الحديث أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم ، وأعله nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني بالوقف وقال : إن وقفه أشبه ، وأعله nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم بالإرسال ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في الصغير والأوسط من حديث nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=31860لا يقبل الله من امرأة صلاة حتى تواري زينتها ، ولا من جارية بلغت الحيض حتى تختمر } . قوله : ( لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار ) قد تقدم الكلام على لفظ القبول وما يدل عليه . والحائض : من بلغت سن المحيض لا من هي ملابسة للحيض فإنها ممنوعة من الصلاة ، وهو مبين في رواية nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة في صحيحه بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=31845لا يقبل الله صلاة امرأة قد حاضت إلا بخمار }
وقوله : ( إلا بخمار ) هو بكسر الخاء ما يغطى به رأس المرأة ، قال صاحب المحكم : الخمار : النصيف ، وجمعه أخمرة وخمر . والحديث استدل به على وجوب ستر المرأة لرأسها حال الصلاة ، واستدل به من سوى بين الحرة والأمة [ ص: 80 ] في العورة لعموم ذكر الحائض ، ولم يفرق بين الحرة والأمة هو قول أهل الظاهر . وفرقت العترة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة والجمهور بين عورة الحرة والأمة فجعلوا عورة الأمة ما بين السرة والركبة كالرجل
والحجة لهم ما رواه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني وغيرهما ، وقد ذكرنا لفظ الحديث في شرح حديث أبي موسى المتقدم في الباب الذي قبل هذا ، وبما رواه أبو داود أيضا بلفظ { nindex.php?page=hadith&LINKID=10086 : إذا زوج أحدكم عبده أمته فلا ينظر إلى عورتها } قالوا : والمراد بالعورة المذكورة في هذا الحديث ما صرح ببيانه في الحديث الأول . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : الأمة عورتها كالحرة حاشا شعرها فليس بعورة ، وكأنه رأى العمل في الحجاز على كشف الإماء لرءوسهن ، هكذا حكاه عنه nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر في الاستذكار . قال العراقي في شرح الترمذي : والمشهور عنه أن عورة الأمة كالرجل
وقد اختلف في مقدار عورة الحرة فقيل جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين وإلى ذلك ذهب الهادي والقاسم في أحد قوليه nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في أحد أقواله nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة في إحدى الروايتين عنه nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك . وقيل : والقدمين وموضع الخلخال وإلى ذلك ذهب القاسم في قول nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة في رواية عنه nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري وأبو العباس وقيل : بل جميعها إلا الوجه ، وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود . وقيل : جميعها بدون استثناء ، وإليه ذهب بعض أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . وسبب اختلاف هذه الأقوال ما وقع من المفسرين من الاختلاف في تفسير قوله تعالى: { إلا ما ظهر منها } وقد استدل بهذا الحديث على أن ستر العورة شرط في صحة الصلاة لأن قوله " لا يقبل " صالح للاستدلال به على الشرطية كما قيل
وقد اختلف في ذلك ، فقال الحافظ في الفتح : ذهب الجمهور إلى أن ستر العورة من شروط الصلاة قال : وعن بعض المالكية التفرقة بين الذاكر والناسي ، ومنهم من أطلق كونه سنة لا يبطل تركها الصلاة ا هـ .
احتج الجمهور بقوله تعالى : { خذوا زينتكم عند كل مسجد } وبما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري تعليقا ووصله في تاريخه ، وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13114وابن خزيمة nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان عن nindex.php?page=showalam&ids=119سلمة بن الأكوع قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=26823قلت : يا رسول الله إني رجل أتصيد أفأصلي في القميص الواحد ؟ قال : نعم زره ، ولو بشوكة } وسيأتي الكلام على هذا الحديث في باب من صلى في قميص غير مزرر . وبحديث nindex.php?page=showalam&ids=15579بهز بن حكيم المتقدم في أول هذه الأبواب . ويجاب عن هذه الأدلة بأن غايتها إفادة الوجوب
وأما الشرطية التي يؤثر عدمها في عدم المشروط فلا تصلح للاستدلال بها عليها ; لأن الشرط حكم وضعي شرعي لا يثبت بمجرد الأوامر نعم يمكن الاستدلال للشرطية بحديث الباب والحديث الآتي بعده وبحديث nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة عند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني بلفظ { nindex.php?page=hadith&LINKID=31859 : لا يقبل الله من امرأة صلاة حتى تواري زينتها ، ولا جارية بلغت المحيض حتى تختمر } لكن لا يصفو الاستدلال بذلك عن شوب كدر ; لأنه أولا يقال : نحن نمنع أن نفي القبول يدل على الشرطية ; لأنه قد نفى القبول [ ص: 81 ] عن صلاة الآبق ، ومن في جوفه الخمر ومن يأتي عرافا مع ثبوت الصحة بالإجماع
، وقد احتج القائلون لعدم الشرطية على مطلوبهم بحجج فقهية واهية ، منها قولهم لو كان الستر شرطا في الصلاة لاختص بها ولافتقر إلى النية ولكان العاجز العريان ينتقل إلى بدل كالعاجز عن القيام ينتقل إلى القعود ، والأول منقوض بالإيمان ، فهو شرط في الصلاة ولا يختص بها ، والثاني : باستقبال القبلة فإنه غير مفتقر إلى النية ، والثالث : بالعاجز عن القراءة والتسبيح فإنه يصلي ساكتا .
حديث nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم وأعله عبد الحق بأن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا وغيره رووه موقوفا . قال الحافظ : هو الصواب ، ولكنه قد قال nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم : إن رفعه صحيح على شرط nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ا هـ
وفي إسناده عبد الرحمن بن دينار وفيه مقال . قال في التقريب : صدوق يخطئ من [ ص: 82 ] السابعة . قال أبو داود : روى هذا الحديث nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس nindex.php?page=showalam&ids=15561وبكر بن مضر nindex.php?page=showalam&ids=15730وحفص بن غياث nindex.php?page=showalam&ids=12430وإسماعيل بن جعفر nindex.php?page=showalam&ids=12493وابن أبي ذئب nindex.php?page=showalam&ids=12563وابن إسحاق عن nindex.php?page=showalam&ids=16963محمد بن زيد عن أمه عن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة لم يذكر واحد منهم النبي صلى الله عليه وسلم قصروا به عن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة ا هـ .
والرفع زيادة لا ينبغي إلغاؤها كما هو مصطلح أهل الأصول ، وبعض أهل الحديث ، وهو الحق ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر هو للجماعة كلهم بدون قول nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة ، وجواب النبي صلى الله عليه وسلم عليها وسيأتي الكلام عليه في باب الرخصة في اللباس الجميل من كتاب اللباس
وقد استدل بحديث nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة فإن في بعض ألفاظه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها : { nindex.php?page=hadith&LINKID=73033لا بأس إذا كان الدرع سابغا } . . . إلخ كما في التلخيص على أن ستر بدن المرأة من شروط صحة الصلاة لأن تقييد نفي البأس بتغطية القدمين مشعر أن البأس فيما عداه ، وليس إلا فساد الصلاة ، وأنت خبير بأن هذا الإشعار لو سلم لم يستلزم حصر البأس في الإفساد ; لأن نقصان الأجر الموجب لنقص الصلاة وعدم كمالها مع صحتها بأس ، ولو سلم ذلك الاستلزام فغايته أن يفيد الشرطية في النساء كما عرفت مما سلف .
وفي هذا الحديث دليل لمن لم يستثن القدمين من عورة المرأة ; لأن قوله : " يغطي ظهور قدميها " يدل على عدم العفو ، وهكذا استدل من قال بالشرطية بما في حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر من قوله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=3000234يرخين شبرا }
وفيه أيضا حجة لمن قال : إن قدمي المرأة عورة . قوله : ( في درع ) هو قميص المرأة الذي يغطي بدنها ورجليها ، ويقال له سابغ إذا طال من فوق إلى أسفل . قوله : ( يرخين شبرا ) قال ابن رسلان : الظاهر أن المراد بالشبر والذراع أن يكون هذا القدر زائدا على قميص الرجل لا أنه زائد على الأرض . .