الحديث قال الترمذي : لا نعرفه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا إلا من حديث عسل بن سفيان ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في المستدرك من الطريق التي رواها أبو داود بالزيادة التي ذكرها ، وقال : هذا حديث حسن صحيح على شرط الشيخين ، ولم يخرجا فيه تغطية الرجل فاه في الصلاة ا . هـ . وكلامه هذا يفهم أنهما أخرجا أصل الحديث مع أنهما لم يخرجاه .
وفي الباب عن أبي جحيفة عند الطبراني في معاجمه الثلاثة ، والبزار في مسنده وفي إسناده حفص بن أبي داود وقد اختلف فيه عليه ، وهو ضعيف ، وكذلك أبو مالك النخعي وقد ضعفه ابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم وغيرهم ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : وقد كتبناه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12377إبراهيم بن طهمان عن الهيثم فإن كان محفوظا فهو أحسن من رواية nindex.php?page=showalam&ids=15728حفص .
وفي الباب أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود عند nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي ، وقد تفرد به بسر بن رافع وليس بالقوي . وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عند ابن عدي في الكامل وفي إسناده عيسى بن قرطاس وليس بثقة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : متروك الحديث . وقال ابن عدي : هو ممن يكتب حديثه . وقد اختلف الأئمة في الاحتجاج بحديث الباب فمنهم من لم يحتج به لتفرد عسل بن سفيان ، وقد ضعفه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . قال nindex.php?page=showalam&ids=14243الخلال : سئل nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عن حديث السدل في الصلاة من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة فقال : ليس هو بصحيح الإسناد . وقال : عسل بن سفيان غير محكم الحديث ، وقد ضعفه الجمهور nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين وأبو حاتم nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري وآخرون ، وذكره nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في الثقات وقال : يخطئ ويخالف على قلة روايته ا هـ .
وقد أخرج له الترمذي هذا الحديث فقط ، وأبو داود أخرج له هذا وحديثا آخر ، وقد تقدم تصحيح nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة . وعسل بن سفيان لم يتفرد به فقد شاركه في الرواية عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء الحسن بن ذكوان وترك يحيى له لم يكن إلا لقوله إنه كان قدريا وقد قال ابن عدي : أرجو أنه لا بأس به .
قوله : ( نهى عن السدل ) قال أبو عبيدة في غريبه : السدل : إسبال الرجل ثوبه من غير أن يضم جانبيه بين يديه فإن ضمه فليس بسدل ، وقال صاحب النهاية : هو أن يلتحف بثوبه ، ويدخل يديه من داخل فيركع ويسجد ، وهو كذلك قال : وهذا مطرد في القميص وغيره من الثياب قال : وقيل : هو أن يضع وسط الإزار على رأسه ويرسل طرفيه عن يمينه وشماله من غير أن يجعلهما على كتفيه . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14042الجوهري : سدل ثوبه يسدله بالضم سدلا أي أرخاه . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : السدل : إرسال الثوب حتى يصيب الأرض ا هـ .
فعلى هذا السدل والإسبال واحد ، قال العراقي : ويحتمل أن يراد بالسدل : سدل الشعر ، ومنه حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس { nindex.php?page=hadith&LINKID=3394أن النبي صلى الله عليه وسلم سدل ناصيته } وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة " أنها [ ص: 92 ] سدلت قناعها وهي محرمة " أي أسبلته ا هـ . ولا مانع من حمل الحديث على جميع هذه المعاني إن كان السدل مشتركا بينها ، وحمل المشترك على جميع معانيه هو المذهب القوي وقد روي أن السدل من فعل اليهود ، أخرج nindex.php?page=showalam&ids=14243الخلال في العلل وأبو عبيد في الغريب من رواية عبد الرحمن بن سعيد بن وهب عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي أنه خرج فرأى قوما يصلون قد سدلوا ثيابهم فقال : كأنهم اليهود خرجوا من قهرهم ، قال أبو عبيد : هو موضع مدارسهم الذي يجتمعون فيه .
قال صاحب الإمام : والقهر بضم القاف وسكون الهاء موضع مدارسهم الذي يجتمعون فيه ، وذكره في القاموس والنهاية في الفاء لا في القاف . والحديث يدل على تحريم السدل في الصلاة لأنه معنى النهي الحقيقي ، وكرهه nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في الصلاة وغيرها . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : يكره في الصلاة وقال nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء والحسن nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول والزهري : لا بأس به ، وروي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وأنت خبير بأنه لا موجب للعدول عن التحريم إن صح الحديث لعدم وجدان صارف له عن ذلك .
قوله : ( وأن يغطي الرجل فاه ) قال nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان : لأنه من زي المجوس قال : وإنما زجر عن تغطية الفم في الصلاة على الدوام لا عند التثاؤب بمقدار ما يكظمه لحديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=9740إذا تثاءب أحدكم فليضع يده على فيه فإن الشيطان يدخل } وهذا لا يتم إلا بعد تسليم عدم اعتبار قيد في الصلاة المصرح به في المعطوف عليه في جانب المعطوف ، وفيه خلاف ونزاع . وقد استدل به على كراهة أن يصلي الرجل متلثما كما فعل nindex.php?page=showalam&ids=13028المصنف .