باب من صلى في قميص غير مزرر تبدو منه عورته في الركوع أو غيره
531 - ( عن nindex.php?page=showalam&ids=119سلمة بن الأكوع قال : قلت : يا رسول الله إني أكون في الصيد وأصلي وليس علي إلا قميص واحد قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=119477فزره وإن لم تجد إلا شوكة } . رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ) .
الحديث أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=13114وابن خزيمة nindex.php?page=showalam&ids=14695والطحاوي nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم وعلقه . nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في صحيحه ووصله في تاريخه ، وقال : في إسناده نظر . قال الحافظ : وقد بينت طرقه في تغليق التعليق وله شاهد مرسل ، وفيه انقطاع ، أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي ، وقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=12427إسماعيل بن أبي أويس عن أبيه عن موسى بن إبراهيم عن أبيه عن سلمة ، زاد في الإسناد رجلا ، ورواه أيضا عن مالك بن إسماعيل عن عطاف بن خالد ، قال : حدثنا موسى بن إبراهيم قال : حدثنا سلمة ، فصرح بالتحديث بين موسى وسلمة ، فاحتمل أن يكون رواية أبي أويس من المزيد في متصل الأسانيد ، أو يكون التصريح في رواية عطاف ، وهما فهذا وجه النظر في إسناده الذي ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري . وأما من صححه فاعتمد على رواية الدراوردي وجعل رواية عطاف شاهدة لاتصالها . وطريق عطاف أخرجها أيضا nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي . وأما قول ابن القطان إن موسى هو ابن محمد بن إبراهيم التيمي المضعف عند [ ص: 86 ] nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وأبي حاتم وأبي داود ، وأنه نسب هنا إلى جده فليس بمستقيم ; لأنه نسب في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وغيره مخزوميا وهو غير التيمي فلا تردد ، نعم وقع عند nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي موسى بن محمد بن إبراهيم فإن كان محفوظا فيحتمل على بعد أن يكونا جميعا رويا الحديث وحمله عنهما الدراوردي وإلا فذكر محمد فيه شاذ كذا قال الحافظ .
قوله : ( في الصيد ) جاء في رواية بلفظ : " إنا نكون في الصف " وفي أخرى " بالصيف " وقد جمع nindex.php?page=showalam&ids=12569ابن الأثير بين الروايات في شرحه للمسند بما حاصله أن ذكر الصيد ; لأن الصائد يحتاج أن يكون خفيفا ليس عليه ما يشغله عن الإسراع في طلب الصيد ، وذكر الصف معناه أن يصلي في جماعة ، وليس عليه إلا قميص واحد فربما بدت عورته ، وذكر الصيف معناه مظنة للحر سيما في الحجاز لا يمكن معه الإكثار من اللباس .
قوله : ( فزره ) هكذا وقع هنا . وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري قال : " يزره " . وفي رواية أبي داود " فأزرره " . وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي " زره "
والمراد شد القميص ، والجمع بين طرفيه لئلا تبدو عورته ولو لم يمكنه ذلك إلا بأن يغرز في طرفه شوكة يستمسك بها .
532 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة { nindex.php?page=hadith&LINKID=4520أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل حتى يحتزم } . رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود ) . هذا الحديث وقع البحث عنه في سنن أبي داود ومسند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد والجامع الكبير ومجمع الزوائد فلم يوجد بهذا اللفظ فينظر في نسبة المصنف له إلى nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبي داود ولكنه يشهد له الأمر بشد الإزار على الحقو ، وقد تقدم ; لأن الاحتزام شد الوسط كما في القاموس وغيره وكذلك حديث " وإن كان ضيقا فاتزر به " عند الشيخين كما تقدم ، لأن الاتزار : شد الإزار على الحقو فيكون هذا النهي مقيدا بالثوب الضيق كما في غيره من الأحاديث ، وقد تقدم الكلام . على ذلك .
قوله : ( إن قميصه ) بكسر الهمزة لأنها بعد واو الحال .
قوله : ( لمطلق ) أي غير مشدود ، وكان عادة العرب أن تكون جيوبهم واسعة فربما يشدونها وربما يتركونها مفتوحة مطلقة .
قوله : ( فمسست ) بكسر السين الأولى .
قوله : ( الخاتم ) يعني خاتم النبوة تبركا به وليخبر به من لم يره .
قوله : ( إلا مطلقي ) بكسر اللام وفتح القاف وسكون الياء مثنى مطلق . والحديث يدل على أن إطلاق الزرار من السنة . والمصنف أورده ههنا توهما منه أنه معارض بحديث nindex.php?page=showalam&ids=119سلمة بن الأكوع الذي مر ، وليس الأمر كذلك ; لأن حديث سلمة خاص بالصلاة ، وهذا الحديث ليس فيه ذكر الصلاة ، ويمكن أن يكون مراد المصنف بإيراده هنا الاستدلال به على جواز إطلاق الزرار في غير الصلاة وإن كانت ترجمة الباب لا تساعد على ذلك . قال رحمه الله: وهذا محمول على أن القميص لم يكن وحده ا هـ .