الحديث في إسناده nindex.php?page=showalam&ids=13786عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي عن زياد بن نعيم الحضرمي عن زياد بن الحارث الصدائي ، قال الترمذي : إنما نعرفه من حديث الإفريقي ، وهو ضعيف عند أهل الحديث ضعفه nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد القطان وغيره ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : لا أكتب حديث الإفريقي ، قال : ورأيت محمد بن إسماعيل يقوي أمره ويقول : هو مقارب الحديث ، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أن من أذن فهو يقيم ا . هـ . قال في البدر المنير : ضعفه لكثرة روايته للمنكرات مع علمه وزهده ، ورواية المنكرات كثيرا ما تعتري الصالحين لقلة تفقدهم للرواة لذلك ، قيل : لم نر الصالحين في شيء أكذب منهم في الحديث ا هـ وكان nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري يعظمه . وقال ابن أبي داود : إنما تكلم الناس فيه ; لأنه روى عن مسلم بن يسار ، فقيل : أين رأيته ؟ فقال : بإفريقية فقالوا : ما دخل مسلم بن يسار إفريقية قط : يعنون البصري ولم يعلموا أن مسلم بن يسار آخر يقال له أبو عثمان الطنبذي وعنه روى .
وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=12580إنما يقيم من أذن } أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني nindex.php?page=showalam&ids=14798والعقيلي في الضعفاء وأبو الشيخ في الأذان ، وفي إسناده سعيد بن راشد وهو ضعيف . قال ابن أبي حاتم : سألت أبي عن سعيد بن راشد هذا فقال : ضعيف الحديث منكر الحديث ، وقال مرة : متروك ، قال الحازمي في كتابه الناسخ والمنسوخ : واتفق أهل العلم في الرجل يؤذن ويقيم غيره أن ذلك جائز
واختلفوا في الأولوية فقال أكثرهم : لا فرق ، والأمر متسع ، وممن رأى ذلك nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأكثر أهل الحجاز nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وأكثر أهل الكوفة nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور . وقال بعض العلماء من أذن فهو يقيم . قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وإذا أذن الرجل أحببت أن يتولى الإقامة ، وإلى أولوية المؤذن بالإقامة ذهب الهادوية واحتجوا بهذا الحديث ، واحتج القائلون بعدم الفرق بالحديث الذي سيأتي ، وسيأتي الكلام عليه ، والأخذ بحديث الصدائي أولى لأن حديث nindex.php?page=showalam&ids=4804عبد الله بن زيد الآتي كان أول ما شرع الأذان في السنة الأولى ، وحديث الصدائي بعده بلا شك قاله الحافظ اليعمري . فإذا أذن واحد فقط فهو الذي يقيم ، وإذا أذن جماعة دفعة واتفقوا على من يقيم منهم فهو الذي يقيم وإن تشاحنوا أقرع بينهم . قال [ ص: 68 ] ابن سيد الناس اليعمري : ويستحب أن لا يقيم في المسجد الواحد إلا واحد إلا إذا لم تحصل به الكفاية ا هـ .
509 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=4804عبد الله بن زيد ، { nindex.php?page=hadith&LINKID=41196أنه أري الأذان ، قال فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته ، فقال : ألقه على nindex.php?page=showalam&ids=115بلال فألقيته فأذن فأراد أن يقيم فقلت : يا رسول الله أنا رأيت أريد أن أقيم ، قال : فأقم أنت فأقام هو وأذن nindex.php?page=showalam&ids=115بلال } . رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود ) . الحديث في إسناده محمد بن عمرو الواقفي الأنصاري البصري وهو ضعيف ضعفه القطان nindex.php?page=showalam&ids=13608وابن نمير nindex.php?page=showalam&ids=17336ويحيى بن معين ، واختلف عليه فيه فقيل : عن محمد بن عبد الله ، وقيل عبد الله بن محمد ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : إسناده أحسن من حديث الإفريقي ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : إن صحا لم يتخالفا لأن قصة الصدائي بعد . وذكره ابن شاهين في الناسخ ، وله طريق أخرى أخرجها أبو الشيخ عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : كان أول من أذن في الإسلام nindex.php?page=showalam&ids=115بلال ، وأول من أقام nindex.php?page=showalam&ids=4804عبد الله بن زيد . قال الحافظ : وإسناده منقطع لأنه رواه الحكم عن مقسم عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وهذا من الأحاديث التي لم يسمعها الحكم بن مقسم ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم وفيه أن الذي أقام nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، قال : والمعروف أنه nindex.php?page=showalam&ids=4804عبد الله بن زيد
والحديث استدل به من قال بعدم أولوية المؤذن بالإقامة ، وقد تقدم ذكرهم في الحديث الذي قبل هذا ، وقد عرفت تأخر حديث الصدائي وأرجحية الأخذ به على أنه لو لم يتأخر لكان هذا الحديث خاصا nindex.php?page=showalam&ids=4804بعبد الله بن زيد ، والأولوية باعتبار غيره من الأمة ، والحكمة في التخصيص تلك المزية التي لا يشاركه فيها غيره أعني الرؤيا فإلحاق غيره به لا يجوز لوجهين الأول أنه يؤدي إلى إبطال فائدة النص أعني حديث من أذن فهو يقيم فيكون فاسد الاعتبار . الثاني : وجود الفارق وهو بمجرده مانع من الإلحاق . .