الحديث أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من حديث nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن nindex.php?page=showalam&ids=16718عمرو بن مرة عن nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى عن nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بن جبل به . ورواه أبو الشيخ في كتاب الأذان من طريق nindex.php?page=showalam&ids=17347يزيد بن أبي زياد عن nindex.php?page=showalam&ids=16330عبد الرحمن بن أبي ليلى عن nindex.php?page=showalam&ids=4804عبد الله بن زيد . قال الحافظ : وهذا الحديث ظاهر الانقطاع . قال nindex.php?page=showalam&ids=16383المنذري : إلا أن قوله في رواية أبي داود حدثنا أصحابنا إن أراد الصحابة فيكون مسندا ، وإلا فهو مرسل .
وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة nindex.php?page=showalam&ids=13114وابن خزيمة nindex.php?page=showalam&ids=14695والطحاوي nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي حدثنا أصحاب محمد فتعين الاحتمال الأول ، ولهذا صححها nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم وابن دقيق العيد . وقد قدمنا في شرح حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس { nindex.php?page=hadith&LINKID=52002أنه أمر nindex.php?page=showalam&ids=115بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة } ما يجاب به عن دعوى الانقطاع ، وإعلال الحديث بها فارجع إليه . والحديث استدل به على استحباب الفصل بين الأذان والإقامة لقوله { nindex.php?page=hadith&LINKID=23314فأذن ثم قعد قعدة } وقد تقدم الكلام على ذلك في باب جواز الركعتين قبل المغرب من أبواب الأوقات والكلام على بقية فوائد الحديث قد مر في أول الأذان .