صفحة جزء
باب الصلاة في الثوب الحرير والمغصوب

540 - ( عن ابن عمر قال { : من اشترى ثوبا بعشرة دراهم ، وفيه درهم حرام لم يقبل الله - عز وجل - له صلاة ما دام عليه ثم أدخل أصبعيه في أذنيه وقال : صمتا إن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم سمعته يقوله } . رواه أحمد ) .


الحديث أخرجه أيضا عبد بن حميد والبيهقي في الشعب وضعفاه وتمام والخطيب وابن عساكر والديلمي ، وفي إسناده هاشم عن ابن عمر ، قال ابن كثير في إرشاده : وهو لا يعرف . وقد استدل به من قال : إن الصلاة في الثوب المغصوب أو المغصوب ثمنه لا تصح ، وهم العترة جميعا . وقال أبو حنيفة والشافعي : تصح ; لأن العصيان ليس بنفس الطاعة لتغاير اللباس والصلاة ، ورد بأن الحديث مصرح بنفي قبول الصلاة في الثوب المغصوب [ ص: 93 ] ثمنه ، والمغصوب عينه بالأولى ، وأنت خبير بأن الحديث لا ينتهض للحجية ، ولو سلم فمعنى نفي القبول لا يستلزم نفي الصحة ; لأنه يرد على وجهين الأول يراد به الملازم لنفي الصحة والإجزاء نحو قوله { هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به } والثاني يراد به نفي الكمال والفضيلة كما في حديث نفي قبول صلاة الآبق والمغاضبة لزوجها ومن في جوفه خمر وغيرهم ممن هو مجمع على صحة صلاتهم ، وقد تقدمت الإشارة إلى هذا في موضعين من هذا الشرح .

ومن ههنا تعلم أن نفي القبول مشترك بين الأمرين فلا يحمل على أحدهما إلا لدليل فلا يتم الاحتجاج به في مواطن النزاع . وقال أبو هشام : إن استتر بحلال لم يفسده المغصوب فوقه . إذ هو فضلة . قال المصنف رحمه الله تعالى: وفيه يعني الحديث دليل على أن النقود تتعين في العقود . ا هـ .

وفي ذلك خلاف بين الفقهاء ، وقد صرح المتأخرون من فقهاء الزيدية أن تتعين في اثني عشر موضعا ومحل الكلام على ذلك علم الفروع

التالي السابق


الخدمات العلمية