وفيه أيضا أن المقيم لا يقيم إلا إذا أراد الإمام الصلاة ، وقد أخرج ابن عدي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا : { nindex.php?page=hadith&LINKID=15053المؤذن أملك بالأذان ، والإمام أملك بالإقامة } وضعفه ، ولعل تضعيفه له لأن في إسناده nindex.php?page=showalam&ids=16101شريكا القاضي . وقد أخرج nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي نحوه عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه من قوله : وقال : ليس بمحفوظ ، ورواه أبو الشيخ من طريق أبي الجوزاء عن ابن عمه وفيه معارك وهو ضعيف . ويعارض حديث الباب وما في معناه ما عند nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم وأبي داود والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي بلفظ : أنه قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=9478إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني } أي خرجت لأنه يدل على أن المقيم شرع في الإقامة قبل خروجه
قوله : ( من سحوره ) بفتح أوله اسم لما يؤكل في السحر . ويجوز الضم هو اسم الفعل
قوله : ( ليرجع ) بفتح الياء وكسر الجيم المخففة يستعمل هذا لازما ومتعديا ، تقول : رجع زيد ورجعت زيدا ، ولا يقال في المتعدي بالتثقيل ، ومن رواه بالضم والتثقيل فقد أخطأ لأنه يصير من الترجيع وهو الترديد وليس مرادا هنا ، وإنما معناه يرد القائم : أي المجتهد إلى راحته ليقوم إلى صلاة الصبح نشيطا ، أو يتسحر إن كان له حاجة إلى الصيام ويوقظ النائم ليتأهب للصلاة بالغسل والوضوء . والحديث يدل على جواز الأذان قبل دخول الوقت في صلاة الفجر خاصة ، وقد ذهب إلى مشروعيته الجمهور مطلقا
وخالف في ذلك nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد والهادي والقاسم والناصر nindex.php?page=showalam&ids=15948وزيد بن علي ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وأصحابهم : إنه يكتفي به للصلاة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر وطائفة من أهل الحديث والغزالي : إنه لا يكتفي به ، وادعى بعضهم أنه لم يرد في شيء من الحديث بما يدل على الاكتفاء ، وتعقب بحديث الباب ، وأجيب بأنه مسكوت عنه وعلى التنزل فمحله ما إذا لم يرد نطق بخلافه ، وههنا قد ورد حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة الآتي ، وهو يدل على عدم الاكتفاء ، نعم حديث زياد بن الحارث عند أبي داود يدل على الاكتفاء ، فإن فيه أنه أذن قبل الفجر بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وأنه استأذنه في الإقامة فمنعه إلى أن طلع الفجر فأمره ، لكن في إسناده ضعف كما قال الحافظ . وأيضا فهي واقعة عين وكانت في سفر ، ومن ثم قال nindex.php?page=showalam&ids=14979القرطبي : إنه مذهب واضح
قالوا : فوجب تأويل حديث الباب بما قال بعض الحنفية : إن النداء قبل الفجر لم يكن بألفاظ الأذان ، وإنما كان تذكيرا كما يقع للناس اليوم ، وأجيب عن الاحتجاج بالحديثين المذكورين بأن الأول منهما لا ينتهض لمعارضة ما في الصحيحين لا سيما مع إشعار الحديث بالاعتياد . وأما الثاني فلا حجة فيه لأنه قد صرح بأنه موقوف أكابر الأئمة nindex.php?page=showalam&ids=12251كأحمد nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري nindex.php?page=showalam&ids=14327والذهلي وأبي داود وأبي حاتم nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=13665والأثرم والترمذي ، وجزموا بأن حمادا أخطأ في رفعه وأن الصواب وقفه ، وأما التأويل المذكور فقال الحافظ في الفتح : إنه مردود لأن الذي يصنعه الناس اليوم محدث قطعا ، تضافرت الأحاديث على التعبير بلفظ الأذان قطعا فحمله على معناه الشرعي مقدم ، ولأن الأذان الأول لو كان بألفاظ مخصوصة لما التبس على السامعين ، والحديث ليس فيه تعيين الوقت الذي كان nindex.php?page=showalam&ids=115بلال يؤذن فيه
وقد اختلف من أي وقت يشرع في ذلك فقيل : إنه يشرع وقت السحر ورجحه جماعة من أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وقيل : إنه يشرع من النصف الأخير ، ورجحه النووي وتأول ما خالفه ، وقيل : يشرع للسبع الأخير في الشتاء وفي الصيف لنصف السبع قال الجويني . وقيل : وقته الليل جميعه ذكره صاحب العمدة وكأن مسنده إطلاق لفظ بليل . وقيل : بعد آخر اختيار العشاء ، وقد ورد ما يشعر بتعيين الوقت الذي كان nindex.php?page=showalam&ids=115بلال يؤذن فيه ، وهو ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي nindex.php?page=showalam&ids=14695والطحاوي من حديث عائشة " أنه لم يكن بين أذان nindex.php?page=showalam&ids=115بلال nindex.php?page=showalam&ids=100وابن أم مكتوم إلا أن يرقى هذا وينزل هذا " وكانا يؤذنان في بيت مرتفع ، كما أخرجه أبو داود ، فهذه الرواية تقيد إطلاق سائر الروايات
ويؤيد هذا ما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي أن nindex.php?page=showalam&ids=115بلالا nindex.php?page=showalam&ids=100وابن أم مكتوم كانا يقصدان وقتا واحدا فيخطئه nindex.php?page=showalam&ids=115بلال ويصيبه nindex.php?page=showalam&ids=100ابن أم مكتوم . وقد اختلف في أذان nindex.php?page=showalam&ids=115بلال بليل هل كان في رمضان فقط أم في جميع الأوقات ؟ فادعى ابن القطان الأول ، قال الحافظ : وفيه نظر . والحكمة في اختصاص صلاة الفجر لهذا من بين الصلوات ما ورد من الترغيب في الصلاة لأول الوقت ، والصبح يأتي غالبا عقيب النوم فناسب أن ينصب من يوقظ الناس قبل دخول وقتها ليتأهبوا أو يدركوا فضيلة الوقت .
قوله : ( حتى يؤذن nindex.php?page=showalam&ids=100ابن أم مكتوم ) في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري " حتى ينادي " وبتلك الزيادة أعني قوله : " فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر " أوردها في الصيام
قوله : " nindex.php?page=showalam&ids=17080ولمسلم لم يكن بينهما " هذه الزيادة ذكرها nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في الصيام من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وذكرها nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الصيام من كلام القاسم ، قال الحافظ في أبواب الأذان من الفتح : ولا يقال : إنه مرسل ; لأن القاسم . تابعي فلم يدرك القصة المذكورة ، لأنه ثبت عند nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من رواية nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث وعند nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي من رواية nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن القطان كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر عن القاسم عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=4790ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويصعد هذا }
قال النووي في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : قال العلماء : معناه أن nindex.php?page=showalam&ids=115بلالا كان يؤذن قبل الفجر ويتربص بعد أذانه للدعاء ونحوه ، ثم يرقب الفجر فإذا قارب طلوعه نزل فأخبر nindex.php?page=showalam&ids=100ابن أم مكتوم ، فيتأهب nindex.php?page=showalam&ids=100ابن أم مكتوم بالطهارة وغيرها ثم يرقى ويشرع في الأذان مع أول طلوع الفجر . والحديث يدل على جواز اتخاذ مؤذنين في مسجد واحد ، وأما الزيادة فليس في الحديث تعرض لها ، ونقل عن بعض أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه يكره الزيادة على أربعة ; لأن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان اتخذ أربعة ، ولم تنقل الزيادة عن أحد من الخلفاء الراشدين ، وجوزه بعضهم من غير كراهة ، [ ص: 61 ] قالوا : إذا جازت الزيادة لعثمان على ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم جازت الزيادة لغيره . قال nindex.php?page=showalam&ids=13332أبو عمر بن عبد البر : وإذا جاز اتخاذ مؤذنين جاز أكثر من هذا العدد إلا أن يمنع من ذلك ما يجب التسليم له ا هـ
والمستحب أن يتعاقبوا واحدا بعد واحد كما اقتضاه الحديث إن اتسع الوقت لذلك كصلاة الفجر فإن تنازعوا في البدأة أقرع بينهم .
وفي الحديث دليل جواز أذان الأعمى ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : وذلك عند أهل العلم إذا كان معه مؤذن آخر يهديه للأوقات ، وقد نقل عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=14وابن الزبير كراهة أذان الأعمى . وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس كراهة إقامته وللحديثين المذكورين هاهنا فوائد وأحكام قد سبق بعضها في شرح حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود . .