ومنها ما تقدم من لبس جماعة من الصحابة له ، وسيأتي الجواب عليه في باب ما جاء في لبس الخز . ومنها { nindex.php?page=hadith&LINKID=8227أنه صلى الله عليه وسلم لبس مستقة من سندس أهداها له ملك الروم ثم بعث بها إلى جعفر فلبسها ثم جاءه فقال : إني لم أعطكها لتلبسها ، قال : فما أصنع ؟ قال : أرسل بها إلى أخيك nindex.php?page=showalam&ids=888النجاشي } أخرجه أبو داود . والجواب عن الاحتجاج بلبسه صلى الله عليه وسلم مثل ما تقدم في الجواب عن حديث مخرمة . وأما عن الاحتجاج بأمره صلى الله عليه وسلم لجعفر أن يبعث بها nindex.php?page=showalam&ids=888للنجاشي فالجواب عنه كالجواب الذي سيأتي في شرح حديث لبسه صلى الله عليه وسلم للخز ، على أن الحديث غير صالح للاحتجاج ، لأن في إسناده nindex.php?page=showalam&ids=16621علي بن زيد بن جدعان ولا يحتج بحديثه ، ويمكن أن يقال : إن لبسه صلى الله عليه وسلم لقباء الديباج وتقسيمه للأقبية بين أصحابه ليس فيه ما يدل على أنه متقدم على أحاديث النهي ، كما أنه ليس فيها ما يدل على أنها متأخرة عنه ، فيكون قرينة صارفة للنهي إلى الكراهة ، ويكون ذلك جمعا بين الأدلة ، ومن مقويات هذا ما تقدم أنه لبسه عشرون صحابيا ، ويبعد كل البعد أن يقدموا على ما هو محرم في الشريعة ، ويبعد أيضا أن يسكت عنهم سائر الصحابة وهم يعلمون تحريمه فقد كانوا ينكرون على بعضهم بعضا ما هو أخف من هذا .
ويمكن أن يجاب عن هذا بأن في آخر الحديث ما يشعر بعدم التحريم فإنه قال : { نحن أهل بيت لا نستغرق طيباتنا في حياتنا الدنيا } أو كما قال . وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=21776عليكم بالفضة فالعبوا بها كيف شئتم } والصغار غير مكلفين إنما التكليف على الكبار ، وقد روي أن إسماعيل بن عبد الرحمن دخل على nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وعليه قميص من حرير وسواران من ذهب فشق القميص وفك السوارين ، وقال : اذهب إلى أمك . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن : إنه يجوز إلباسهم الحرير ، وقال أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يجوز في يوم العيد ; لأنه لا تكليف عليهم وفي جواز إلباسهم ذلك في باقي السنة ثلاثة أوجه : أصحها جوازه ، والثاني تحريمه ، والثالث يحرم بعد سن التمييز . واختلفوا في المقدار الذي يستثنى من الحرير للرجال وسيأتي الكلام عليه .
546 - ( وعن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=605أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي وحرم على ذكورها } . رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي والترمذي وصححه ) . الحديث أيضا أخرجه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم وصححه nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني ، وفي إسناده nindex.php?page=showalam&ids=15988سعيد بن أبي هند عن أبي موسى ، قال أبو حاتم : إنه لم يلقه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في العلل : لم يسمع nindex.php?page=showalam&ids=15988سعيد بن أبي هند من أبي موسى .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في صحيحه : حديث nindex.php?page=showalam&ids=15988سعيد بن أبي هند عن أبي موسى معلول لا يصح ، والحديث قد صححه الترمذي ، كما ذكره المصنف ، وصححه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم كما ذكر الحافظ . وقد روي من طريق يحيى بن سليم عن nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، ذكر ذلك nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في العلل ، قال : والصحيح عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=15988سعيد بن أبي هند عن أبي موسى . وقد اختلف فيه على nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع فرواه أيوب nindex.php?page=showalam&ids=16524وعبيد الله بن عمر عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن سعيد مثله ، ورواه عبد الله بن عمر العمري عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن سعيد عن رجل عن أبي موسى .
وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب عند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبي داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان بلفظ { nindex.php?page=hadith&LINKID=659أخذ النبي صلى الله عليه وسلم حريرا فجعله في يمينه وأخذ ذهبا فجعله في شماله ثم قال : إن هذين حرام على ذكور أمتي } زاد nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه " حل لإناثهم " وبين [ ص: 99 ] nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي الاختلاف فيه على nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب . قال الحافظ : وهو اختلاف لا يضر ، ونقل عبد الحق عن nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن المديني أنه قال : حديث حسن ، ورجاله معروفون ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني الاختلاف فيه على زيد بن أبي حبيب ، ورجح nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي رواية nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك عن nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث عن يزيد عن ابن أبي الصعبة عن رجل من همدان يقال له أفلح عن عبد الله بن زرير عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي عليه السلام قال الحافظ : الصواب أبو أفلح .
وقد أعله ابن القطان بجهالة حال رواته ما بين nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي فأما عبد الله بن زرير فقد وثقه العجلي وابن سعد ، وأما أبو أفلح فقال الحافظ : ينظر فيه ، وأما ابن أبي الصعبة فقد ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في الثقات واسمه عبد العزيز .
وفي الباب أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر عند nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بإسناد حسن . وعن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر عند nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني وفيه عمر بن جرير البجلي ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار : لين الحديث . وعن nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو نحو حديث أبي موسى عند nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=13863والبزار وأبي يعلى nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني وفي إسناده الإفريقي وهو ضعيف . وعن nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم عند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني nindex.php?page=showalam&ids=14798والعقيلي nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان في الضعفاء ، وفيه ثابت بن زيد قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : له مناكير .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=105واثلة بن الأسقع عند nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني وإسناده مقارب . وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عند nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=13863والبزار بإسناد واه ، وهذه الطرق متعاضدة بكثرتها ينجبر الضعيف الذي لم تخل منه واحدة منها . والحديث دليل للجماهير القائلين بتحريم الحرير والذهب على الرجال وتحليلهما للنساء ، وقد تقدم الخلاف في ذلك .
قوله : ( أهديت إلى النبي ) أهداها له ملك أيلة وهو مشرك .
قوله : ( حلة ) الحلة على ما في القاموس وغيره من كتب اللغة : إزار ورداء ، ولا تكون حلة إلا من ثوبين أو ثوب له بطانة ، وهي بضم الحاء .
قوله : ( سيراء ) بكسر السين المهملة بعدها مثناة تحتية ثم راء مهملة ثم ألف ممدودة قال في القاموس : كعنباء ، نوع من البرود فيه خطوط صفر أو يخالطه حرير والذهب الخالص ا هـ .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : هي برود مضلعة بالقز ، وكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=14248الخليل nindex.php?page=showalam&ids=13721والأصمعي وأبو داود . وقال آخرون : إنها شبهت خطوطها بالسيور . وقيل : هي مختلفة الألوان قاله الأزهري ، وقيل : هي وشي من حرير قاله nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وقيل : هي حرير محض . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13247ابن سيده : إنها ضرب من البرود . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14042الجوهري : إنها ما كان فيه خطوط صفر ، وقيل : ما يعمل من القز . وقيل : ما يعمل من ثياب اليمن ، وقد روي تنوين [ ص: 100 ] الحلة وإضافتها والمحققون على الإضافة . قال nindex.php?page=showalam&ids=14979القرطبي : كذا قيد عمن يوثق بعلمه . فهو على هذا من باب إضافة الشيء إلى صفته ، على أن nindex.php?page=showalam&ids=16076سيبويه قال : لم يأت فعلاء صفة .
قوله : ( خمرا ) جمع خمار . وقوله : ( بين النساء ) زاد في رواية " فشققته بين نسائي " وفي رواية " بين الفواطم " وهن ثلاث nindex.php?page=showalam&ids=129 : فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفاطمة بنت أسد أم nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، وفاطمة بنت حمزة ، وذكر عبد الغني nindex.php?page=showalam&ids=13332وابن عبد البر أن الفواطم أربع ، والرابعة فاطمة بنت شيبة بن ربيعة ، كذا قاله عياض وابن رسلان . والحديث يدل على المنع من لبس الثوب المشوب بالحرير إن كانت السيراء تطلق على المخلوط بالحرير ، وإن لم يكن خالصا كما هو المشهور عند أئمة اللغة ، وإن كانت الحرير الخالص كما قاله البعض فلا إشكال . وقد رجح بعضهم أنه الخالص لحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس { nindex.php?page=hadith&LINKID=2967أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن الثوب المصمت } وسيأتي وستعرف ما هو الحق في المقدار الذي يحل من المشوب . ويدل الحديث أيضا على حل الحرير للنساء وقد تقدم الكلام على ذلك .
548 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك أنه رأى على أم كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وسلم برد حلة سيراء . رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي وأبو داود ) .
قوله : ( أم كلثوم ) هي بنت nindex.php?page=showalam&ids=10640خديجة بنت خويلد تزوجها عثمان بعد nindex.php?page=showalam&ids=10733رقية .
قوله : ( برد حلة ) الإضافة في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري . وفي رواية أبي داود برد سيراء بالتنوين . والحديث من أدلة جواز الحرير للنساء إن فرض إطلاع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وتقريره ، وقد تقدم مخالفة nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير في ذلك . .