الحديث أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي في الشعب وضعفاه وتمام nindex.php?page=showalam&ids=14231والخطيب nindex.php?page=showalam&ids=13359وابن عساكر والديلمي ، وفي إسناده هاشم عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال ابن كثير في إرشاده : وهو لا يعرف . وقد استدل به من قال : إن الصلاة في الثوب المغصوب أو المغصوب ثمنه لا تصح ، وهم العترة جميعا . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : تصح ; لأن العصيان ليس بنفس الطاعة لتغاير اللباس والصلاة ، ورد بأن الحديث مصرح بنفي قبول الصلاة في الثوب المغصوب [ ص: 93 ] ثمنه ، والمغصوب عينه بالأولى ، وأنت خبير بأن الحديث لا ينتهض للحجية ، ولو سلم فمعنى نفي القبول لا يستلزم نفي الصحة ; لأنه يرد على وجهين الأول يراد به الملازم لنفي الصحة والإجزاء نحو قوله { nindex.php?page=hadith&LINKID=38845هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به } والثاني يراد به نفي الكمال والفضيلة كما في حديث نفي قبول صلاة الآبق والمغاضبة لزوجها ومن في جوفه خمر وغيرهم ممن هو مجمع على صحة صلاتهم ، وقد تقدمت الإشارة إلى هذا في موضعين من هذا الشرح .
ومن ههنا تعلم أن نفي القبول مشترك بين الأمرين فلا يحمل على أحدهما إلا لدليل فلا يتم الاحتجاج به في مواطن النزاع . وقال أبو هشام : إن استتر بحلال لم يفسده المغصوب فوقه . إذ هو فضلة . قال nindex.php?page=showalam&ids=13028المصنف رحمه الله تعالى: وفيه يعني الحديث دليل على أن النقود تتعين في العقود . ا هـ .
وفي ذلك خلاف بين الفقهاء ، وقد صرح المتأخرون من فقهاء الزيدية أن تتعين في اثني عشر موضعا ومحل الكلام على ذلك علم الفروع