31 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=16447بول الغلام الرضيع ينضح وبول الجارية يغسل } قال nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة : وهذا ما لم يطعما فإذا طعما غسلا [ ص: 65 ] جميعا . رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد والترمذي وقال : حديث حسن ) .
حديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي أخرجه أيضا أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه بإسناد صحيح لأنه من طريق هشام عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن أبي حرب بن أبي الأسود عن أبيه عنه . وأخرجه أيضا أبو داود موقوفا من حديث مسدد عن يحيى عن nindex.php?page=showalam&ids=12514ابن أبي عروبة عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة بالإسناد السابق إلى nindex.php?page=showalam&ids=8علي موقوفا بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=12573يغسل من بول الجارية وينضح من بول الغلام ما لم يطعم } . وأخرجه أيضا مرفوعا من حديثه بدون " ما لم يطعم " ، وجعله من قول nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة . وكذلك أخرج عن أم سلمة " أنها كانت تصب على بول الغلام ما لم يطعم ، فإذا طعم غسلته وكانت تغسل [ ص: 66 ] بول الجارية " .
وحديث أم كرز الأول والثاني في إسنادهما انقطاع لأنهما من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عنها ولم يدركها ، وقد اختلف فيه على nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب فقيل : عنه عن أبيه عن جده كما رواه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني .
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=11696أم الفضل أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني .
قوله : ( يأكل الطعام ) المراد بالطعام ما عدا اللبن الذي يرضعه والتمر الذي يحنك به ، والعسل الذي يلعقه للمداواة ، وغير ذلك . وقيل : المراد بالطعام ما عدا اللبن فقط ذكر الأول النووي في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وشرح المهذب وأطلق في الروضة تبعا لأصلها الثاني ، وقال في نكت التنبيه : إن لم يأكل غير اللبن وغير ما يحنك به وما أشبهه ، وقيل : لم يأكل : أي لم يستقل بجعل الطعام في فيه ، ذكره الموفق الحموي في شرح التنبيه .
قال الحافظ ابن حجر : والأول أظهر وبه جزم nindex.php?page=showalam&ids=13439الموفق ابن قدامة وغيره ، وقال ابن التين : يحتمل أنها أرادت أنه لم يتقوت بالطعام ولم يستغن به عن الرضاع ، ويحتمل أنها إنما جاءت به عند ولادته ليحنكه صلى الله عليه وسلم فيحمل النفي على عمومه .
. قوله : ( على ثوبه ) أي ثوب النبي صلى الله عليه وسلم ، وأغرب nindex.php?page=showalam&ids=13270ابن شعبان من المالكية فقال : المراد به ثوب الصبي . قوله : ( فنضحه ) في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من طريق nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث عن ابن شهاب ، " فلم يزد على أن نضح بالماء " . وله من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عن ابن شهاب " فرشه " زاد أبو عوانة في صحيحه " عليه " .
قال الحافظ : ولا تخالف بين الروايتين أي بين نضح ورش ، لأن المراد به أن الابتداء كان بالرش وهو تنفيض الماء فانتهى إلى النضح وهو صب الماء . ويؤيده رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة من طريق جرير عن هشام " فدعا بماء فصبه عليه " ، ولأبي عوانة " فصبه على البول يتبعه إياه " انتهى . " الذي في النهاية والكشاف والقاموس أن النضح : الرش . قوله : ( ولم يغسله ) ادعى الأصيلي أن هذه الجملة من كلام ابن شهاب راوي الحديث وأن المرفوع انتهى عند فنضحه قال : وكذلك روى nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن ابن شهاب ، وكذا أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة .
قال : فرشه لم يزد . قال الحافظ في الفتح : وليس في سياق nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ما يدل على ما ادعاه من الإدراج . وقد أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق بنحو سياق nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك . لكنه لم يقل : ولم يغسله ، وقد قالها مع ذلك nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث nindex.php?page=showalam&ids=16700وعمرو بن الحارث nindex.php?page=showalam&ids=17423ويونس بن يزيد كلهم عن ابن شهاب . أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة والإسماعيلي وغيرهما من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عنهم ، وهو nindex.php?page=showalam&ids=17080لمسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس وحده ، نعم زاد nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر في روايته قال ابن شهاب : فمضت السنة أن يرش بول الصبي ويغسل بول الجارية ، [ ص: 67 ] ولو كانت هذه الزيادة هي التي زادها nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ومن تبعه لأمكن دعوى الإدراج لكنها غيرها فلا إدراج .
وأما ما ذكره عن nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة فلا اختصاص له بذلك ، فإن ذلك لفظ رواية nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عن ابن شهاب ، وقد ذكرناها عن nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وغيره . وبينا أنها مخالفة لرواية nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك . قوله : ( بول الغلام الرضيع ) هذا تقييد للفظ الغلام بكونه رضيعا وهكذا يكون تقييدا للفظ الصبي والصغير والذكر الواردة في بقية الأحاديث .
وأما لفظ ما لم يطعم فقد عرفت عدم صلاحيته لذلك لأنه ليس من قوله صلى الله عليه وسلم . وقد شذ nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم فقال : إنه يرش من بول الذكر أي ذكر كان ، وهو إهمال للقيد الذي يجب حمل المطلق عليه كما تقرر في الأصول ، ورواية الذكر مطلقة ، وكذلك رواية الغلام فإنه كما قال في القاموس لمن طر شاربه أو من حين يولد إلى أن يشب ، وقد ثبت إطلاقه على من دخل في سن الشيخوخة .
ومنه قول nindex.php?page=showalam&ids=8علي عليه السلام في يوم النهروان :
أنا الغلام القرشي المؤتمن أبو حسين فاعلمن والحسن
وهو إذ ذاك في نحو ستين سنة . ومنه أيضا قول ليلى الأخيلية في مدح nindex.php?page=showalam&ids=14078الحجاج أيام إمارته على العراق :
شفاها من الداء العضال الذي بها غلام إذا هز القناة سقاها
ولكنه مجاز قال nindex.php?page=showalam&ids=14423الزمخشري في أساس البلاغة : إن الغلام هو الصغير إلى حد الالتحاء ، فإن قيل له بعد ذلك غلام فهو مجاز . قوله : ( بصبي ) قال الحافظ : يظهر لي أنه ابن أم قيس ويحتمل أن يكون الحسن بن علي أو nindex.php?page=showalam&ids=17الحسين .
قوله : ( يحنكه ) قال أهل العلم : التحنيك أن تمضغ التمر أو نحوه ثم تدلك به حنك الصغير . قوله : ( فيبرك عليهم ) أي يدعو لهم ويمسح عليهم . وأصل البركة ثبوت الخير وكثرته . وقد استدل بأحاديث الباب على أن بول الصبي يخالف بول الصبية في كيفية استعمال الماء ، وأن مجرد النضح يكفي في تطهير بول الغلام ، وقد اختلف الناس في ذلك على ثلاثة مذاهب . الأول : الاكتفاء بالنضح في بول الصبي لا الجارية ، وهو قولnindex.php?page=showalam&ids=8علي عليه السلام nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء والزهري nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=16472وابن وهب وغيرهم .
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وقال أصحابه : هي رواية شاذة ، ورواه [ ص: 68 ] nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم أيضا عن أم سلمة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود nindex.php?page=showalam&ids=16472وابن وهب .
والثاني : يكفي النضح فيهما وهو مذهب الأوزاعي وحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي . والثالث : هما سواء في وجوب الغسل وهو مذهب العترة والحنفية وسائر الكوفيين والمالكية ، وأحاديث الباب ترد المذهب الثاني والثالث ، وقد استدل في البحر لأهل المذهب الثالث بحديث nindex.php?page=showalam&ids=56عمار المشهور وفيه { nindex.php?page=hadith&LINKID=12474إنما تغسل ثوبك من البول } . . . إلخ ، وهو مع اتفاق الحفاظ على ضعفه لا يعارض أحاديث الباب لأنها خاصة وهو عام ، وبناء العام على الخاص واجب ، ولكن جماعة من أهل الأصول منهم مؤلف البحر لا يبنون العام على الخاص إلا مع المقارنة ، أو تأخر الخاص .
وأما مع الالتباس كمثل ما نحن بصدده فقد حكى بعض أئمة الأصول أنه يبنى العام على الخاص اتفاقا ، وصرح صاحب البحر أن الواجب الترجيح مع الالتباس ، ولا يشك من له أدنى إلمام بعلم الحديث أن أحاديث الباب أرجح وأصح من حديث nindex.php?page=showalam&ids=56عمار ، وترجيحه لحديث nindex.php?page=showalam&ids=56عمار بالظهور غير ظاهر ، وقد جزم صاحب البحر في المعيار وشرحه بأن الواجب مع الالتباس الاطراح فتخالف كلامه .
وجزم صاحب المنار بأن العام متقدم والخاص متأخر ، ولم يذكر بذلك دليلا يشفي . وأما الحنفية والمالكية فاستدلوا لما ذهبوا إليه بالقياس ، فقالوا : المراد بقوله : ولم يغسله : أي غسلا مبالغا فيه ، وهو خلاف الظاهر ، ويبعده ما ورد في الأحاديث من التفرقة بين بول الغلام والجارية فإنهم لا يفرقون بينهما . والحاصل أنه لم يعارض أحاديث الباب شيء يوجب الاشتغال به .