الحديث في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في كتاب الصلاة باللفظ الذي ذكرناه في شرح حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، وقد تقدم الكلام على الحديث هنالك ، وهو بهذا اللفظ المذكور هنا في المناقب من صحيح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري . واستدل nindex.php?page=showalam&ids=13028المصنف به وبما بعده لمذهب من قال : إن الركبة والسرة ليستا من العورة ، أما الركبة فقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إنها ليست عورة ، وقال الهادي والمؤيد بالله nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي : إنها عورة . وأما السرة فالقائلون بأن الركبة عورة قائلون بأنها غير عورة وخالفهم في ذلك nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، فقال : إنها عورة على عكس ما مر له في الركبة
والاحتجاج بحديث الباب لمن قال : إن الركبة ليست بعورة لا يتم ; لأن الكشف كان لعذر الدخول في الماء ، وقد تقدم في الغسل أدلة جوازه والخلاف فيه ، وأيضا تغطيتها من عثمان مشعر بأنها عورة وإن أمكن تعليل التغطية بغير ذلك فغاية الأمر الاحتمال . واستدل القائلون بأن الركبة من العورة بحديث nindex.php?page=showalam&ids=50أبي أيوب عند nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=23166عورة الرجل ما بين سرته إلى ركبته } وحديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد مرفوعا عند الحارث بن أبي أسامة في مسنده بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=23166عورة الرجل ما بين سرته وركبته } وحديث nindex.php?page=showalam&ids=166عبد الله بن جعفر عند nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم بنحوه قالوا : والحد يدخل في المحدود كالمرفق وتغليبا لجانب الحصر
ورد أولا بأن حديث nindex.php?page=showalam&ids=50أبي أيوب فيه nindex.php?page=showalam&ids=16290عباد بن كثير وهو متروك ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد فيه شيخ الحارث بن أبي أسامة داود بن المحبر ، رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=16290عباد بن كثير عن أبي عبد الله الشامي عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عنه ، وهو مسلسل بالضعفاء إلى nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء . وحديث nindex.php?page=showalam&ids=166عبد الله بن جعفر عن أصرم بن حوشب وهو متروك ، وبالمنع من دخول الحد في المحدود والقياس على الوضوء باطل ، لأنه دخل بدليل آخر ولأن غسله من مقدمة الواجب وأيضا يلزمهم القول بأن السرة عورة وهم لا يقولون بذلك الجواب . وقد استدل المهدي في البحر للقائلين بأن الركبة عورة لا السرة بقوله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=975أسفل من سرته إلى ركبته } وبتقبيل nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة سرة الحسن وروايته ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي
ويمكن الاستدلال لمن قال : إن السرة والركبة ليستا من العورة بما في سنن أبي داود nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني وغيرهما من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في حديث : { nindex.php?page=hadith&LINKID=10087وإذا زوج أحدكم خادمه عبده أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة } ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي أيضا ولكنه أخص من الدعوى والدليل على مدعي [ ص: 78 ] أنهما عورة ، والواجب البقاء على الأصل والتمسك بالبراءة حتى ينتهض ما يتعين به الانتقال فإن لم يوجد فالرجوع إلى مسمى العورة لغة هو الواجب ، ويضم إليه الفخذان بالنصوص السالفة .
قوله : ( فقال بقميصه ) هذا من التعبير بالقول عن الفعل وهو كثير .
523 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو قال : صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب ، فرجع من رجع ، وعقب من عقب ، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرعا قد حفزه النفس قد حسر عن ركبتيه فقال { nindex.php?page=hadith&LINKID=76أبشروا هذا ربكم قد فتح بابا من أبواب السماء يباهي بكم يقول : انظروا إلى عبادي قد صلوا فريضة ، وهم ينتظرون أخرى } رواه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه ) . الحديث رجاله في سنن nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه رجال الصحيح فإنه قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14273أحمد بن سعيد الدارمي حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15409النضر بن شميل حدثنا حماد عن nindex.php?page=showalam&ids=215ثابت عن أيوب عن nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو فذكره . قوله [ ص: 79 ] وعقب من عقب ) يقال : عقبه تعقيبا إذا جاء بعقبه . وقال في النهاية : إن معنى قوله عقب أي أقام في مصلاه بعد ما يفرغ من الصلاة ، يقال صلى القوم وعقب فلان
قوله : ( حفزه النفس ) في القاموس حفزه يحفزه دفعه من خلفه وبالرمح طعنه وعن الأمر أعجله وأزعجه ا هـ .
والحديث من أدلة من قال : إن الركبة ليست بعورة ، وقد تقدم الكلام على ذلك . وفيه أن انتظار الصلاة بعد فعل الصلاة من موجبات الأجر وأسباب مباهاة رب العزة لملائكته بمن فعل ذلك .
قوله : ( غامر ) المغامر في الأصل الملقي بنفسه في الغمرة ، وغمرة الشيء شدته ومزدحمه ، الجمع غمرات . والمراد بالمغامرة هنا المخاصمة أخذا من الغمر الذي هو الحقد والبغض . والحديث يدل على أن الركبة ليست عورة . قال nindex.php?page=showalam&ids=13028المصنف رحمه الله: والحجة منه أنه أقره على كشف الركبة ولم ينكر عليه ا هـ .