الحديث أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي في عشرة النساء عن عمرو بن علي ، عن يحيى بن سعيد ، عن بهز فذكره لا كما قال المصنف ، وقد علقه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وحسنه الترمذي وصححه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون ، حدثنا بهز بن حكيم عن أبيه عن جده بدون قوله : " فإذا كان القوم " إلى قوله : " قلت فإذا كان أحدنا " وزاد بعد قوله : { nindex.php?page=hadith&LINKID=23927فالله أحق أن يستحيا منه } لفظ : " من الناس " وقد عرف من السياق أنه وارد في كشف العورة بخلاف ما قال أبو عبد الله البوني إن المراد بقوله : " أحق أن يستحيا منه " أي فلا يعصى ومفهوم قوله : " إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك " يدل على أنه يجوز [ ص: 73 ] لهما النظر إلى ذلك منه وقياسه أنه يجوز له النظر ، ويدل أيضا على أنه لا يجوز النظر لغير من استثني ، ومنه الرجل للرجل والمرأة للمرأة ، وكما دل مفهوم الاستثناء على ذلك فقد دل عليه منطوق قوله : " فإذا كان القوم بعضهم في بعض " ويدل على أن التعري في الخلاء غير جائز مطلقا
والحديث يدل على وجوب الستر للعورة كما ذكر المصنف بقوله : " احفظ عورتك " وقوله : " فلا يرينها " وقد ذهب قوم إلى عدم وجوب ستر العورة ، وتمسكوا بأن تعليق الأمر بالاستطاعة قرينة تصرف الأمر إلى معناه المجازي الذي هو الندب . ورد بأن ستر العورة مستطاع لكل أحد فهو من الشروط التي يراد بها التهييج والإلهاب كما علم في علم البيان ، وتمسكوا أيضا بما سيأتي من كشفه صلى الله عليه وسلم لفخذه وسيأتي الجواب عليه ، والحق وجوب ستر العورة في جميع الأوقات إلا وقت قضاء الحاجة وإفضاء الرجل إلى أهله كما في حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر السابق ، وعند الغسل على الخلاف الذي مر في الغسل ومن جميع الأشخاص إلا في الزوجة والأمة كما في حديث الباب والطبيب والشاهد والحاكم على نزاع في ذلك . .