قوله : ( أن يحتبي ) الاحتباء أن يقعد على أليتيه وينصب ساقيه ويلف عليه ثوبا ، ويقال [ ص: 90 ] له : الحبوة وكانت من شأن العرب .
قوله : ( ليس على فرجه منه شيء ) فيه دليل على أن الواجب ستر السوأتين فقط ; لأنه قيد النهي بما إذا لم يكن على الفرج شيء ، ومقتضاه أن الفرج إن كان مستورا فلا نهي .
قوله : ( وأن يشتمل الصماء ) هو بالصاد المهملة والمد قال أهل اللغة : هو أن يجلل جسده بالثوب لا يرفع منه جانبا ، ولا يبقي ما تخرج منه يده . قال nindex.php?page=showalam&ids=13436ابن قتيبة : سميت صماء ; لأنه يسد المنافذ كلها فيصير كالصخرة الصماء التي ليس فيها خرق . وقال الفقهاء : هو أن يلتحف بالثوب ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبيه فيصير فرجه باديا . قال النووي : فعلى تفسير أهل اللغة يكون مكروها لئلا تعرض له حاجة فيتعسر عليه إخراج يده فيلحقه الضرر ، وعلى تفسير الفقهاء يحرم لأجل انكشاف العورة ، وقال الحافظ : ظاهر سياق nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من رواية nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس في اللباس أن التفسير المذكور فيها مرفوع وهو موافق لما قال الفقهاء ، ولفظه سيأتي في هذا الباب ، وعلى تقدير أن يكون موقوفا فهو حجة على الصحيح ; لأنه تفسير من الراوي لا يخالف ظاهر الخبر . قوله : ( وفي لفظ nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد ) هذه الرواية موافقة لما عند الجماعة في المعنى إلا أن فيها زيادة وهو قوله : " إذا ما صلى " وهي غير صالحة لتقييد النهي بحالة الصلاة ; لأن كشف العورة محرم في جميع الحالات إلا ما استثني ، والنهي عن الاحتباء والاشتمال لكونهما مظنة الانكشاف فلا يختص بتلك الحالة .
قوله : ( لبستين ) هو بكسر اللام لأن المراد بالنهي الهيئة المخصوصة لا المرة الواحدة من اللبس . والحديث يدل على تحريم هاتين اللبستين ; لأنه المعنى الحقيقي للنهي ، وصرفه إلى الكراهة مفتقر إلى دليل .