الحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي بزيادة " فجعل يقول في أذانه هكذا ينحرف يمينا وشمالا " nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه بزيادة " رأيته يدور في أذانه " لكن في إسناده nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطاة ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم بزيادة ألفاظ ، وقال : قد أخرجاه إلا أنهما لم يذكرا فيه إدخال الأصبعين في الأذنين والاستدارة ، وهو صحيح على شرطهما ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة بلفظ " رأيت nindex.php?page=showalam&ids=115بلالا يؤذن يتبع بفيه ، يميل رأسه يمينا وشمالا " ورواه من طريق أخرى بزيادة " ووضع الأصبعين في الأذنين " وكذا رواه أبو عوانة في صحيحه وأبو نعيم في مستخرجه بزيادة " رأى أبو جحيفة nindex.php?page=showalam&ids=115بلالا يؤذن ويدور وأصبعاه في أذنيه " وكذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : الاستدارة لم ترد من طريق صحيحة لأن مدارها على nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري وهو لم يسمعه من nindex.php?page=showalam&ids=16733عون بن أبي جحيفة إنما سمعه عن رجل عنه ، والرجل يتوهم أنه nindex.php?page=showalam&ids=14078الحجاج nindex.php?page=showalam&ids=14078، والحجاج غير محتج به ، قال : وهم nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق في إدراجه ، وقد وردت الاستدارة من وجه آخر أخرجه أبو الشيخ في كتاب الأذان من طريق حماد nindex.php?page=showalam&ids=17249وهشيم جميعا عن عون الطبراني من طريق إدريس الأودي عنه وفي الإفراد nindex.php?page=showalam&ids=14269للدارقطني عن nindex.php?page=showalam&ids=115بلال { nindex.php?page=hadith&LINKID=2150أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أذنا وأقمنا أن لا نزيل أقدامنا عن مواضعها } وإسناده ضعيف
قوله : ( فمن ناضح ونائل ) الناضح : الآخذ من الماء [ ص: 56 ] لجسده تبركا ببقية وضوئه صلى الله عليه وسلم والنائل : الآخذ من ماء في جسد صاحبه لفراغ الماء لقصد التبرك . وقيل : إن بعضهم كان ينال ما لا يفضل منه شيء ، وبعضهم كان ينال منه ما ينضحه على غيره وفي رواية في الصحيح " ورأيت nindex.php?page=showalam&ids=115بلالا أخرج وضوءا فرأيت الناس يبتدرون ذلك الوضوء فمن أصاب منه شيئا تمسح به ومن لم يصب أخذ من بلل صاحبه " وبهذه الرواية يتبين المراد من تلك العبارة والنضح : الرش ، وقد تقدم الكلام عليه
قوله : ( ههنا وههنا ) ظرفا مكان والمراد بهما جهة اليمين والشمال كما فسره بذلك الراوي . وللحديث فوائد وفيه أحكام سيأتي بسط الكلام عليها في مواضعها ، والمقصود منه هاهنا الاستدلال على مشروعية التفات المؤذن يمينا وشمالا وجعل الأصبعين في الأذنين حال الأذان والالتفات المذكور هنا مقيد بوقت الحيعلتين ، وقد بوب له nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة فقال : باب انحراف المؤذن عند قوله حي على الصلاة حي على الفلاح بفمه لا ببدنه كله وإنما يمكن الانحراف بالفم بانحراف الرأس . وقد اختلفت الروايات في الاستدارة ، ففي بعضها أنه كان يستدير ، وفي بعضها ولم يستدر كما سلف ، ولكنها لم ترو الاستدارة إلا من طريق nindex.php?page=showalam&ids=14078حجاج وإدريس الأودي وهما ضعيفان
وقد رويت من طريق ثالثة وفيها ضعيف وهو محمد العرزمي . وقد خالف هؤلاء الثلاثة من هو مثلهم أو أمثل وهو nindex.php?page=showalam&ids=16833قيس بن الربيع فرواه عن عون قال في حديثه : " ولم يستدر " أخرجه أبو داود كما تقدم . قال الحافظ : ويمكن الجمع بأن من أثبت الاستدارة عنى بها استدارة الرأس ومن نفاها عنى استدارة الجسد كله ، ومشى ابن بطال ومن تبعه على ظاهره فاستدل به على جواز الاستدارة . قال ابن دقيق العيد : فيه دليل على استدارة المؤذن للإسماع عند التلفظ بالحيعلتين ، واختلف هل يستدير ببدنه كله أو بوجهه فقط ، وقدماه قارتان واختلف أيضا هل يستدير في الحيعلتين الأولتين مرة وفي الثانيتين مرة أو يقول حي على الصلاة عن يمينه ثم حي على الصلاة عن شماله وكذا في الأخرى ، وقد رجح هذا الوجه بأنه يكون لكل جهة نصيب من كل كلمة ، قال والأول أقرب إلى لفظ الحديث انتهى كلامه بالمعنى
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أنه لا يدور إلا إذا كان على منارة لقصد إسماع أهل الجهتين ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وإسحاق ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور وهو رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : أنه يستحب الالتفات في الحيعلتين يمينا وشمالا ، ولا يدور ولا يستدير سواء كان على الأرض أو على منارة . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يدور ، ولا يلتفت إلا أن يريد إسماع الناس ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين : يكره الالتفات . والحق استحباب الالتفات حال الأذان بدون تقييد ، وأما الدوران فقد عرفت اختلاف الأحاديث فيه ، وقد أمكن الجمع بما تقدم فلا يصار إلى الترجيح .
الأولى : أن ذلك أرفع [ ص: 57 ] لصوته قال الحافظ : وفيه حديث ضعيف من طريق سعد القرظ عن nindex.php?page=showalam&ids=115بلال
والثانية : أنه علامة للمؤذن ليعرف من يراه على بعد أو من كان به صمم أنه يؤذن . قال الترمذي : استحب أهل العلم أن يدخل المؤذن أصبعيه في أذنيه في الأذان ، قال : واستحبه الأوزاعي في الإقامة أيضا ، ولم يرد في الأحاديث كما قال الحافظ تعيين الأصبع التي يستحب وضعها وجزم النووي بأنها المسبحة وإطلاق الأصبع مجاز عن الأنملة .