صفحة جزء
باب الفصل بين النداءين بجلسة

510 - ( عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، قال : حدثنا أصحابنا { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لقد أعجبني أن تكون صلاة المسلمين أو المؤمنين واحدة ، وذكر الحديث ، وفيه فجاء رجل من الأنصار ، فقال : يا رسول الله إني لما رجعت لما رأيت من اهتمامك ، رأيت رجلا كأن عليه ثوبين أخضرين فقام على المسجد فأذن ، ثم قعد [ ص: 69 ] قعدة ، ثم قام فقال مثلها إلا أنه يقول : قد قامت الصلاة } وذكر الحديث . رواه أبو داود )


الحديث أخرجه أيضا الدارقطني من حديث الأعمش عن عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى عن معاذ بن جبل به . ورواه أبو الشيخ في كتاب الأذان من طريق يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن زيد . قال الحافظ : وهذا الحديث ظاهر الانقطاع . قال المنذري : إلا أن قوله في رواية أبي داود حدثنا أصحابنا إن أراد الصحابة فيكون مسندا ، وإلا فهو مرسل .

وفي رواية ابن أبي شيبة وابن خزيمة والطحاوي والبيهقي حدثنا أصحاب محمد فتعين الاحتمال الأول ، ولهذا صححها ابن حزم وابن دقيق العيد . وقد قدمنا في شرح حديث أنس { أنه أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة } ما يجاب به عن دعوى الانقطاع ، وإعلال الحديث بها فارجع إليه . والحديث استدل به على استحباب الفصل بين الأذان والإقامة لقوله { فأذن ثم قعد قعدة } وقد تقدم الكلام على ذلك في باب جواز الركعتين قبل المغرب من أبواب الأوقات والكلام على بقية فوائد الحديث قد مر في أول الأذان .

التالي السابق


الخدمات العلمية