الحديث اتفق عليه الشيخان وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد عن nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قوله : ( لا يصلين ) في لفظ : " لا يصلي " قال nindex.php?page=showalam&ids=12569ابن الأثير : كذا هو [ ص: 83 ] في الصحيحين بإثبات الياء ووجهه أن لا نافية وهو خبر بمعنى النهي . قال الحافظ ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في غرائب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بلفظ : " لا يصل " . ومن طريق nindex.php?page=showalam&ids=16505عبد الوهاب بن عطاء عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بلفظ : " لا يصلين " بزيادة نون التوكيد . ورواه الإسماعيلي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري عن nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد بلفظ : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم "
قوله : ( ليس على عاتقه منه شيء ) العاتق ما بين المنكبين إلى أصل العنق ، والمراد أنه لا يتزر في وسطه ويشد طرفي الثوب في حقويه بل يتوشج بهما على عاتقيه فيحصل الستر من أعالي البدن ، وإن كان ليس بعورة ، أو لكون ذلك أمكن في ستر العورة . قال النووي : قال العلماء : حكمته أنه إذا اتزر به ، ولم يكن على عاتقه منه شيء لم يؤمن أن تنكشف عورته بخلاف ما إذا جعل بعضه على عاتقه ; ولأنه قد يحتاج إلى إمساكه بيده فيشتغل بذلك ، وتفوته سنة وضع اليمنى على اليسرى تحت صدره ورفعهما . والحديث يدل على جواز الصلاة في الثوب الواحد . قال النووي : ولا خلاف في هذا إلا ما حكي عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، ولا أعلم صحته ، وأجمعوا أن الصلاة في ثوبين أفضل
ويدل أيضا على المنع من الصلاة في الثوب الواحد إذا لم يكن على عاتق المصلي منه شيء ، وقد حمل الجمهور هذا النهي على التنزيه ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد لا تصح صلاة من قدر على ذلك فتركه . وعنه أيضا تصح ويأثم ، وغفل الكرماني عن مذهب nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد فادعى الإجماع على جواز ترك جعل طرف الثوب على العاتق وجعله صارفا للنهي عن التحريم إلى الكراهة ، وقد نقل nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن محمد بن علي عدم الجواز ، وكلام الترمذي يدل على ثبوت الخلاف أيضا ، وعقد nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي له بابا في شرح المغني ونقل المنع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ثم عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ، ونقله غيره عن nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ، وجمع nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي بين الأحاديث بأن الأصل أن يصلي مشتملا فإن ضاق اتزر
ونقل الشيخ تقي الدين السبكي وجوب ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي واختاره . قال الحافظ : لكن المعروف في كتب الشافعية خلافه . واستدل nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي على عدم الوجوب { nindex.php?page=hadith&LINKID=16007بأنه صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب كان أحد طرفيه على بعض نسائه ، وهي نائمة } قال : ومعلوم أن الطرف الذي هو لابسه من الثوب غير متسع ; لأن يتزر به ، ويفضل منه ما كان لعاتقه ، وفيما قاله نظر لا يخفى قاله الحافظ . إذا تقرر لك عدم صحة الإجماع الذي جعله الكرماني صار للنهي فالواجب الجزم بمعناه الحقيقي وهو تحريم ترك جعل طرف الثوب الواحد حال الصلاة على العاتق والجزم بوجوبه مع المخالفة بين طرفيه بالحديث الآتي حتى ينتهض دليل يصلح للصرف ، ولكن هذا في الثوب إذا كان واسعا جمعا بين الأحاديث ، كما سيأتي التصريح بذلك في حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر
وقد عمل بظاهر الحديث nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم فقال : وفرض على الرجل إن صلى في ثوب واسع أن يطرح منه على عاتقه أو عاتقيه فإن لم يفعل بطلت صلاته ، إن كان ضيقا اتزر به ، وأجزأه سواء [ ص: 84 ] كان معه ثياب غيره أو لم يكن ، ثم ذكر ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع مولى ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس .
529 - ( عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { nindex.php?page=hadith&LINKID=36730من صلى في ثوب واحد فليخالف بطرفيه } . رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وأبو داود وزاد : " على عاتقيه " ) . أخرج هذه الزيادة nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وكذا الإسماعيلي وأبو نعيم من طريق nindex.php?page=showalam&ids=17حسين عن شيبان . وقد حمل الجمهور هذا الأمر على الاستحباب ، وخالفهم في ذلك nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد
والخلاف في الأمر ههنا كالخلاف في النهي في الحديث الذي قبل هذا . وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=16697عمرو بن أبي سلمة عند الجماعة كلهم ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=119سلمة بن الأكوع عند أبي داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي . وعن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس عند nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار والموصلي في مسنديهما ، وعن عمرو بن أبي أسد عند البغوي في معجم الصحابة nindex.php?page=showalam&ids=14113والحسن بن سفيان في مسنده . وعن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه . وعن كيسان عند nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه . وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بإسناد صحيح . وعن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة عند أبي داود . وعن أم هانئ عند الشيخين . وعن nindex.php?page=showalam&ids=56عمار بن ياسر عند أبي يعلى nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني . وعن طلق بن علي عند أبي داود . وعن nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت عند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني . وعن أبي بن كعب عند nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد في زياداته على المسند
وعن nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة عند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . وعن nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد عند الشيخين وأبي داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي . وعن عبد الله بن أبي أمية عند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني . وعن عبد الله بن أنيس عند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني أيضا . وعن nindex.php?page=showalam&ids=147عبد الله بن سرجس عند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني أيضا . وعن عبد الله بن عبد الله بن المغيرة عند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . وعن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر عند أبي داود . وعن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب عند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ عند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني أيضا . وعن nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية عند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني أيضا . وعن أبي أمامة عند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني أيضا . وعن nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق عند أبي يعلى الموصلي . وعن nindex.php?page=showalam&ids=12أبي عبد الرحمن حاضن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة عند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني . وعن nindex.php?page=showalam&ids=10583أم حبيبة عند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد
وعن nindex.php?page=showalam&ids=11696أم الفضل عند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . وعن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يسم عند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بإسناد صحيح .
[ ص: 85 ] قوله : ( فالتحف به ) الالتحاف بالثوب : التغطي به كما أفاده في القاموس . والمراد أنه لا يشد الثوب في وسطه فيصلي مكشوف المنكبين بل يتزر به ويرفع طرفيه فيلتحف بهما فيكون بمنزلة الإزار والرداء ، هذا إذا كان الثوب واسعا ، وأما إذا كان ضيقا جاز الاتزار به من دون كراهة ، وبهذا يجمع بين الأحاديث كما ذكرهnindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي وغيره . واختاره nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر nindex.php?page=showalam&ids=13064وابن حزم وهو الحق الذي يتعين المصير إليه ، فالقول بوجوب طرح الثوب على العاتق والمخالفة من غير فرق بين الثوب الواسع والضيق ترك للعمل بهذا الحديث ، وتعسير مناف للشريعة السمحة ، إن أمكن الاستئناس له بحديث : { nindex.php?page=hadith&LINKID=11772إن رجالا كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقدي أزرهم على أعناقهم كهيئة الصبيان ، ويقال للنساء لا ترفعن رءوسكن حتى تستوي الرجال جلوسا } عند الشيخين وأبي داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد
قوله : ( فشد به حقويك ) الحقو بفتح الحاء المهملة موضع شد الإزار وهو الخاصرة ثم توسعوا فيه حتى سموا الإزار الذي يشد على العورة حقوا .