهملة الصب بسهولة ، وبالمعجمة التفريق في صبه ، وقد تقدم الكلام على فقه الحديث . قال nindex.php?page=showalam&ids=13028المصنف رحمه الله: وفيه دليل على أن النجاسة على الأرض إذا استهلكت بالماء ، فالأرض والماء طاهران ، ولا يكون ذلك أمرا بتكثير النجاسة في المسجد انتهى .