باب استحباب الصلاة في ثوبين وجوازها في الثوب الواحد
534 - ( عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة { nindex.php?page=hadith&LINKID=8863أن سائلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في ثوب واحد ، فقال : أولكلكم ثوبان ؟ } . رواه الجماعة إلا الترمذي زاد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في رواية : ثم سأل رجل nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فقال : إذا وسع الله فأوسعوا جمع رجل عليه ثيابه ، صلى رجل في إزار ورداء ، في إزار وقميص ، في إزار وقبا ، في سراويل ورداء ، في سراويل وقميص ، في سراويل وقبا ، في تبان وقبا ، في تبان وقميص . قال : وأحسبه قال : في تبان ورداء ) .
قوله : ( إن سائلا ) ذكر شمس الأئمة السرخسي الحنفي في كتابه المبسوط أن السائل nindex.php?page=showalam&ids=99ثوبان .
قوله : ( أولكلكم ثوبان ) قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : لفظه استخبار ومعناه الإخبار على ما هم عليه من قلة الثياب ووقع في ضمنه الفتوى من طريق الفحوى ، كأنه يقول : إذا علمتم أن ستر العورة فرض ، والصلاة لازمة ، وليس لكل أحد منكم ثوبان فكيف لم تعلموا أن [ ص: 88 ] الصلاة في الثوب الواحد جائزة ، أي مع مراعاة ستر العورة . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : معناه : لو كانت الصلاة مكروهة في الثوب الواحد لكرهت لمن لا يجد إلا ثوبا واحدا ا هـ .
قال الحافظ : وهذه الملازمة في مقام المنع للفرق بين القادر وغيره ، والسؤال إنما كان عن الجواز وعدمه لا عن الكراهة .
قوله : ( ثم سأل رجل nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ) يحتمل أن يكون nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود لأنه اختلف هو nindex.php?page=showalam&ids=34وأبي بن كعب فقال nindex.php?page=showalam&ids=34أبي : الصلاة في الثوب الواحد غير مكروهة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : إنما كان ذلك وفي الثياب قلة ، فقام nindex.php?page=showalam&ids=2عمر على المنبر فقال : القول ما قال nindex.php?page=showalam&ids=34أبي ولم يأل nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أي لم يقصر أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق .
قوله : ( جمع رجل ) هذا من قول nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وأورده بصيغة الخبر ، ومراده الأمر . قال ابن بطال : يعني ليجمع وليصل . وقال ابن المنير : الصحيح أنه كلام في معنى الشرط كأنه قال : إن جمع رجل عليه ثيابه فحسن ثم فصل الجمع بصور . قال ابن مالك : تضمن هذا فائدتين . الأولى : ورود الماضي بمعنى الأمر في قوله صلى والمعنى ليصل والثانية : حذف حرف العطف ، ومثله قوله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=16794تصدق امرؤ من ديناره من درهمه من صاع تمره } .
قوله : ( في سراويل ) قال nindex.php?page=showalam&ids=13247ابن سيده : السراويل فارسي معرب يذكر ويؤنث ، ولم يعرف أبو حاتم السجستاني التذكير ، والأشهر عدم صرفه .
قوله : ( وقبا ) بالقصر وبالمد . قيل : هو فارسي معرب ، وقيل : عربي مشتق من قبوت الشيء إذا ضممت أصابعك سمي بذلك لانضمام أطرافه .
قوله : ( في تبان ) التبان بضم المثناة وتشديد الموحدة ، وهو على هيئة السراويل . إلى أنه ليس له رجلان وهو يتخذ من جلد .
قوله : ( وأحسبه ) القائل nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة والضمير في أحسبه راجع إلى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، ومجموع ما ذكر nindex.php?page=showalam&ids=2عمر من الملابس ستة ، ثلاثة للوسط وثلاثة لغيره ، فقدم ملابس الوسط لأنها محل ستر العورة ، وقدم أسترها وأكثرها استعمالا لهم ، وضم إلى كل واحد واحدا فخرج من ذلك تسع صور من ضرب ثلاثة في ثلاثة ، ولم يقصد الحصر في ذلك بل يلحق به ما يقوم مقامه . والحديث يدل على أن الصلاة في الثوب الواحد صحيحة ، ولم يخالف في ذلك إلا nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، وقد تقدم ذلك ، وتقدم قول النووي : لا أعلم صحته ، وتقدم الإجماع على أن الصلاة في ثوبين أفضل ، صرح بذلك القاضي عياض nindex.php?page=showalam&ids=13332وابن عبد البر nindex.php?page=showalam&ids=14979والقرطبي والنووي ، وفي قول nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : واستحب بعضهم الصلاة في ثوبين إشعار بالخلاف .
535 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر { nindex.php?page=hadith&LINKID=3482أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد متوشحا به } . متفق عليه ) . الحديث أخرجه مسلم من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ومن رواية nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو بن الحارث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير ، ورواه أبو داود من رواية محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه ، قال : " أمنا nindex.php?page=showalam&ids=36جابر " الحديث ولم يخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بهذا [ ص: 89 ] اللفظ الذي ذكره المصنف ، بل أخرج نحوه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=5842عمر بن أبي سلمة الذي سيأتي .
قوله : ( متوشحا به ) قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر حاكيا عن الأخفش : إن التوشح هو أن يأخذ طرف الثوب الأيسر من تحت يده اليسرى فيلقيه على منكبه الأيمن ويلقي طرف الثوب الأيمن من تحت يده اليمنى على منكبه الأيسر ، قال : وهذا التوشح الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في ثوب واحد متوشحا به . والحديث يدل على جواز الصلاة في الثوب الواحد إذا توشح به المصلي ، وقد تقدم الكلام في ذلك .
536 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=5842عمر بن أبي سلمة قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=43951رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد متوشحا به في بيت nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة قد ألقى طرفيه على عاتقيه } . رواه الجماعة ) . قوله : ( متوشحا به ) في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري والترمذي " مشتملا " . وفي بعض روايات nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم " ملتحفا " به وقد جعلها النووي بمعنى واحد ، فقال : المشتمل والمتوشح والمخالف بين طرفيه معناه واحد هنا ، وقد سبقه إلى ذلك الزهري ، وفرق الأخفش بين الاشتمال والتوشح فقال : إن الاشتمال هو أن يلتف الرجل بردائه أو بكسائه من رأسه إلى قدمه ويرد طرف الثوب الأيمن على منكبه الأيسر ، قال : والتوشح وذكر ما قدمناه عنه في شرح الحديث الذي قبل هذا ، وفائدة التوشح والاشتمال والالتحاف المذكورة في هذه الأحاديث أن لا ينظر المصلي إلى عورة نفسه إذا ركع ولئلا يسقط الثوب عند الركوع والسجود ، قاله ابن بطال .
قوله : ( قد ألقى طرفيه على عاتقيه ) قد تقدم الكلام في ذلك . والحديث يدل على أن الصلاة في الثوب الواحد صحيحة إذا توشح به المصلي أو وضع طرفا على عاتقه أو خالف بين طرفيه ، وقد تقدم الكلام في ذلك .