الأول : ما قدمنا من أنها حكاية فعل . الثاني : أنها لا تقوى على معارضة تلك الأقوال الصحيحة العامة لجمع الرجال . الثالث : التردد الواقع في رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم التي ذكرناها " ما بين الفخذ والساق " والساق ليس بعورة إجماعا . الرابع : غاية ما في هذه الواقعة أن يكون ذلك خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم يظهر فيها دليل يدل على التأسي به في مثل ذلك ، فالواجب التمسك بتلك الأقوال الناصة على أن الفخذ عورة .
قوله : ( حسر الإزار ) بمهملات مفتوحات أي كشف ، وضبطه بعضهم بضم أوله وكسر ثانيه على البناء للمفعول بدليل رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم فانحسر . قال الحافظ : وليس ذلك بمستقيم ، إذ لا يلزم من وقوعه كذلك في رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أن لا يقع عند nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري على خلافه ، وزاد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في هذا الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=23285وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله } وهو من جملة حجج القائلين بأن الفخذ ليست بعورة ، لأن ظاهره أن المس كان بدون الحائل ، ومس العورة بدون حائل لا يجوز ، ورد بما في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ومن تابعه من أن الإزار لم تنكشف بقصد منه صلى الله عليه وسلم ، ويمكن أن يقال : إن الاستمرار على ذلك يدل على مطلوبهم لأنه وإن كان من غير قصد لكن لو كانت عورة لم يقر على ذلك لمكان عصمته صلى الله عليه وسلم ، وظاهر سياق أبي عوانة nindex.php?page=showalam&ids=14033والجوزقي من طريق عبد الوارث عن عبد العزيز يدل على استمرار ذلك لأنه بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=23285فأجرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله وإني لأرى بياض فخذيه } وقد عرفت الجواب عن هذا الاحتجاج مما سلف